الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضمان»

أُضيف ٢٢٦ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
(أنشأ الصفحة ب''''الضمان:''' وهو الكفالة والمسؤولية والتأمين والالتزام بمعنی التزام رد مثل الهالك إن كان مث...')
 
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''الضمان:''' وهو [[الكفالة]] والمسؤولية والتأمين والالتزام بمعنی التزام رد مثل الهالك إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا. فالضمان هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر. وهو عقد شرعي للتعهد بنفس، أو مال. وله [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''الضمان:''' وهو [[الكفالة]] والمسؤولية والتأمين والالتزام بمعنی التزام رد مثل الهالك إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا. فالضمان هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر. وهو عقد شرعي للتعهد بنفس، أو مال. وله [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
 
</div>
=الضمان=
=الضمان=
ومن شرط صحته أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته ، فيسقط هنا هذا [[الشرط]] . وأن يكون إلى أجل معلوم . وأن يقبل المضمون له ذلك . وأن يكون المضمون به حقا لازما في الذمة كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك أو مصيره إلى اللزوم ، كالثمن في مدة [[الخيار]] ، لقوله ( عليه السلام ) : الزعيم غارم ، ولم يفصل. <ref> الغنية : 260 .</ref>
ومن شرط صحته أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته ، فيسقط هنا هذا [[الشرط]] . وأن يكون إلى أجل معلوم . وأن يقبل المضمون له ذلك . وأن يكون المضمون به حقا لازما في الذمة كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك أو مصيره إلى اللزوم ، كالثمن في مدة [[الخيار]] ، لقوله ( عليه السلام ) : الزعيم غارم ، ولم يفصل. <ref> الغنية : 260 .</ref>
سطر ١٦: سطر ١٧:
<br>لنا أنه ضمن علي ( عليه السلام ) و [[أبو قتادة]] عن الميت وأجاز النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك مطلقا ولم يفصل ، وأيضا ما روي عن [[أنس بن مالك]] أنه قال : من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل ، فإني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد أتي بجنازة ليصلي عليها ، فقال : هل عليه دين ؟ فقالوا : نعم ، فقال : ما تنفعه صلاتي وهو مرتهن بدينه ، فلو قام أحدكم فضمن عنه وصليت عليه ، كانت تنفعه صلاتي ، وهذا صريح في جواز ابتداء الضمان بعد موت المضمون عنه. <ref> الخلاف : 3 / 320 مسألة 14 .</ref>
<br>لنا أنه ضمن علي ( عليه السلام ) و [[أبو قتادة]] عن الميت وأجاز النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك مطلقا ولم يفصل ، وأيضا ما روي عن [[أنس بن مالك]] أنه قال : من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل ، فإني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد أتي بجنازة ليصلي عليها ، فقال : هل عليه دين ؟ فقالوا : نعم ، فقال : ما تنفعه صلاتي وهو مرتهن بدينه ، فلو قام أحدكم فضمن عنه وصليت عليه ، كانت تنفعه صلاتي ، وهذا صريح في جواز ابتداء الضمان بعد موت المضمون عنه. <ref> الخلاف : 3 / 320 مسألة 14 .</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]