الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول الفقه»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''أصول الفقه:''' والمراد به هو العلم بالقواعد الممهّدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الش...')
(لا فرق)

مراجعة ٠٧:٣٠، ١٩ أبريل ٢٠٢١

أصول الفقه: والمراد به هو العلم بالقواعد الممهّدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية.

تعريف أصول الفقه

عُرّف علم أصول الفقه من ناحيتين:
الأولى: باعتبار كونه مركّبا إضافيا، ومعنى كونه مركبا اضافيا أنّه مركّب من كلمتين «أصول» و«فقه». فالأصل لغةً: هو أسفل الشيء[١]، أو ما يبنى عليه غيره. [٢] وقد ذكر له الفقهاء عدّة معان مثل «الراجح» و«الدليل» و«القاعدة» و«الأصل العملي» و«الأصل» الذي هو أحد أركان القياس الفقهي. [٣] والفقه لغة: هو الفهم والفطنة[٤]، ومنه قوله تعالى: «مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ»[٥] لكن عندما يضاف إليه الأصول، ويقال: «أصول الفقه» فيراد منه معناه الاصطلاحي وهو: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية»[٦] أو هو: «العلم الحاصل بجملة من الأحكام الفرعية بالنظر والاستدلال».[٧] وقد وقع البحث في المراد بالأصل عندما يضاف إلى الفقه، فقد ذهب التفتازاني إلى أنّ المراد هو: معناه اللغوي؛ أي اساس الفقه، وما يبني عليه الفقه؛ لأنّ مخالفة الأصل اللغوي لا يصار إليها إلاّ عند الضرورة. [٨] بينما يذهب كلّ من المرتضى[٩] والطوسي[١٠] والآمدي[١١] والنسفي[١٢] والطوفي[١٣] والإصفهاني[١٤] وغيرهم إلى أنّ المعنى الأقرب له هو الدليل، فيكون معناه مضافا إلى الفقه هو أدلّة الفقه.
الثانية: باعتبار كونه علما.
عرّف علم الأصول بعدّة تعريفات:
فقد عرّفه المشهور بأنّه: «العلم بالقواعد الممهدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية». أو ما هو قريب منه[١٥] أو تعريفه بأنّه عبارة عن: «أدلّة الأحكام ومعرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل». وما هو قريب منه. [١٦] وأهمّ إشكال يوجّه إلى مثل هذه التعريفات أنّها لا تشمل الأصول العملية. العلم بالقواعد الممهدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية. [١٧] ولذا عرفه الآخوند الخراساني بأنّه: «صناعة يُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».[١٨]
وأسلم تعريف له هو ما ذكره السيّد الصدر بأنّه: «العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصّة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلّي».[١٩]
ومن مميزات هذا التعريف أنّه يضع للمسألة الأصولية عدّة خصائص. [٢٠]
الأولى: أن تكون عنصرا مشتركا يمكن استخدامها في جميع أبواب الفقه ولا تختصّ بباب دون باب.
الثانية: أن يكون هذا العنصر من عناصر الاستدلال الفقهي الذي يقوم به الفقيه لتحديد الوظيفة تجاه الجعل الشرعي، فإذا لم يدخل هذا العنصر في الاستدلال الفقهي الذي يستفاد منه الجعل الشرعي لا تنطبق عليه ضابطة المسألة الأصولية.
الثالثة: أن يكون هذا العنصر الدخيل في الاستدلال الفقهي دليلاً على الجعل الشرعي الكلّي سواء كان لفظيا أو عقليا أو شرعيا.

