الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإفتاء»
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '====' ب'=====') |
|||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
=تاريخ الافتاء= | =تاريخ الافتاء= | ||
يُعدّ النبي(ص) أوّل من بلّغ أحكام الإسلام وأفتى الناس فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، وانتظمت تلك الفتاوى فيما يُصطلح عليه بـ «السنّة» التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 1: 11، المدخل الفقهي العام 1: 148.</ref> | يُعدّ النبي(ص) أوّل من بلّغ أحكام الإسلام وأفتى الناس فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، وانتظمت تلك الفتاوى فيما يُصطلح عليه بـ «السنّة» التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 1: 11، المدخل الفقهي العام 1: 148.</ref> | ||
<br>وعقد ابن قيم فصلاً أسماه: | <br>وعقد ابن قيم فصلاً أسماه: «'''فتاوى إمام المفتين'''» وذكر فيه مجموعة من [[الأحكام الشرعية]] التي أفتى بها النبي(ص) للناس آنذاك. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 276 وما بعدها.</ref> | ||
<br>ثُمّ انتقل دور الإفتاء بعد النبي(ص) إلى [[الأئمة الاثني عشر]]، فهم يعدّون بنظر [[الإمامية]] المبلغين عن رسول اللّه(ص) وحفظة شريعته والاُمناء على الوحي من بعده<ref> أنظر: أصول الاستنباط: 269 وما بعدها، المدخل إلى أصول الفقه الجعفري: 41.</ref> . ومن بعدهم [[الفقهاء]] العدول في كلّ عصر. | <br>ثُمّ انتقل دور الإفتاء بعد النبي(ص) إلى [[الأئمة الاثني عشر]]، فهم يعدّون بنظر [[الإمامية]] المبلغين عن رسول اللّه(ص) وحفظة شريعته والاُمناء على الوحي من بعده<ref> أنظر: أصول الاستنباط: 269 وما بعدها، المدخل إلى أصول الفقه الجعفري: 41.</ref> . ومن بعدهم [[الفقهاء]] العدول في كلّ عصر. | ||
<br>بينما يذهب سائر المسلمين إلى أنّ الإفتاء بعد النبي(ص)من وظيفة عموم [[الصحابة]]، وقد بلغوا إلى مئة ونيف وثلاثين صحابيا قسّموا إلى مكثرين ومتوسّطين ومقلّين في الفتوى. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 1: 11 ـ 14، تاريخ حصر الاجتهاد: 93، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره: 27 ـ 28.</ref> كما سمّاهم ابن حزم على مراتبهم في كثرة الفتوى. <ref> أصحاب الفُتيا: 39 وما بعدها.</ref> | <br>بينما يذهب سائر المسلمين إلى أنّ الإفتاء بعد النبي(ص)من وظيفة عموم [[الصحابة]]، وقد بلغوا إلى مئة ونيف وثلاثين صحابيا قسّموا إلى مكثرين ومتوسّطين ومقلّين في الفتوى. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 1: 11 ـ 14، تاريخ حصر الاجتهاد: 93، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره: 27 ـ 28.</ref> كما سمّاهم ابن حزم على مراتبهم في كثرة الفتوى. <ref> أصحاب الفُتيا: 39 وما بعدها.</ref> | ||
سطر ٢٩: | سطر ٢٩: | ||
<br>بل حتّى بعد وفاة النبي(ص) ظلّ [[الفقهاء]] يعتمدون في فتواهم على الاستلهام مباشرة من ظاهر [[الكتاب والسنّة]] من دون حاجة إلى إعمال أي نوع من أنواع الجهد العقلي. <ref> أنظر: تاريخ التشريع الإسلامي: 83.</ref> | <br>بل حتّى بعد وفاة النبي(ص) ظلّ [[الفقهاء]] يعتمدون في فتواهم على الاستلهام مباشرة من ظاهر [[الكتاب والسنّة]] من دون حاجة إلى إعمال أي نوع من أنواع الجهد العقلي. <ref> أنظر: تاريخ التشريع الإسلامي: 83.</ref> | ||
<br>حتّى إنّ [[علماء الشيعة]] في أثناء [[الغيبة الصغرى]]، وحتّى بدايات [[الغيبة الكبرى]] اتبعوا هذا المنحى في تأليف كتبهم، فأخذوا يفتون الناس بطريقة نقل الروايات وتدوينها مع مراعاة بعض الشروط في نقل الرواية وتمييز الصحيح والضعيف منها، فأخذ شكل نقل الرواية طريقا للإفتاء بها. <ref> أنظر: الحدائق الناضرة 17: 82 و23: 583.</ref> | <br>حتّى إنّ [[علماء الشيعة]] في أثناء [[الغيبة الصغرى]]، وحتّى بدايات [[الغيبة الكبرى]] اتبعوا هذا المنحى في تأليف كتبهم، فأخذوا يفتون الناس بطريقة نقل الروايات وتدوينها مع مراعاة بعض الشروط في نقل الرواية وتمييز الصحيح والضعيف منها، فأخذ شكل نقل الرواية طريقا للإفتاء بها. <ref> أنظر: الحدائق الناضرة 17: 82 و23: 583.</ref> | ||
<br>وأوّل من اتّبع هذا الأسلوب في الإفتاء هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (ت329هـ ) فألف كتاب «الشرائع» وتبعه ولده محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت381هـ ) في كتابيه «المقنع» و«الهداية»، | <br>وأوّل من اتّبع هذا الأسلوب في الإفتاء هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (ت329هـ ) فألف كتاب «الشرائع» وتبعه ولده محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت381هـ ) في كتابيه «المقنع» و«الهداية»، و[[الشيخ المفيد]] (ت413هـ ) في «المقنعة» والشيخ الطوسي (ت460هـ ) في «النهاية» وعوملت تلك الكتب معاملة الأصول الحديثية، باعتبار أنّها مأخوذة من الروايات. | ||
==المرحلة الثانية: مرحلة الاجتهاد== | ==المرحلة الثانية: مرحلة الاجتهاد== | ||
سطر ١٢٩: | سطر ١٢٩: | ||
===إفتاء العامي=== | ===إفتاء العامي=== | ||
إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال: | إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال: | ||
====القول الأوّل: جواز الإفتاء==== | =====القول الأوّل: جواز الإفتاء===== | ||
باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 198.</ref> | باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 198.</ref> | ||
====القول الثاني: عدم جواز الإفتاء==== | =====القول الثاني: عدم جواز الإفتاء===== | ||
<br>ونُسب إلى [[الماوردي]] والروياني اختياره<ref> أنظر: البحر المحيط 6: 307.</ref>، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 198 ـ 199، البحر المحيط 6: 307.</ref> | <br>ونُسب إلى [[الماوردي]] والروياني اختياره<ref> أنظر: البحر المحيط 6: 307.</ref>، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 198 ـ 199، البحر المحيط 6: 307.</ref> | ||
====القول الثالث: التفصيل==== | =====القول الثالث: التفصيل===== | ||
بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 199، البحر المحيط 6: 307.</ref> | بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 199، البحر المحيط 6: 307.</ref> | ||
===الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها=== | ===الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها=== | ||
إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك: | إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك: | ||
====القول الأوّل: عدم وجوب الاستئناف مطلقا==== | =====القول الأوّل: عدم وجوب الاستئناف مطلقا===== | ||
وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة<ref> هداية المسترشدين 3: 698.</ref>، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه<ref> قواطع الأدلّة 5: 142، 159.</ref>، وهو اختيار ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 221.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 638.</ref>، وصريح الميرزا القمّي. <ref> القوانين المحكمة: 394.</ref> | وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة<ref> هداية المسترشدين 3: 698.</ref>، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه<ref> قواطع الأدلّة 5: 142، 159.</ref>، وهو اختيار ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 221.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 638.</ref>، وصريح الميرزا القمّي. <ref> القوانين المحكمة: 394.</ref> | ||
<br>ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة: | <br>ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة: | ||
سطر ١٤٥: | سطر ١٤٥: | ||
<br>الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 699.</ref> | <br>الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 699.</ref> | ||
<br>الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به. <ref> أنظر: القوانين المحكمة: 394.</ref> | <br>الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به. <ref> أنظر: القوانين المحكمة: 394.</ref> | ||
====القول الثاني: وجوب الاستئناف مطلقا.==== | =====القول الثاني: وجوب الاستئناف مطلقا.===== | ||
وأطلق [[ابو اسحاق الشيرازي]] وجوب الاستئناف<ref> شرح اللمع 2: 1036.</ref>، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به. <ref> تيسير التحرير 4: 231.</ref> | وأطلق [[ابو اسحاق الشيرازي]] وجوب الاستئناف<ref> شرح اللمع 2: 1036.</ref>، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به. <ref> تيسير التحرير 4: 231.</ref> | ||
<br>ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين: | <br>ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين: | ||
<br>الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 454.</ref> | <br>الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 454.</ref> | ||
<br>الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة. <ref> أنظر: شرح اللمع 2: 1036.</ref> | <br>الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة. <ref> أنظر: شرح اللمع 2: 1036.</ref> | ||
====القول الثالث: التفصيل الأول==== | =====القول الثالث: التفصيل الأول===== | ||
بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول. | بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول. | ||
<br>وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref> وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 5: 158 ـ 159.</ref> والأسمندي<ref> بذل النظر: 692.</ref> والرازي<ref> المحصول 2: 525.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 454 ـ 455.</ref> والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 202.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 289.</ref> والزركشي<ref> البحرالمحيط 6: 302.</ref> والشوكاني. <ref> إرشاد الفحول 2: 322.</ref> | <br>وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref> وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 5: 158 ـ 159.</ref> والأسمندي<ref> بذل النظر: 692.</ref> والرازي<ref> المحصول 2: 525.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 454 ـ 455.</ref> والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 202.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 289.</ref> والزركشي<ref> البحرالمحيط 6: 302.</ref> والشوكاني. <ref> إرشاد الفحول 2: 322.</ref> | ||
====القول الرابع: التفصيل الثاني==== | =====القول الرابع: التفصيل الثاني===== | ||
بين ما إذا زادت ملكته في الاستنباط بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف. | بين ما إذا زادت ملكته في الاستنباط بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف. | ||
<br>وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref> | <br>وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref> | ||
سطر ١٦٠: | سطر ١٦٠: | ||
البارع في مذهب ما هل له أن يُفتي بالوجوه والأحكام المرجوحة في ذلك المذهب إذا قوّى مدركها؟ والبحث فيه يقع في مقامين. <ref> أنظر: البحر المحيط 6: 296.</ref> | البارع في مذهب ما هل له أن يُفتي بالوجوه والأحكام المرجوحة في ذلك المذهب إذا قوّى مدركها؟ والبحث فيه يقع في مقامين. <ref> أنظر: البحر المحيط 6: 296.</ref> | ||
====الأول: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ غيره==== | =====الأول: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ غيره===== | ||
وفي هذا المقام يوجد احتمالان: | وفي هذا المقام يوجد احتمالان: | ||
<br>الأوّل: أن يكون الحكم بالمرجوح في مقام الافتاء فيجوز، وأمّا إذا كان في مقام بيان المدرك فلايجوز. | <br>الأوّل: أن يكون الحكم بالمرجوح في مقام الافتاء فيجوز، وأمّا إذا كان في مقام بيان المدرك فلايجوز. | ||
<br>الثاني: أن يكون الحكم بالمرجوح من باب الاحتياط في الدين فيجوز، وأمّا إذا كان من باب الترخيص فلايجوز. ولايجوز نسبة ما أفتى به إلى إمام المذهب. | <br>الثاني: أن يكون الحكم بالمرجوح من باب الاحتياط في الدين فيجوز، وأمّا إذا كان من باب الترخيص فلايجوز. ولايجوز نسبة ما أفتى به إلى إمام المذهب. | ||
====الثاني: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ نفسه==== | =====الثاني: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ نفسه===== | ||
إذا ظهر له قوة المرجوح، فإنّه يجب عليه اتباع نفسه ولايجوز له تقليد إمام المذهب في ذلك. | إذا ظهر له قوة المرجوح، فإنّه يجب عليه اتباع نفسه ولايجوز له تقليد إمام المذهب في ذلك. | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
الإفتاء: والمراد به بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، أو المراد به بيان الأحكام الشرعية وتبليغها إلى العباد. والمقصود من الأحکام أعم من الأحکام التکليفية کالوجوب والحرمة وما شابهما، و الأحکام الوضعية کالطهارة والملکية والضَمان ونحوها. والبحث الأساسي في هذا المقال هو بيان أقسام الإفتاء وبيان حکم الإفتاء هل أنه جايز أو لا؟
تعريف الإفتاء لغةً
الافتاء: الإبانة، ويقال: أفتاه في الأمر، أي: أبانه له، ويقال: أفتيتُ فلانا رؤيا رآها، إذا عبّرتها له، وأفتيته في مسألة إذا أجبته عنها. [١]
تعريف الإفتاء اصطلاحاً
الإخبار عن اللّه تعالى بحكم مسألة سواء كان بعنوان العموم، كما لو قال: الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة أو الخصوص كقوله، هذا القَدَح من الماء ينجس بملاقاته لقطرة من البول. [٢]
أو هو: بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها. [٣]
أو هو: بيان الأحكام وتبليغها إلى العباد. [٤]
أو هو: «إفادة الحكم الشرعي»[٥] كما في تعريف ابن عابدين له.
