الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصيد والذباحة»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''الصيد والذباحة:''' لهما أحکام في الفقه الإسلامي وسنذکرها للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه ا...')
(لا فرق)

مراجعة ٠٥:٢٣، ١٠ يناير ٢٠٢٢

الصيد والذباحة: لهما أحکام في الفقه الإسلامي وسنذکرها للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

الصيد والذباحة

لا يجوز الصيد عندنا إلا بالكلب المعلم، دون غيره من سباع الوحش والطير[١] كالفهد والنمر وغيرهما والصقر والباشق والبازي والعقاب، وبه قال ابن عمر ومجاهد.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن تعليمه متى تعلم. وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق: يجوز بكل ذلك إلا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يجوز الاصطياد به لقوله(عليه السلام): لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم.[٢] .
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين}[٣] ، لأنه سبحانه لما أتى بلفظة مكلبين وهي تختص بالكلاب، علمنا أنه لم يرد بالجوارح جميع ما يستحق هذا الاسم، وإنما أراد الكلاب خاصة، ويجري ذلك مجرى أن يقال: ركب القوم مبقرين أو مجمزين في أنه يختص ركوب البقر والجمازات[٤] ، وإن كان اللفظ الأول عام الظاهر، ولا يجوز حمل لفظ «مكلبين» في الآية على أن المراد بها التضرية للجارح، والتمرين حتى يدخل في ذلك غير الكلاب، لأن «مكلبا» عند أهل اللغة صاحب الكلاب بلا خلاف بينهم، وقد نص على ذلك صاحب كتاب الجمهرة وأنشد قول الشاعر:
[ تباري مراخيها الزجاج كأنها ضراء ] * أحست نبأة من مكلب ولم يقل أحد من أهل اللغة أن المكلب هو المضري والممرن على أن حمل مكلبين على ما ذكروه يقتضي التكرار، لأنا استفدنا هذا المعنى من قوله تعالى ( وما علمتم ) وحملها على ما قلناه يفيد فائدة زائدة على ذلك، وهو أن هذا الحكم يختص بالكلاب دون غيرها.
والكلب يعتبر في كونه معلما أن يرسله صاحبه فيسترسل، ويزجره فينزجر، ولا يأكل مما يمسكه، ويتكرر هذا منه، حتى يقال في العادة: إنه معلم[٥] وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا فعل ذلك مرتين كان معلما، وما اعتبرناه مجمع عليه فلا بد لمن خالفه من دليل[٦] وما هذه حاله يحل أكل ما قتله بلا خلاف إذا سمى المسلم عند إرساله، وفي ذلك خلاف.
والتسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح[٧] فما يصطاده الكلب المعلم وقتله قبل أن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا يجوز أكله، وإن أكل فإن كان معتادا لذلك لا يحل أكله، وإن كان ذلك نادرا جاز أكله.
وقال الشافعي: كل جارحة معلمة إذا أرسلت فأخذت وقتلت، فإن لم تأكل منه شيئا فهو مباح، من الطير كان أو من السبع وإن قتلت وأكلت فإن كان سبعا ففيه قولان: قال في القديم: يحل، وهو مذهب مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يحل هذا الذي أكل منه، وكل ما اصطاده وقتله فيما سلف وإن لم يأكل منه[٨] .
وأما التسمية فهي واجبة، فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله، وإن نسيها لم يكن به بأس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: التسمية مستحبة فإن لم يفعل لم يكن به بأس[٩] .
وفي الخلاصة: إذا أرسل جارحة فليقل اسم الله فإن لم يقل حلت الذبيحة لأن اسم الله تعالى مع كل مسلم كذلك قال رسول الله.
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}[١٠] وإنما أخرجنا من هذا الظاهر ما تركت التسمية عليه سهوا أو نسيانا. بدليل، وما رووه من قوله ( عليه السلام ): إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فأباح ذلك بشرط الإرسال والتسمية. وفي خبر آخر: فكل وإلا فلا.
ولا يحل أكل الصيد إذا أكل منه الكلب، وكان أكله معتادا، لأن ذلك يخرجه عن كونه معلما على ما قلناه، ولقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن}[١١] وما هذه حاله ممسك على نفسه دون صاحبه، فإن كان أكله نادرا لم يخرجه عن كونه معلما، لأن العالم إذا لم يخرجه السهو والغلط فيما كان عالما به عن كونه عالما بذلك بالإطلاق فالبهيمة مع فقد العقل بذلك أولى.
وكل صيد أخذ حيا ولم تدرك ذكاته لا يحل أكله[١٢] . إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لا يتسع لذبحه أو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه، فوقف له وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه، لا يحل أكله، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يحل أكله.
