الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الارتداد»

أُضيف ٧٤ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
(أنشأ الصفحة ب''''الارتداد:''' وهو الخروج عن الإسلام وإظهار الکفر بالله أو برسوله أو إنکار الضروری من الدین؛ و...')
 
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضتين)
سطر ٨: سطر ٨:
<br>'''والثاني''' هو [[المرتد]] عن إسلام حصل بعد كفر فهذا يستتاب، فإن رجع إلى الإسلام، كان العقد ثابتا بينه وبين زوجته، فإن أسلم ثم ارتد ثانية، قتل من غير أن يستتاب، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام، والمرأة لم تخرج من عدتها كان أملك بها من غيره. <ref> الغنية 380.</ref>
<br>'''والثاني''' هو [[المرتد]] عن إسلام حصل بعد كفر فهذا يستتاب، فإن رجع إلى الإسلام، كان العقد ثابتا بينه وبين زوجته، فإن أسلم ثم ارتد ثانية، قتل من غير أن يستتاب، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام، والمرأة لم تخرج من عدتها كان أملك بها من غيره. <ref> الغنية 380.</ref>
<br>الموضع الذي قلنا أنه يستتاب، لم يحده أصحابنا بقدر، والأولى أن لا يكون مقدرا لأنه لا دلالة عليه، وروي عن علي (عليه السلام) أن رجلا تنصر فدعاه وعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فلم يرجع، فقتله ولم يؤخر.
<br>الموضع الذي قلنا أنه يستتاب، لم يحده أصحابنا بقدر، والأولى أن لا يكون مقدرا لأنه لا دلالة عليه، وروي عن علي (عليه السلام) أن رجلا تنصر فدعاه وعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فلم يرجع، فقتله ولم يؤخر.
<br>وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن يستتاب ثلاثا. وبه قال أحمد وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة. والآخر: يستتاب في الحال وإلا قتل وهو أصحهما. <ref> الخلاف: 5 / 356 مسألة 6.</ref>
==قول الشافعي==
<br>والمرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله، ولا ينعتق مدبره ولا تحل الديون التي عليه، لأنه حي فلا يصح أن يجعل في حكم الأموات بغير دلالة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجري ذلك مجري موته، تحل ديونه وينعتق مدبره ويقسم ماله بين ورثته. <ref> الخلاف: 5 / 360 مسألة 10.</ref>
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن يستتاب ثلاثا. وبه قال أحمد وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة. والآخر: يستتاب في الحال وإلا قتل وهو أصحهما. <ref> الخلاف: 5 / 356 مسألة 6.</ref>
==قول أبي حنيفة==
<br>والمرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله، ولا ينعتق مدبره ولا تحل الديون التي عليه، لأنه حي فلا يصح أن يجعل في حكم الأموات بغير دلالة، وبه قال الشافعي،  
وقال أبو حنيفة: يجري ذلك مجري موته، تحل ديونه وينعتق مدبره ويقسم ماله بين ورثته. <ref> الخلاف: 5 / 360 مسألة 10.</ref>
<br>إذا مات [[المرتد]]، وخلف مالا، وله ورثة مسلمون ورثوه، سواء كان المال اكتسبه حال الردة أو حال إسلامه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
<br>إذا مات [[المرتد]]، وخلف مالا، وله ورثة مسلمون ورثوه، سواء كان المال اكتسبه حال الردة أو حال إسلامه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
<br>وقال أبو حنيفة: يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه، وهو حال إسلامه، وما اكتسبه حال إباحة دمه فهو فئ. وقال الشافعي: الكل فئ ولا يرثه مسلم. <ref> الخلاف: 5 / 358 مسألة 8.</ref>
<br>وقال أبو حنيفة: يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه، وهو حال إسلامه، وما اكتسبه حال إباحة دمه فهو فئ. وقال الشافعي: الكل فئ ولا يرثه مسلم. <ref> الخلاف: 5 / 358 مسألة 8.</ref>
سطر ١٧: سطر ٢٠:
<br>وروى أصحابنا أن [[الزنديق]] - وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام - يقتل ولا تقبل توبته<ref> الخلاف: 5 / 352 مسألة 2.</ref>، لأنه دين مكتوم. وبه قال مالك. وقال الشافعي تقبل توبته. وعن أبي حنيفة روايتان مثل قول مالك والشافعي. <ref> الغنية: 381.</ref>
<br>وروى أصحابنا أن [[الزنديق]] - وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام - يقتل ولا تقبل توبته<ref> الخلاف: 5 / 352 مسألة 2.</ref>، لأنه دين مكتوم. وبه قال مالك. وقال الشافعي تقبل توبته. وعن أبي حنيفة روايتان مثل قول مالك والشافعي. <ref> الغنية: 381.</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
 
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]