تاريخ الافتاء
يُعدّ النبي(ص) أوّل من بلّغ أحكام الإسلام وأفتى الناس فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، وانتظمت تلك الفتاوى فيما يُصطلح عليه بـ «السنّة» التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. [٦]
وعقد ابن قيم فصلاً أسماه: «فتاوى إمام المفتين» وذكر فيه مجموعة من الأحكام الشرعية التي أفتى بها النبي(ص) للناس آنذاك. [٧]
ثُمّ انتقل دور الإفتاء بعد النبي(ص) إلى الأئمة الاثني عشر، فهم يعدّون بنظر الإمامية المبلغين عن رسول اللّه(ص) وحفظة شريعته والاُمناء على الوحي من بعده[٨] . ومن بعدهم الفقهاء العدول في كلّ عصر.
بينما يذهب سائر المسلمين إلى أنّ الإفتاء بعد النبي(ص)من وظيفة عموم الصحابة، وقد بلغوا إلى مئة ونيف وثلاثين صحابيا قسّموا إلى مكثرين ومتوسّطين ومقلّين في الفتوى. [٩] كما سمّاهم ابن حزم على مراتبهم في كثرة الفتوى. [١٠]
وقد اعتبرهم ابن قيم «سادة المفتين والعلماء».[١١]
ثُمّ انتقل دور الإفتاء بعد طبقة الصحابة إلى طبقة التابعين، وقسموا بحسب اختلاف الأمصار والأقاليم. [١٢]
وبعد عصر الصحابة والتابعين صار أمر الإفتاء إلى فقهاء الأمصار فكان أبو حنيفة و سفيان الثوري و أبو ليلى بالكوفة، وابن جُريج بمكّة، ومالك وابن ماجشون بالمدينة، وعثمان البتّي وسوار بالبصرة، و الأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر. فكان هؤلاء يفتون على ضوء ما سمعوه أو وصل إليهم من طبقة التابعين. [١٣]
ثُمّ آل أمر الإفتاء إلى أئمة المذاهب الأربعة المعروفة. [١٤]
ومن بعدهم إلى طبقة المجتهدين في المذهب بعد غلق باب الاجتهاد. [١٥]
مراحل الافتاء
قد مرّ الإفتاء بمرحلتين: [١٦]
المرحلة الأولى: مرحلة النقل
كان الإفتاء في هذه المرحلة يعتمد اُسلوب النقل والسماع من المعصوم، فيقوم الرواة بنقل ما سمعوه منه مشافهة أو بالواسطة من دون حاجة إلى إعمال نظر واستنباط، و المفتي في هذه المرحلة هو مجرّد ناقل للفتوى، ويقبل قوله بشرائط قبول الرواية.
فلم تكن هناك حاجة إلى بذل جهد أو إعمال فكر في تحصيل الحكم والفتوى الشرعية، بل كان شأنهم آنذاك هو الاستماع والاستفتاء منه(ص) مباشرة. [١٧]
بل حتّى بعد وفاة النبي(ص) ظلّ الفقهاء يعتمدون في فتواهم على الاستلهام مباشرة من ظاهر الكتاب والسنّة من دون حاجة إلى إعمال أي نوع من أنواع الجهد العقلي. [١٨]
حتّى إنّ علماء الشيعة في أثناء الغيبة الصغرى، وحتّى بدايات الغيبة الكبرى اتبعوا هذا المنحى في تأليف كتبهم، فأخذوا يفتون الناس بطريقة نقل الروايات وتدوينها مع مراعاة بعض الشروط في نقل الرواية وتمييز الصحيح والضعيف منها، فأخذ شكل نقل الرواية طريقا للإفتاء بها. [١٩]
وأوّل من اتّبع هذا الأسلوب في الإفتاء هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (ت329هـ ) فألف كتاب «الشرائع» وتبعه ولده محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت381هـ ) في كتابيه «المقنع» و«الهداية»، والشيخ المفيد (ت413هـ ) في «المقنعة» والشيخ الطوسي (ت460هـ ) في «النهاية» وعوملت تلك الكتب معاملة الأصول الحديثية، باعتبار أنّها مأخوذة من الروايات.
المرحلة الثانية: مرحلة الاجتهاد
الإفتاء في هذه المرحلة يعتمد على جملة من المقدّمات النظرية التي تدخل في عملية الاستنباط ولم يكن بوسع الفقيه أن يقوم بدور الإفتاء إلاّ بعد إعمال النظر والتدقيق في النصوص الشرعية وإعمال القواعد العامّة في الاستنباط. ومن هنا برزت الحاجة إلى سائر العلوم التي يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط كعلم اللغة والحديث والمنطق إضافة إلى علم الأصول، هذا مضافا إلى أنّ بروز حوادث مستجدّة ووقائع جديدة دعا إلى التفتيش عن حكمها بين عدد من نصوص الشارع وأصبح الاجتهاد هو الطريق الضروري لاستكشاف تلك الحوادث، والمفتي في هذه المرحلة هو من يستنبط الحكم الشرعي من أدلّته ولذلك تجد أصوليي الشيعة وفقهاءهم لايتطرّقون إلى المباحث المتعلّقة بالإفتاء إلاّ في ضمن مباحث الاجتهاد.