يدل على المسألة أن ما ذكرناه مجمع على جواز أكله، وهو إذا أدركه فذبحه، وأما إذا لم يذبحه فليس على إباحته دليل، وأيضا: فقد روى أصحابنا أن أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده وذنبه يتحرك، أو رجله تركض، وهذا أكثر من ذلك[١٣] قال الشيخ: فإن قلنا بجوازه كان قويا. ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من الجوارح، ولا ما قتله الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله، أو كان المسمي عند إرساله غير صاحبه الذي أرسله، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ولم يسم أحد أصحابها، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا بعد ما غاب عن العين، أو سقط في ما أو وقع من موضع عال، أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ولا سال منه دم، كل ذلك دليله إجماع الإمامية[١٤] .
أما ما قتله الجوارح من الطير فقال الشافعي: حكمه حكم ما قتل سباع البهائم، إن أكلت مما قتلت، فهل يحل أكل ما فلت منه ؟ فيه قولان. وقال المزني: إذا أكل منه لم يحرم قولا واحدا. وبه قال أبو حنيفة[١٥] .
وأما إذا انفلت ولم يرسله صاحبه فقتل الصيد، فلم يحل أكله. وبه قال جميع الفقهاء إلا الأصم فإنه قال: لا بأس بأكله[١٦] .
وإذا استرسل بنفسه نحو الصيد، ثم رآه صاحبه فأضراه وأغراه، وصار عدوه أسرع من الأول، لم يحل أكله أيضا بدلالة الخبر وأن النبي ( عليه السلام ) اعتبر الإرسال والتسمية، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحل أكله[١٧] .
وأما إذا لم يسم عند إرساله فعند الشافعي يحل لأنه يرى التسمية غير واجبة، وكذا إذا شاركه غير واحد من الكلاب المعلمة ولم يسم أصحابها يحل عنده. وأما إذا غاب عن العين ثم وجده مقتولا فلأصحاب الشافعي فيه طريقان: أحدهما يحل أكله قولا واحدا، والآخر: أن المسألة على قولين، وقال أبو حنيفة: إن تشاغل به وتبعه فوجده ميتا حل أكله، وإن [ لم يتبعه لم يحل أكله، وقال مالك: إن وجده من يومه حل أكله، وإن ] وجده بعد يوم لم يحل أكله.
لنا ما روى سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم[١٨] قال: قلت: يا رسول الله إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والثلاث فيجده ميتا وفيه سهمه، فقال: إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل فأباحه بشرط أن يعلم أن سهمه قتله. وروي أن رجلا أتى عبد الله بن عباس فقال: إني أرمي وأصمي وأنمي، فقال له: كل ما أصميت، ودع ما أنميت، يعني كل ما قتله وأنت تراه، ولا تأكل ما غاب عنك خبره[١٩] .
وإذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض، فوجده ميتا، حل أكله، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وروى عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصيد فقال: إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وقال مالك: إذا مات بعد سقوطه لا يحل أكله، لأن السقوط أعان على موته كما لو وقع في الماء[٢٠] .
وأما إذا قطع الصيد بنصفين قال الشيخ: حل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكثره حل الذي مع الرأس دون الباقي. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يحل أكل الجميع[٢١] .
في الخلاصة: إذا قطع الصيد بسيفه قطعتين فصار بذلك إلى حالة المذبوح حلت القطعتان وإن لم يصر إلى حالة المذبوح بأن أبان عضوا ثم ذبح الأصل فالمبان حرام فإن مات بذلك الجرح حل الأصل، وفي العضو المبان وجهان أولاهما أنه حرام لأنه أبين عن حي عاش بعد إبانته.
لنا طريقة الاحتياط وما روى ابن عمر أن النبي ( عليه السلام ) قال: ما أبين من حي فهو ميت، وهذا الأقل أبين فيجب كونه ميتا[٢٢] .
لا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب، ولا به إذا لم يكن فيه حديد[٢٣] . وفي الخلاصة: ما قتله حديدة الأحبولة لا يحل لأنه ذكاة بغير قصد[٢٤] .
وما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح وإن كان قتله بالعقر في غير الحلق واللبة بلا خلاف بشرط كون المتصيد مسلما[٢٥] . وقال جميع الفقهاء: يجوز أكله إذا كان يهوديا أو نصرانيا[٢٦] .
وحكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية وتعذر نحره أو ذبحه حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح، على أي وجه كان وفي ذلك خلاف[٢٧] وبه قال في الصحابة علي ( عليه السلام ) وابن عباس وابن مسعود، وفي التابعين: عطاء وطاووس والحسن، وفي الفقهاء: الثوري وأبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: ذكاته في الحلق واللبة فإن قتله في غيرهما لم يحل أكله، وبه قال سعيد بن المسيب وربيعة والليث[٢٨] .
