الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حد المجنون والمجنونة»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''حد المجنون والمجنونة:''' لا ريب أن من شرط التكليف هو العقل، ولكن في المجنون والمجنونة في خص...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''حد المجنون والمجنونة:''' لا ريب أن من شرط [[التكليف]] هو العقل، ولكن في المجنون والمجنونة في خصوص عمل الفجور أحكام يجب أن نذكرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه [[الإمامية]] و [[الحنفية]] و [[الشافعية]]. | '''حد المجنون والمجنونة:''' لا ريب أن من شرط [[التكليف]] هو العقل، ولكن في المجنون والمجنونة في خصوص عمل الفجور [[الحکم|أحكام]] يجب أن نذكرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه [[الإمامية]] و [[الحنفية]] و [[الشافعية]]. | ||
=حد المجنون والمجنونة= | =حد المجنون والمجنونة= | ||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
<br>وإذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها، وأنكرت أن يكون من زنا، فلا حد عليها، لأنه يحتمل أن يكون من وطئ بشبهة أو إكراه، ومع [[الشبهة]] فلا حد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: عليها الحد. <ref> الخلاف: 5 / 374 مسألة 10.</ref> | <br>وإذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها، وأنكرت أن يكون من زنا، فلا حد عليها، لأنه يحتمل أن يكون من وطئ بشبهة أو إكراه، ومع [[الشبهة]] فلا حد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: عليها الحد. <ref> الخلاف: 5 / 374 مسألة 10.</ref> | ||
<br> [[الاستحباب|يستحب]] أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، أقل ذلك عشرة، وبه قال [[الحسن البصري]]. وقال ابن عباس: أقله واحد. وقال عكرمة: اثنان. وقال الزهري: ثلاثة وبه قال الشافعي. <ref> الخلاف: 5 / 374 المسألة 11، وفيه: وقال الشافعي: أربعة.</ref> | <br> [[الاستحباب|يستحب]] أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، أقل ذلك عشرة، وبه قال [[الحسن البصري]]. وقال ابن عباس: أقله واحد. وقال عكرمة: اثنان. وقال الزهري: ثلاثة وبه قال الشافعي. <ref> الخلاف: 5 / 374 المسألة 11، وفيه: وقال الشافعي: أربعة.</ref> | ||
==إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا== | |||
<br>إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا بامرأة، فشهد اثنان أنه أكرهها، وآخران أنها طاوعته. فعند الشافعي، لا يجب عليه الحد لأن [[الشهادة]] لم تكمل بفعل واحد، بل هي على فعلين، لأن [[الزنا]] طوعا غير الزنا كرها. وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وهو الصحيح الذي نذهب إليه لأنهم شهدوا عليه بالزنا وكونها مكرهة، أو طائعة لا يغير حكم كونه زانيا وإنما يؤثر في حكمها. <ref> الخلاف: 5 / 383 مسألة 24.</ref> | <br>إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا بامرأة، فشهد اثنان أنه أكرهها، وآخران أنها طاوعته. فعند الشافعي، لا يجب عليه الحد لأن [[الشهادة]] لم تكمل بفعل واحد، بل هي على فعلين، لأن [[الزنا]] طوعا غير الزنا كرها. وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وهو الصحيح الذي نذهب إليه لأنهم شهدوا عليه بالزنا وكونها مكرهة، أو طائعة لا يغير حكم كونه زانيا وإنما يؤثر في حكمها. <ref> الخلاف: 5 / 383 مسألة 24.</ref> | ||
==إذا تكامل شهود الزنا أربعة== | |||
<br>إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثبت [[الحكم]] بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وشهادتهم مفترقين [[الاحتياط|أحوط]]، ويدل عليه كل ظاهر ورد بأنه إذا شهد أربعة وجب الحد، وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال [[أبو حنيفة]]: إن شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد بشهادتهم، وإن كانوا في مجالس فهم قذفة يحدون، والمجلس عنده مجلس الحاكم، فإن جلس بكرة ولم يقم إلى العشي، فهو مجلس واحد، وإن شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشية ثبت الحد، ولو جلس لحظة ثم انصرف لحظة وعاد فهما مجلسان. <ref> الخلاف: 5 / 388 مسألة 31.