ضابط المسألة الأصولية

يختلف علم الأصول عن الفقه في ضابط المسألة الأصولية التي تمتاز عن المسألة و القاعدة الفقهية، فقد ذكرت عدّة فروق في ذلك:
الأوّل: أنّ المسألة الأصولية لا تنتج إلاّ حكما كلّيا، بخلاف القاعدة الفقهية، فإنّها قد تنتج الحكم الجزئي، وانتاجها للحكم الكلّي في بعض الموارد لا يخرجها عن كونها مسألة فقهية.[٢١] وهذا ما تشير إليه كلمات الأصوليين من أنّ وظيفة الأصولي هي معرفة الحكم الكلّي لا معرفة الحكم الجزئي الفرعي من حيث كونه أصوليا، ووظيفة الفقيه هي معرفة الجزئي ولا معرفة له بالكلّي من حيث هو فقيه. [٢٢] يقول السبكي: «الأدلّة الإجمالية هي الكلّية سمّيت بذلك؛ لأنّها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهي توصله بذلك إلى حكم إجمالي مثل كون كلّ ما يؤمر به واجبا وكلّ منهي عنه حراما ونحو ذلك، وهذا لا يسمّى فقها في الاصطلاح ولا توصل إلى الفقه بالتفصيل، وهو معرفة سنية الوتر أو وجوبه والنهي عن بطلان بيع الغائب أو صحّته».[٢٣]
الثاني: أنّ نتيجة المسألة الأصولية لاتتصل بعمل العامي مباشرة، وأنّ إعمالها وتطبيقها على جزئياتها من وظيفة الفقيه والمجتهد، بخلاف المسألة والقاعدة الفقهية، فإنّها من وظيفة العامي وتتعلّق بعمله مباشرة فيمكن له تطبيقها على جزئياتها بعد أخذها من الفقيه والمجتهد. [٢٤]
الثالث: أنّ المسألة الأصولية لا يتوقّف استنتاجها على قاعدة ومسألة فقهية دائما وإن توقّفت على مسألة فقهية في بعض الأحيان، بخلاف القاعدة و المسألة الفقهية فإنّها تتوقّف على القاعدة والمسألة الأصولية دائما؛ لأنّها وليدة قياس استنباط كبراه قاعدة ومسألة أصولية. [٢٥]

المصادر

  1. لسان العرب 1: 106 مادة «أصل».
  2. تاج العروس 14: 18 مادة «أصل».
  3. أنظر: شرح مختصر المنتهى ابن الحاجب 1: 5، الأصول العامة للفقه المقارن: 35.
  4. لسان العرب 3: 3065 مادة «فقه».
  5. هود: 91.
  6. بدائع الأفكار الرشتي: 6.
  7. الإحكام «الآمدي» 1 ـ 2: 8.
  8. التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 28.
  9. الذريعة 1: 7.
  10. العدّة في أصول الفقه 1: 7.
  11. الإحكام 1 ـ 2: 8، 10.
  12. كشف الأسرار 1: 9.
  13. شرح مختصر الروضة 1: 111.
  14. الفصول الغروية: 9.
  15. أنظر: منتهى الوصول ابن الحاجب: 3، كشف الأسرار (النسفي) 1: 9، شرح مختصر الروضة 1: 120، شرح مختصر المنتهى 1: 4، زبدة الأصول (البهائي): 41، الفصول الغروية: 9، أصول الفقه (الخضري): 13.
  16. أنظر: المستصفى 1: 9، المحصول 1: 11، روضة الناظر: 4، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 8، منتهى السول: 8، منهاج الوصول: 210، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1: 66، الوافية: 59.
  17. أنظر: بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 1: 20.
  18. كفاية الأصول: 9.
  19. بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 31، دروس في علم الأصول 2: 18.
  20. بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 31 ـ 32.
  21. فوائد الأصول 1 ـ 2: 19 و4: 308.
  22. أنظر: الذريعة 1: 7 ـ 8، العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 7، المحصول (الرازي) 1: 11، الإحكام (الآمدي) 1: 8.
  23. الإبهاج في شرح المنهاج 1: 23.
  24. فوائد الأصول 4: 309، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.
  25. التوضيح شرح التنقيح 1: 53، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 53 ـ 55، فوائد الأصول 1 ـ 2: 19، مصباح الأصول 1 ق 1: 20، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.