والسبب في تعقيد هذه المرحلة هو الابتعاد الزماني عن عصر النصّ ممّا يؤدي إلى اكتناف النصوص بجملة من الإشكالات ووقوع التعارض فيما بينها «حتّى أضحت الهوّة عميقة بين من تصدّى للإفتاء في العصور الأولى ومن تصدّى له في العصور المتأخّرة، لايجمعها سوى لفظ الإفتاء مع اختلافهم في سعة التفكير وضيقه، وقلّة القواعد المستفادة وكثرتها».[٢٠]
والكلام في «الإفتاء» إنّما يتناول هذه المرحلة.
الألفاظ ذات الصلة
1 ـ إجتهاد
وهو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. [٢١] . أو: هو ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية شرعية أو عقلية. [٢٢]
الإفتاء أخصّ من الاجتهاد؛ لأنّ الافتاء غالبا ما يكون إذا وقعت حادثة معينة فيراد الإفتاء لها، أمّا الاجتهاد فهو عملية استنباط الأحكام من أدلّتها سواء كانت هناك حادثة معينة أم لا. [٢٣]
هذا مضافا إلى أنّ الإفتاء إنّما هو مجرّد عرض لأحكام ونتائج الاستنباط من دون استنباط أو نقاش، وعلى ضوء ذلك تصنَّف كتب الفقهاء إلى كتب فتوى وإلى كتب استدلال.
2 ـ حكم
وهو إلزام خاصّ أو إطلاق خاصّ في واقعة خاصّة متعلّقة بأمر المعاش فيما يقع فيه الخصومة بين العباد مطابقة لحكم اللّه تعالى في نظر المجتهد. [٢٤]
أمّا الفتوى أو الافتاء: فهو إخبار لما حكَم به الشرع، والحكم هو إنفاذ لما حكم به الشرع؛ فالأوّل إخبار والثاني إنشاء، وأيضا الفتوى يجوز نقضها من قبل مفتٍ آخر، بخلاف الحكم، فإنّه لايجوز نقضه من قبل حاكم آخر، وأيضا الفتوى تتعدّى إلى واقعة أخرى شبيهة لما أُفتي بها، بخلاف الحكم فإنّه مخصوص بما حُكم به. [٢٥]
أقسام الإفتاء
يقسّم الإفتاء بلحاظين إلى تقسيمين:
التقسيم الأوّل: بلحاظ أنحاء الإفتاء
الإفتاء ينسب إلى النبي(ص) وإلى الفقهاء؛ لأنّ المفتي الفقيه قائم مقام النبي في الإفتاء ونائب عنه[٢٦] . وهو يمكن أن يتصوّر على أقسام عديدة: [٢٧]
1 ـ الإفتاء بالقول
2 ـ الإفتاء بالفعل
وهو يكون على وجهين:
الوجه الأوّل: ما يُقصد به الإفهام، فهو يقوم مقام القول المصرّح به، كما في سؤاله(ص) من قبل أحد الحجيج بقوله «ذبحتُ قبل أن أرمي» فأومأ(ص) بيده «لا حرج».[٢٨]
الوجه الثاني: ما يقتضيه باعتبار كونه(ص) أسوة يقتدى به، وقد قال اللّه تعالى: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ».[٢٩]
3 ـ الإفتاء بالإقرار، وهو راجع إلى الفعل؛ لأنّ الكف فعل، وكف المفتي عن الإنكار إذا رأى فعلاً بمنزلة التصريح بجوازه.
التقسيم الثاني: بلحاظ أقسام المفتين
يُقسم المفتي إلى قسمين:
1 ـ المفتي المستقل
وهو القيّم بمعرفة أدلّة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنّة و الإجماع و القياس وما التحق بهما على التفصيل، عالما بما يشترط في الأدلّة ووجوه دلالتها وبكيفيه اقتباس الأحكام منها. [٣٠]
وذكر ابن الصلاح بأنّه ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق والمجتهد المستقل، وأفضي أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. [٣١]
فلايوجد مصداق للمجتهد المستقل إلاّ أئمة المذاهب الأربعة.
2 ـ المفتي المنتسب
وهو ينقسم إلى أربعة أنواع:
النوع الأوّل: وهو الذي لايكون مقلّدا لإمامه في الحكم الشرعي ولا في دليله، وقد جمع كافة الأوصاف والمزايا التي يتمتّع بها المجتهد المستقل، غاية الأمر أنّه سلك منهج إمام المذهب في استنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية.
وحكم هذا النوع من المفتين حكم فتوى المفتي المطلق ويعتد به في الإجماع والخلاف. [٣٢]
النوع الثاني: وهو الذي يكون مقلدا لإمام المذهب خبيرا بأصوله وقواعده ويتّخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها الحكم الشرعي.
وفتوى هذا النوع تعتبر فتوى إمام المذهب لا فتواه. [٣٣]
النوع الثالث: وهو الذي يكون مقلّدا لإمام المذهب وهو دون النوع الثاني في الخبرة والمعرفة لأصول وقواعد المذهب. [٣٤]
النوع الرابع: وهو الذي يقوم بحفظ المذهب في نقله وفهمه ولايقدر على تقرير الأدلّة وتحرير الأقيسة ويتوقّف فيما لم يذكر حكمه في المذهب. [٣٥]
وقام ابن عابدين بتقسيم الفقهاء إلى سبع طبقات. [٣٦]
هذا كلّه عند أهل السنة. أمّا الشيعة الإمامية فليس عندهم مثل هذا التقسيم، بل المفتي لابدّ أن يكون مطلقا مستقلاً بالفتوى ليس له أدنى شائبة من التقليد للغير. [٣٧]
حكم الإفتاء
الإفتاء واجب كفائي وقد دلّ عليه العقل وحث عليه النقل بتأكيده على طلب العلم واعتباره فريضة على كلّ مسلم. [٣٨] . فيجب على الذين اجتمعت فيهم شرائط الإفتاء التصدّي له، فإذا أخلّوا به جميعا أثموا، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين. وإذا لم يوجد في البلد إلاّ مفتٍ واحد تعيّن عليه. [٣٩]
قال تعالى: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[٤٠] فالآية تدلّ على وجوب الإنذار، والإنذار يتضمّن لزوم الإفتاء؛ وتعيّنه على المجتهد، فتكون الآية دالّة على وجوب الإفتاء؛ لأنّه نوع من أنواع الإنذار الذي أمرت به الآية. وهي مضافا إلى ذلك تدلّ على حجّية إنذار الفقيه وإفتائه. [٤١]
وكذلك دلّت عليه النصوص والروايات الواردة عن أهل البيت عليهمالسلام الصريحة في الإفتاء كقوله عليهالسلام لأبان بن تغلب: «اجلس في مجلس المدينة وأفت الناس، فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك».[٤٢]
وقوله عليهالسلام لمعاذ بن مسلم: «بلغني إنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس ، قلت : نعم... ، فقال لي: اصنع كذا، فإنّي كذا أصنع».[٤٣]
وقد أكَّدت النصوص على أهمّيته وخطورته حتّى قيل: إنّ المفتي موقِّع عن اللّه تعالى ورسوله[٤٤] ، فنهت عن الإفتاء بغير علم، قال اللّه تعالى: «وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ...»[٤٥] ، وقال(ص): «من أفتى بفتيا غير ثَبتٍ فإنّما إثمه على من أفتاه»[٤٦] وقال عليهالسلام: «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه».[٤٧]
شروط الإفتاء
لابدّ في من يتولّى منصب الإفتاء أن تتوافر فيه عدّة شروط، ويبدو ذهاب الأكثر إلى شرطية الاجتهاد والعدالة[٤٨]، ووقوع الخلاف في سائر الشروط كالبلوغ والحرية والرجولية وطهارة المولد والضبط وغيرها من الشروط.
وذكر السيّد رضا الصدر: بأنّ العقل والنقل يدلاّن على إعتبار وصفين في المفتي: الاجتهاد الفعلي، والوثوق باخباره عن رأيه[٤٩]، فذكر شرط الوثوق مكان شرط العدالة.
ونسب السيّد الحكيم إلى البعض القول بجواز إفتاء الفاسق المأمون به والأخذ بفتواه عملاً بإطلاق أدلّة جواز الأخذ من العالم. [٥٠]
فلايجوز التصدّي لمقام الإفتاء إلاّ لمن كان واجدا لـ شروط الإفتاء، وإذا كان فاقدا لها فلايجوز له ذلك. [٥١]
ويمكن أن يستدلّ له بدليلين:
الأوّل: أنّه يعدُّ خيانة للمجتمع بنظر العقلاء، فيعدّ قبيحا عندهم. [٥٢]
الثاني: أنّ الإفتاء منصب إلهي فلايجوز أن ينتصب له غير أهله؛ لأنّه يستلزم الكذب عليه تعالى. [٥٣]
وقد قال تعالى: «آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ»[٥٤] مضافا إلى الروايات الصريحة في عدم جواز القضاء والفتوى بغير علم. [٥٥]
وهناك من فصّل بين عدم الأهلية على أساس انتفاء ملكة الاجتهاد فيكون إفتاؤه حراما بلا إشكال وبين عدم الأهلية على أساس انتفاء سائر الشرائط من العدالة أو الأعلمية فقد ذكر جواز إخباره من نظره وفتواه في نفسه، لكنّه لايجوز من جهة التمويه على السائل على جواز استفتاء من لم يكن واجدا لشرائط الإفتاء. [٥٦]
مقام الإفتاء
ذكر الشاطبي: [٥٧] إنّ المفتي قائم مقام النبي(ص) في الإفتاء، والدليل عليه أمور:
الأوّل: النقل الشرعي كقوله(ص) «العلماء ورثة الأنبياء، وأنّ الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنّما ورثوا العلم».[٥٨]
الثاني: أنّ المفتي نائب عن النبي(ص) في تبليغ الأحكام لقوله(ص) «ألا ليبلّغ الشاهد منكم الغائب»[٥٩] وقوله «بلغوا عنّي ولو آية».[٦٠]
الثالث: أنّ المفتي يُعتبر شارعا بسبب أنّ ما يبلغه من أحكام الشريعة، إمّا منقول عن صاحب الشريعة وإمّا هو مستنبط ممّا هو منقول عنه، وهو بهذا يكون مشرعا للأحكام.
ويعتبر بعض الشيعة أنّ مقام الإفتاء من الولايات الثابتة للفقيه إضافة إلى ولاية الحكم والقضاء بين الناس. [٦١]
إفتاء غير المجتهد
ممّا لا خلاف فيه أنّ المجتهد الجامع لشرائط الفتوى يجوز له الإفتاء، ووقع الخلاف في العالم غير المجتهد، هل يجوز له أن يفتي على طبق مذهب المجتهد أم لا؟
والبحث في ذلك يقع في مقامين:
المقام الأوّل: الإفتاء تخريجا على مذهب المجتهد من غير حكاية
إذا سُئل غير المجتهد عن حكمٍ مّا فهل يجوز له الإفتاء تخريجا على مذهب إمامه من غير حكاية له أو لايجوز؟ أقوال عديدة في ذلك:
القول الأوّل: عدم جواز الإفتاء مطلقا
وهو اختيار أبي الحسين البصري[٦٢]، والمحقّق الحلّي[٦٣]، والميرزا القمّي[٦٤]، والطباطبائي[٦٥]، ونسب إلى الصيرفي[٦٦]، ونَقل ابن قيم الإجماع عليه. [٦٧]
ويمكن أن يُستدل لهذا القول بعدّة أدلّة:
الأوّل: أنّه إنّمّا سُئل عن فتواه هو لا فتوى غيره، فلايجوز له الإفتاء عن غيره من دون حكاية. [٦٨]
الثاني : أنّه لو جاز له الإفتاء على ضوء أصول مذهب إمامه لجاز للعامي أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء. [٦٩]
الثالث: العمومات الدالّة على حرمة العمل بغير علم من الكتاب والسنّة شاملة للمقام. [٧٠]
القول الثاني: جواز الإفتاء مطلقا
وذكر ابن الهمام في هذا القول بأنّه خليق بالنفي. [٧١]
القول الثالث: التفصيل
بين ما إذا كان المفتي عارفا بأصول المذهب وقواعد المجتهد المطلق الذي يقلّده جاز له الافتاء تخريجا على تلك القواعد، وهو الذي يصطلح عليه بـ «المجتهد في المذهب»، وبين ما إذا لم يكن عارفا بتلك الأصول فلايجوز له الإفتاء. ونسب إلى الأكثر اختياره[٧٢] وصرّح به الآمدي[٧٣] وابن الحاجب[٧٤] والعضدي[٧٥] وابن الهمام[٧٦] وابنعبدالشكور. [٧٧]
ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بدليلين:
الأوّل: أنّ توقيف الفتوى على المجتهد يلزم منه العسر والحرج. [٧٨]
الثاني: انعقاد الإجماع على جواز النحو المذكور من الإفتاء. [٧٩]
القول الرابع: جواز الإفتاء بما شافهه
أي شافهه به المجتهد المطلق أو نقله إليه موثوق به أو وجده في كتاب معتمد، ولايجوز ذلك لمقلّد الميت إلاّ إذا كان عارفا بأدلّة الأحكام.