</ref> | <br>إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثبت [[الحكم]] بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وشهادتهم مفترقين [[الاحتياط|أحوط]]، ويدل عليه كل ظاهر ورد بأنه إذا شهد أربعة وجب الحد، وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال [[أبو حنيفة]]: إن شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد بشهادتهم، وإن كانوا في مجالس فهم قذفة يحدون، والمجلس عنده مجلس الحاكم، فإن جلس بكرة ولم يقم إلى العشي، فهو مجلس واحد، وإن شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشية ثبت الحد، ولو جلس لحظة ثم انصرف لحظة وعاد فهما مجلسان. <ref> الخلاف: 5 / 388 مسألة 31.</ref> | ||
==إذا شهد أربعة== | |||
<br>إذا شهد أربعة، ثم رجع واحد منهم، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد بلا خلاف، ولا حد على الثلاثة لأنه لا دليل عليه. وللشافعي فيه قولان. وقال أبو حنيفة: عليهم الحد. <ref> الخلاف: 5 / 392 مسألة 34.</ref> | <br>إذا شهد أربعة، ثم رجع واحد منهم، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد بلا خلاف، ولا حد على الثلاثة لأنه لا دليل عليه. وللشافعي فيه قولان. وقال أبو حنيفة: عليهم الحد. <ref> الخلاف: 5 / 392 مسألة 34.</ref> | ||
<br>في الخلاصة: وأما إتيان البهائم فالصحيح أن فيه التعزير وأنه يثبت بشاهدين <ref> الخلاصة، ذيل البحث.</ref>، وفي البداية: من وطئ بهيمة فلا حد عليه. <ref> الهداية على شرح البداية: 2 / 347.</ref> | <br>في الخلاصة: وأما إتيان البهائم فالصحيح أن فيه التعزير وأنه يثبت بشاهدين <ref> الخلاصة، ذيل البحث.</ref>، وفي البداية: من وطئ بهيمة فلا حد عليه. <ref> الهداية على شرح البداية: 2 / 347.</ref> |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٢٧، ١٦ يناير ٢٠٢٢
حد المجنون والمجنونة: لا ريب أن من شرط التكليف هو العقل، ولكن في المجنون والمجنونة في خصوص عمل الفجور أحكام يجب أن نذكرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.
حد المجنون والمجنونة
إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها فعليهما جميعا الحد، فإن وطئ عاقل مجنونة وجب على العاقل الحد ولا يجب على المجنونة. وقال الشافعي: يحد العاقل دون من ليس بعاقل. وقال أبو حنيفة: لا يجب على العاقلة الحد إذا وطأها المجنون، فإن وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد. [١]
وإذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها، وأنكرت أن يكون من زنا، فلا حد عليها، لأنه يحتمل أن يكون من وطئ بشبهة أو إكراه، ومع الشبهة فلا حد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: عليها الحد. [٢]
يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، أقل ذلك عشرة، وبه قال الحسن البصري. وقال ابن عباس: أقله واحد. وقال عكرمة: اثنان. وقال الزهري: ثلاثة وبه قال الشافعي. [٣]
إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا
إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا بامرأة، فشهد اثنان أنه أكرهها، وآخران أنها طاوعته. فعند الشافعي، لا يجب عليه الحد لأن الشهادة لم تكمل بفعل واحد، بل هي على فعلين، لأن الزنا طوعا غير الزنا كرها. وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وهو الصحيح الذي نذهب إليه لأنهم شهدوا عليه بالزنا وكونها مكرهة، أو طائعة لا يغير حكم كونه زانيا وإنما يؤثر في حكمها. [٤]
إذا تكامل شهود الزنا أربعة
إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وشهادتهم مفترقين أحوط، ويدل عليه كل ظاهر ورد بأنه إذا شهد أربعة وجب الحد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد بشهادتهم، وإن كانوا في مجالس فهم قذفة يحدون، والمجلس عنده مجلس الحاكم، فإن جلس بكرة ولم يقم إلى العشي، فهو مجلس واحد، وإن شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشية ثبت الحد، ولو جلس لحظة ثم انصرف لحظة وعاد فهما مجلسان. [٥]
إذا شهد أربعة
إذا شهد أربعة، ثم رجع واحد منهم، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد بلا خلاف، ولا حد على الثلاثة لأنه لا دليل عليه. وللشافعي فيه قولان. وقال أبو حنيفة: عليهم الحد. [٦]
في الخلاصة: وأما إتيان البهائم فالصحيح أن فيه التعزير وأنه يثبت بشاهدين [٧]، وفي البداية: من وطئ بهيمة فلا حد عليه. [٨]