٨٧٣
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | |||
'''الشركة:''' وهي المشارکة وخلط الملکين، ولصحتها [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | '''الشركة:''' وهي المشارکة وخلط الملکين، ولصحتها [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
</div> | |||
=الشركة= | =الشركة= | ||
ومن شرط صحتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك<ref> الغنية : 263 .</ref>، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تنعقد الشركة بالقول ، وإن لم يخلطاهما ، بأن يعينا المال ويحضراه ، ويقولا : قد تشاركنا في ذلك ، صحت الشركة. <ref> الخلاف : 3 / 327 مسألة 2 .</ref> | ومن شرط صحتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك<ref> الغنية : 263 .</ref>، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تنعقد الشركة بالقول ، وإن لم يخلطاهما ، بأن يعينا المال ويحضراه ، ويقولا : قد تشاركنا في ذلك ، صحت الشركة. <ref> الخلاف : 3 / 327 مسألة 2 .</ref> | ||
سطر ٢٧: | سطر ٢٨: | ||
<br>لنا أن كل واحد منهما قد شرط في مقابلة عمله جزءا من الربح ، ولم يسلم له لـ [[الفساد|فساد العقد]] ، وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل ، فكان له الرجوع إلى قيمته ، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا وتلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها ، لأن المسمى لم يسلم له ، وقد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها فكان له الرجوع في قيمتها ، ويفارق ذلك الشركة الصحيحة ، لأن المسمى قد سلم له فيها ، وفي الفاسدة لم يسلم له المسمى وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل فيرجع إلى عوض المثل. <ref> الخلاف : 3 / 336 مسألة 14 .</ref> | <br>لنا أن كل واحد منهما قد شرط في مقابلة عمله جزءا من الربح ، ولم يسلم له لـ [[الفساد|فساد العقد]] ، وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل ، فكان له الرجوع إلى قيمته ، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا وتلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها ، لأن المسمى لم يسلم له ، وقد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها فكان له الرجوع في قيمتها ، ويفارق ذلك الشركة الصحيحة ، لأن المسمى قد سلم له فيها ، وفي الفاسدة لم يسلم له المسمى وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل فيرجع إلى عوض المثل. <ref> الخلاف : 3 / 336 مسألة 14 .</ref> | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | |||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |