الفرق بين المراجعتين لصفحة: «عروة بن الزبير»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب'<div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | !الاسم !عروة بن الزبير |- |تاريخ الولادة |23 ال...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٥٠: سطر ٥٠:
=المصادر=
=المصادر=
{{الهوامش}}
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الرواة]]


[[تصنيف: طبقات الفقهاء]]
[[تصنيف: طبقات الفقهاء]]
[[تصنيف: طبقات التابعين]]
[[تصنيف: طبقات التابعين]]

مراجعة ٠٤:٥٦، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢

الاسم عروة بن الزبير
تاريخ الولادة 23 الهجري القمري
تاريخ الوفاة 94 الهجري القمري
كنيته أبو عبدالله
نسبه القرشي الأسدي
لقبه المدني
طبقته التابعي

عروة بن الزبير: كان فقيهاً كثير الحديث، انتقل إلى البصرة ثم إلى مصر، فتزوّج وأقام بها سبع سنين، ثمّ عاد إلى المدينة. وهو ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام. وهو الذي رُدّ يوم الجمل واستصغروه، لأنه من أعداء الإمام علی (عليه السّلام) وشديد البغض له.

عروة بن الزبير (23 ــ 94ق)

ابن العوام القُرشي، الأسدي، الفقيه أبو عبد اللَّه المدني. مولده سنة ثلاث وعشرين وقيل بعد ذلك. [١]

من روی عنهم ومن رووا عنه

روى عن: أبيه، وأُمّه أسماء بنت أبي بكر، و علي بن أبي طالب (عليه السّلام).
قال ابن أبي حاتم عن أبيه: عروة عن علي مرسل، وعن الإمام الحسن و الإمام الحسين (عليهما السّلام) و زيد بن ثابت، ومعاوية، و عمرو بن العاص، و المغيرة بن شعبة، وطائفة.
روى عنه: بنوه: يحيى وعثمان و هشام ومحمد، و سليمان بن يسار، و الزهري، و محمد بن المنكدر، و صالح بن كيسان، و أبو الزناد، وآخرون.

بغضه لعلي بن أبيطالب

روي عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: رُددت أنا و أبو بكر بن عبد الرحمن يوم الجمل، واستُصغرنا.
قيل: هو من أعداء أمير المؤمنين علي (عليه السّلام) وشديد البغض له، والكذب عليه على ما ذكره ابن أبي الحديد.

فقاهته وبعض فتاواه

وكان فقيهاً كثير الحديث، انتقل إلى البصرة ثم إلى مصر، فتزوّج وأقام بها سبع سنين، ثمّ عاد إلى المدينة، وروي أنّه أَحرَق يوم الحرّة كتبَ فقه ٍ كانت له، فكان يقول: لَوَددتُ أنّي كُنت فديتُها بأهلي ومالي.
وكان يقول: يا بنيَّ تعلَّموا فانّكم إن تكونوا صغراء قوم عسى أن تكونوا كبراءهم، وا سوأتاه ما ذا أقبح من شيخ جاهل.
روي أنّ ابن عباس قال: تمتع النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر و عمر عن المتعة، فقال ابن عباس: ما يقول عُريّة؟ قال: يقول: نهى أبو بكر و عمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، ويقول: نهى أبو بكر و عمر.[٢]
روى عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن خلاد بن عبد الرحمن قال: سألت عروة بن الزبير و سعيد بن جبير عن إطعام الفطر، فقالا: صاع من تمر، أو صاع من شعير أو مدّ من قمح.[٣]
وقد نقل عنه الشيخ الطوسي في كتاب «الخلاف» تسع فتاوى.

وفاته

توفّي سنة أربع وتسعين وقيل: ثلاث. وقيل غير ذلك.

المصادر

  1. الطبقات الكبرى لابن سعد 5- 178، طبقات خليفة 420 برقم 2066، تاريخ خليفة 112، 237، التأريخ الكبير 7- 31، المعارف ص 130، المعرفة و التاريخ 1- 364، الجرح و التعديل 6- 395، الثقات لابن حبّان 5- 194، مشاهير علماء الامصار ص 105 برقم 428، حلية الاولياء 2- 176، أصحاب الفتيا من الصحابة و التابعين 131 برقم 170، الخلاف للطوسي 1- 102 و 176) طبع جماعة المدرسين)، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 58، تهذيب الاسماء و اللغات 1- 331، وفيات الاعيان 3- 255، تهذيب الكمال 20- 11، تذكرة الحفّاظ 1- 62، العبر للذهبي 1- 82، سير أعلام النبلاء 4- 421، تاريخ الإسلام للذهبي سنة (81 100 ه (424، دول الإسلام 1- 44، مرآة الجنان 1- 187، البداية و النهاية 9- 197، غاية النهاية 1- 511، النجوم الزاهرة 1- 228، تهذيب التهذيب 7- 180، تقريب التهذيب 2- 19، طبقات الحفّاظ ص 29 برقم 49، شذرات الذهب 1- 103، تنقيح المقال 2- 251.
  2. مسند أحمد بن حنبل: 1- 337، زاد المعاد لابن القيم الجوزي: 1- 212، ط دار الفكر. وقد أخرج الترمذي بسنده عن سالم بن عبد اللّه أنّه سمع رجلًا من أهل الشام، و هو يسأل عبد اللّه بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحجّ، فقال عبد اللّه بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها. فقال عبد اللّه بن عمر: أ رأيت إن كان أبي نهى عنها و صنعها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- أ أمر أبي نتّبع أم رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-؟ فقال الرجل: بل أمر رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-، فقال: لقد صنعها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-. سنن الترمذي: ج 3 كتاب الحج، باب ما جاء في التمتّع، الحديث 824.
  3. المصنّف: 3- 318 برقم 5784. اتفق الجميع على أنّ مقدار زكاة الفطر عن كل شخص صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الارز أو الذرة، و ما إلى ذلك من القوت الغالب، ما عدا الحنفية فانّهم قالوا: يكفي نصف صاع من الحنطة عن الفرد الواحد. و الصاع أربعة أمداد أي حوالي ثلاث كيلو غرامات. انظر الفقه على المذاهب الخمسة: ص 183.