وهو اختيار الرازي[٨٠] والحلّي[٨١] ونسبه السبكي إلى طائفة. [٨٢]
القول الخامس: التفصيل بين ما إذا عدم المجتهد فيجوز الإفتاء، وبين ما إذا لم يُعدم فلايجوز
ذكره كلٌّ من السبكي[٨٣] والزركشي[٨٤] ولم ينسباه إلى أحد بعينه.
المقام الثاني: الافتاء حكايةً عن المجتهد
يبدو عدم وجود خلاف في جواز نقل الفتوى عن المجتهد وإعلام المستفتين بها، ويقبل قول الناقل بشرائط قبول رواية الراوي من العدالة وغيرها. [٨٥]
إفتاء العامي
إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال:
القول الأوّل: جواز الإفتاء
باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء. [٨٦]
القول الثاني: عدم جواز الإفتاء
ونُسب إلى الماوردي والروياني اختياره[٨٧]، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء. [٨٨]
القول الثالث: التفصيل
بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء. [٨٩]
الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها
إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك:
القول الأوّل: عدم وجوب الاستئناف مطلقا
وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة[٩٠]، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه[٩١]، وهو اختيار ابن الحاجب[٩٢] والعضدي[٩٣]، وصريح الميرزا القمّي. [٩٤]
ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة:
الأوّل: استصحاب الحكم والفتوى الثابتة بالاجتهاد الأوّل وبقاء ما كان على ما كان. [٩٥]
الثاني: لزوم العسر والحرج من لزوم تكرر الاجتهاد، وهو منفي في الشريعة. [٩٦]
الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف. [٩٧]
الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به. [٩٨]
القول الثاني: وجوب الاستئناف مطلقا.
وأطلق ابو اسحاق الشيرازي وجوب الاستئناف[٩٩]، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به. [١٠٠]
ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين:
الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. [١٠١]
الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة. [١٠٢]
القول الثالث: التفصيل الأول
بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول.
وهو اختيار أبي الحسين البصري[١٠٣] وأبي المظفر السمعاني[١٠٤] والأسمندي[١٠٥] والرازي[١٠٦] والآمدي[١٠٧] والمحقّق الحلّي[١٠٨] و العلاّمة الحلّي[١٠٩] والزركشي[١١٠] والشوكاني. [١١١]
القول الرابع: التفصيل الثاني
بين ما إذا زادت ملكته في الاستنباط بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف.
وهو اختيار المقداد السيوري[١١٢] والبهائي[١١٣]، ونسب إلى الفاضل الجواد. [١١٤]
إفتاء البارع في المذهب
البارع في مذهب ما هل له أن يُفتي بالوجوه والأحكام المرجوحة في ذلك المذهب إذا قوّى مدركها؟ والبحث فيه يقع في مقامين. [١١٥]
الأول: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ غيره
وفي هذا المقام يوجد احتمالان:
الأوّل: أن يكون الحكم بالمرجوح في مقام الافتاء فيجوز، وأمّا إذا كان في مقام بيان المدرك فلايجوز.
الثاني: أن يكون الحكم بالمرجوح من باب الاحتياط في الدين فيجوز، وأمّا إذا كان من باب الترخيص فلايجوز. ولايجوز نسبة ما أفتى به إلى إمام المذهب.
الثاني: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ نفسه
إذا ظهر له قوة المرجوح، فإنّه يجب عليه اتباع نفسه ولايجوز له تقليد إمام المذهب في ذلك.
الإفتاء من كتب الحديث
إذا كان عند الرجل كتاب رواية موثوق به هل له أن يفتي به؟ أقوال في ذلك. [١١٦]
الأوّل: عدم الجواز.
لأنّ الحديث الذي يمكن أن يُستند إليه في الفتوى قد يكون منسوخا أو معارضا أو عاما خصِّص بحديث آخر.
الثاني: الجواز.
باعتبار أنّ الصحابة كانوا يعملون بالأحاديث التي كانت تبلغهم عن رسول اللّه(ص) من دون تفحص عن كون تلك الأحاديث منسوخة أو معارضة.
الثالث: التفصيل
بين ما إذا كانت دلالة الحديث صريحة فيما تدلّ عليه فيجوز الإفتاء على ضوئه، وبين ما إذا كانت دلالته غير صريحة فلايجوز الإفتاء به. وإن كانت دلالته ظاهرة كدلالة العام على أفراده فقد اُختلف فيه، ومبنى الخلاف يرجع إلى جواز العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض وعدمه.
وذهب الأخباريون من الشيعة[١١٧] إلى أنّ كتب الحديث مثل كتاب «من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق (ت381هـ) كافية في حصول القطع العادي بالحكم الشرعي، فيجوز الإفتاء على ضوئها، وكذلك كتاب «الكافي» للشيخ الكليني (ت329هـ)، وكتابي «التهذيب»، و«الاستبصار» للشيخ الطوسي (ت460هـ ).
إفتاء الراوي
ذهب الأخباريون من الشيعة[١١٨] إلى أنّ أمر الفتوى والقضاء يعود إلى رواة الاحاديث وحَمَلتها وليس إلى المجتهدين؛ لأنّ الأحاديث آمرة بالرجوع إلى من يروي عنهم. [١١٩]
رجوع المفتي في فتواه
إذا أفتى المفتي بفتوى، ثُمّ تغيّر رأيه فيها ففي وجوب إعلام المستفتي بذلك أقوال:
القول الأوّل: وجوب الإعلام مطلقا
اختاره الزركشي. [١٢٠]
القول الثاني: عدم وجوب الإعلام مطلقا
وهو اختيار الحكيم[١٢١] والخوئي[١٢٢] تبعا للسيّد اليزدي.
القول الثالث: التفصيل الأول
بين ما إذا عمل المستفتي بالفتوى الأولى فلايلزم إعلامه بذلك، وبين ما إذا لم يعمل المستفتي بالفتوى الاُولى فيجب الإعلام؛ لأنّ ما أفتى به المفتي أوّلاً لم يكن قوله الآن.
وهو اختيار أبي المظفر السمعاني[١٢٣] والأسمندي. [١٢٤]
القول الرابع: التفصيل الثاني
بين ما إذا كان المفتي قد ظهر له الخطأ قطعا لكونه خالف الكتاب أو السنّة أو الإجماع فيجب الإعلام، وبين ما إذا كان الخطأ مجرّد خلاف مذهب إمامه فلايجب الإعلام.
وهو اختيار ابن قيم الجوزية. [١٢٥]
الخطأ في نقل أو بيان الفتوى
ذكر أنّه إذا نقل ناقل فتوى المجتهد خطأ، أو أنّ المجتهد أخطأ في بيان فتواه للسائل، يجب عليهما الإعلام بذلك. [١٢٦]
واستدلّ له:
أوّلاً: أنّه المستفاد في آیة النفر، حيث إنّ الإنذار الذي أمرت به الآية يتوقّف على العمل بالواقع، ومع الخطأ يجب الاعلام به كي يتمكّن من معرفة الواقع. [١٢٧]
ثانيا: أنّه مقتضى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وسواء كان في مورد الأحكام الإلزامية أو غيرها؛ لأنّه يستلزم التشريع المحرّم. [١٢٨]
وذكر أنّ وجوب الإعلام هذا لايختصّ بالناقل أو المجتهد، بل يعم غيرهما من المكلّفين. [١٢٩]
هذا ولكن هناك من فصّل في الخطأ الواقع في النقل أو بيان الفتوى بين كونه مسببا لوقوع المكلّف في مخالفة التكليف الإلزامي بأن كانت الفتوى في الواقع التحريم أو الوجوب ونقل الحلّية أو الجواز فيجب الإعلام، وبين كونه لايستلزم وقوع المكلّف في مخالفة التكليف الإلزامي بأن كانت الفتوى في الواقع الإباحة أو الحلّية ونقل الحظر أو الحرمة، فإنّه لايجب الإعلام. [١٣٠]
الإفتاء وحرمة أخذ الأجر عليه
لايجوز للمفتي أخذ الأجر على الفتوى[١٣١]، لقوله تعالى: «وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنا قَلِيلاً».[١٣٢]
أمّا قبول الهدية فإنْ كان لا بسبب الفتوى فيجوز، وإن كان بسبب الفتوى فإن كان للهدية أثر في تغيير الفتوى بحيث يفتي للهادي بما لايفتي للآخرين فلايجوز الأخذ، وإن لم يكن للهدية الأثر المذكور يكره الأخذ لشبهة المعاوضة. [١٣٣]
وأطلق أبو المظفر السمعاني جواز أخذ الهدية. [١٣٤]
وأمّا الارتزاق من بيت المال فيدور مدار الحاجة وعدمها. [١٣٥]
الهوامش
- ↑ لسان العرب 3: 2977 مادة «فتا».
- ↑ القوانين المحكمة: 494.
- ↑ القوانين المحكمة: 494.
- ↑ منتهى الدراية 4: 392 الهامش.
- ↑ حاشية رد المحتار 5: 360.
- ↑ أنظر: أعلام الموقعين 1: 11، المدخل الفقهي العام 1: 148.
- ↑ أنظر: أعلام الموقعين 4: 276 وما بعدها.
- ↑ أنظر: أصول الاستنباط: 269 وما بعدها، المدخل إلى أصول الفقه الجعفري: 41.
- ↑ أنظر: أعلام الموقعين 1: 11 ـ 14، تاريخ حصر الاجتهاد: 93، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره: 27 ـ 28.
- ↑ أصحاب الفُتيا: 39 وما بعدها.
- ↑ أعلام الموقعين 1: 14.
- ↑ أنظر: أصحاب الفُتيا: 118 وما بعدها، اعلام الموقعين 1: 22 ـ 28، المدخل الفقهي العام 1: 166 ـ 167، تاريخ حصر الاجتهاد: 94 ـ 95.
- ↑ أنظر: تاريخ حصر الاجتهاد: 94.
- ↑ المصدر السابق: 95.
- ↑ أنظر: المدخل الفقهي العام 1: 179.
- ↑ أنظر: تاريخ التشريع الإسلامي الخضري: 82، المدخل الفقهي العام 1: 156، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 87 ـ 88، المعالم الجديدة للأصول: 63 وما بعدها.
- ↑ أنظر: المدخل الفقهي العام 1: 156.
- ↑ أنظر: تاريخ التشريع الإسلامي: 83.
- ↑ أنظر: الحدائق الناضرة 17: 82 و23: 583.
- ↑ تاريخ الفقه الإسلامي وادواره: 26.
- ↑ البحر المحيط 6: 197.
- ↑ الأصول العامة للفقه المقارن: 545.
- ↑ أنظر: أصول الفقه أبو زهرة: 376.
- ↑ نضد القواعد الفقهية: 490، القوانين المحكمة: 394.
- ↑ أنظر: نضد القواعد الفقهية: 490، القوانين المحكمة: 394، تهذيب الفروق 2: 105 ـ 106، أصول التشريع الاسلامي: 114.
- ↑ الموافقات 4: 248.
- ↑ المصدر السابق: 246 ـ 252.
- ↑ صحيح البخاري 1: 44 كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ح84.
- ↑ الأحزاب: 21.
- ↑ أدب الفتوى: 41 ـ 42 بتصرّف.
- ↑ أدب الفتوى: 46.
- ↑ المصدر السابق: 48.
- ↑ المصدر السابق: 49.
- ↑ المصدر السابق: 52.
- ↑ المصدر نفسه: 53.
- ↑ رسائل ابن عابدين 1: 11 ـ 12.
- ↑ أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 574 ـ 576.
- ↑ وسائل الشيعة 27: 24 ـ 30 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب 4 عدم جواز الافتاء والقضاء بغير علم ح12، 15، 16، 17، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 35 وأنظر: تذكرة الفقهاء 9: 449، منية المريد: 93 ـ 127، كاشفة الحال: 147 ـ 148.
- ↑ أنظر: شرح اللمع 2: 1035، منية المريد: 291، المجموع شرح المهذّب 1: 27.
- ↑ التوبة: 122.
- ↑ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 86.
- ↑ وسائل الشيعة 30: 291 الفائدة الثانية عشر، باب الهمزة.
- ↑ وسائل الشيعة 16: 233 ـ 234 كتاب الأمر والنهي، باب 30 وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة ح2.
- ↑ أدب الفتوى: 33.
- ↑ النحل: 116.
- ↑ سنن ابن ماجة 1: 20 المقدّمة، باب 8 اجتناب الرأي والقياس ح53.
- ↑ الكافي 1: 33 كتاب فضل العلم، باب النهي عن القول بغير علم ح3. وأنظر: تذكرة الفقهاء 9: 449.
- ↑ أنظر: الحاوي الكبير 20: 103، قواطع الأدلّة 5: 133، معارج الأصول: 200.
- ↑ الاجتهاد والتقليد: 101.
- ↑ مستمسك العروة الوثقى 1: 43.
- ↑ أنظر: كاشفة الحال: 148.
- ↑ الاجتهاد والتقليد رضا الصدر: 437.
- ↑ المصدر السابق.
- ↑ يونس: 59.
- ↑ وسائل الشيعة 27: 24 ـ 30 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب 4 عدم جواز الإفتاء والقضاء بغير علم ح12، 15، 16، 17، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 35.
- ↑ أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 69 ـ 70، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 349 ـ 350، مباني منهاج الصالحين 1: 79 ـ 82.
- ↑ الموافقات 4: 244.
- ↑ سنن ابن ماجة 1: 81 المقدمة، باب 17 فضل العلماء والحث على طلب العلم ح223.
- ↑ صحيح البخاري 1: 52 كتاب العلم، باب ليبلّغ العلم الشاهدُ الغائب ح105، الكافي 1: 403 كتاب الحجة، باب ما أمر به النبي (ص) من النصيحة لأئمة المسلمين ح2.
- ↑ سنن الدارمي 1: 136 باب البلاغ عن رسول اللّه(ص).
- ↑ أنظر: عوائد الأيّام: 544، الاجتهاد والتقليد الخميني: 5.
- ↑ المعتمد 2: 359.
- ↑ معارج الأصول: 200 ـ 201.
- ↑ القوانين المحكمة: 404.
- ↑ مفاتيح الأصول: 617.
- ↑ أنظر: إرشاد الفحول 2: 338.
- ↑ اعلام الموقعين 4: 195.
- ↑ أنظر: المعتمد 2: 359، مفاتيح الأصول: 617.
- ↑ أنظر: المعتمد 2: 359.
- ↑ أنظر: مفاتيح الأصول: 617.
- ↑ التحرير تيسير التحرير 4: 249.
- ↑ أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 368، البحر المحيط 6: 306.
- ↑ الإحكام 3 ـ 4: 457.
- ↑ منتهى الوصول: 221.
- ↑ شرح مختصر المنتهى 3: 641.
- ↑ التحرير تيسير التحرير 4: 249.
- ↑ مسلّم الثبوت فواتح الرحموت 2: 404.
- ↑ أنظر: البحر المحيط 6: 306، إرشاد الفحول 2: 339.
- ↑ أنظر: البحر المحيط 6: 306.
- ↑ المحصول 2: 527.
- ↑ تهذيب الوصول: 289 ـ 290.
- ↑ الإبهاج في شرح المنهاج 3: 268.
- ↑ المصدر السابق.
- ↑ البحر المحيط 6: 307.
- ↑ أنظر: شرح مختصر المنتهى 3: 642، تيسير التحرير 4: 249.
- ↑ أنظر: أعلام الموقعين 4: 198.
- ↑ أنظر: البحر المحيط 6: 307.
- ↑ أنظر: أعلام الموقّعين 4: 198 ـ 199، البحر المحيط 6: 307.
- ↑ أنظر: أعلام الموقّعين 4: 199، البحر المحيط 6: 307.
- ↑ هداية المسترشدين 3: 698.
- ↑ قواطع الأدلّة 5: 142، 159.
- ↑ منتهى الوصول: 221.
- ↑ شرح مختصر المنتهى 3: 638.
- ↑ القوانين المحكمة: 394.
- ↑ أنظر: منتهى الوصول: 221، القوانين المحكمة: 394، هداية المسترشدين 3: 698.
- ↑ أنظر: القوانين المحكمة: 394، هداية المسترشدين 3: 699.
- ↑ أنظر: هداية المسترشدين 3: 699.
- ↑ أنظر: القوانين المحكمة: 394.
- ↑ شرح اللمع 2: 1036.
- ↑ تيسير التحرير 4: 231.
- ↑ أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 454.
- ↑ أنظر: شرح اللمع 2: 1036.
- ↑ المعتمد 2: 359.
- ↑ قواطع الأدلّة 5: 158 ـ 159.
- ↑ بذل النظر: 692.
- ↑ المحصول 2: 525.
- ↑ الإحكام 3 ـ 4: 454 ـ 455.
- ↑ معارج الأصول: 202.
- ↑ تهذيب الوصول: 289.
- ↑ البحرالمحيط 6: 302.
- ↑ إرشاد الفحول 2: 322.
- ↑ نضد القواعد الفقهية: 488.
- ↑ زبدة الأصول البهائي: 165.
- ↑ أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.
- ↑ أنظر: البحر المحيط 6: 296.
- ↑ أنظر: أعلام الموقّعين 4: 234 ـ 235.
- ↑ أنظر: الفوائد المدنية: 392.
- ↑ الفوائد المدنية: 305.
- ↑ أنظر: وسائل الشيعة 27: 136 كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11 وجوب الرجوع إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة من أحكام الشريعة لا فيما يقولونه برأيهم، أحاديث الباب.
- ↑ البحر المحيط 6: 304.
- ↑ مستمسك العروة الوثقى 1: 95.
- ↑ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 395.
- ↑ قواطع الأدلّة 5: 159.
- ↑ بذل النظر: 693.
- ↑ أعلام الموقّعين 4: 225.
- ↑ أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 75، مهذب الأحكام 1: 87.
- ↑ أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 75 ـ 76، مهذب الأحكام 1: 88.
- ↑ مهذب الأحكام 1: 87.
- ↑ مستمسك العروة الوثقى 1: 77، مهذب الأحكام 1: 88.
- ↑ أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 370 ـ 371.
- ↑ أنظر: قواطع الأدلّة 5: 142، أعلام الموقّعين 4: 231.
- ↑ البقرة: 41، المائدة: 44.
- ↑ أنظر: أعلام الموقّعين 4: 232.
- ↑ قواطع الأدلّة 5: 142.
- ↑ أنظر: أعلام الموقّعين 4: 232.