والنحر في الإبل، والذبح فيما عداها، وهو السنة بلا خلاف، ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما عداها النحر، فإن فعل ذلك لم يحل الأكل[٢٩] . وقال جميع الفقهاء: إن التذكية في الحلق واللبة على حد واحد ولم يفصلوا[٣٠] .
في البداية: المستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز[٣١] . وقال مالك: النحر يجوز في الكل، والذبح لا يجوز إلا في الإبل فإن نحرهما جاز ويكره، وفي البقر والغنم الذبح[٣٢] .
وإذا أراد نحر شئ من الإبل، عقل يديه، وطعنه في لبته وهو بارك، ويذبح ما عدا الإبل، فإن كان من الغنم عقل يديه ورجله الواحدة ويضجع، وإن كان من البقر عقل يديه ورجليه.
ولا يكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمرئ على الوجه الذي قدمناه مع التمكن من ذلك بالحديد، أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده من زجاج أو حجر أو قصب مع كون المذكي مسلما، ومع التسمية، واستقبال القبلة[٣٣] .
الحلقوم وهو مجرى النفس والمرئ وهو تحت الحلقوم، وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم وبما قلناه قال مالك. وقال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها. وقال أبو يوسف: الأكثر الأربعة عددا فكأنه يقطع ثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم والمري من الثلاثة. وقال الشافعي: الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمري وحدهما وقطع الأربع من الكمال[٣٤] .
في الخلاصة: شرط تمام الذكاة قطع تمام الحلقوم والمري وإلا فهي ميتة، وإن أمر السكين فوق الحلقوم فإن الرأس لم يقطع من الحلقوم شيئا فهي ميتة، وقطع الودجين ليس بشرط.
لنا أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به، وروى أبو أمامة[٣٥] عن النبي ( عليه السلام ) قال: ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز ظفر، فاعتبر فري الأوداج بغير قطعها[٣٦] .
لا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف، والمنفصلين وفي ذلك خلاف[٣٧] ، فإن خالف وذبح به لم يحل أكله. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان الظفر والسن متصلين فكما قلنا وإن كانا منفصلين حل أكله[٣٨] .
ولا تحل ذبائح الكفار[٣٩] ، أما المجوسي والوثني فلا خلاف في تحريم ذبيحتهما وأما أهل الكتاب - اليهود والنصاري - فلا تحل ذبائحهم عند المحصلين من أصحابنا. وقال شذاذ منهم لا يعتد بقولهم: إنه يجوز أكله، وبه قال جميع الفقهاء[٤٠] .
لنا أنهم لا يرون التسمية فرضا ولا سنة ولأنهم لو سموا لما كانوا مسمين الله تعالى لأنهم غير عارفين به سبحانه، ولا في حكم العارفين، ولا يلزم على ذلك تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح، لأنه غير كافر وفي حكم العارف[٤١] .
وفي الخلاصة: ذبح الصبي والمجنون صحيح في قول وفي غيره أعني الخلاصة المذهب أن ذبيحة الصبي المميز حلال لأن عمد الصبي عمد على الأصح[٤٢] .
ولا يحل أكل ذبيحة يعمد فيها قلب السكين من أسفل إلى فوق، أو فصل الرأس منها، أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت، أو لم تتحرك، أو تحرك‍ت ولم يسل منها دم[٤٣] .
وفي الخلاف للشيخ: يكره إبانة الرأس من الجسد، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله وبه قال جميع الفقهاء[٤٤] .
وفي الخلاصة: ولو ذبحها ثم أبان رأسه قبل سكونها فهي ذكية وكرهنا صنيعه ولا يجوز قبل أن يهدأ لما فيه من التعذيب وقال سعيد بن المسيب: يحرم أكلها. يدل على المسألة أن الأصل الإباحة وما روي عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف، فقال: يؤكل ولا مخالف له[٤٥] .
وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه، إن خرج ميتا حل أكله وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا، وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا[٤٦] . وقال الشافعي: إذا خرج ميتا حل أكله، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام، وإن خرج حيا فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله، وإن لم يتسع الزمان لذبحه ثم مات حل أكله، سواء ذلك لتعذر آلة أو لغير ذلك. وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد. وانفرد أبو حنيفة بأن قال: إذا خرج ميتا فهو ميت لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح فيحل بالذبح.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه أبو داود في سننه[٤٧] عن أبي سعيد الخدري قال: سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقلت: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكل فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه. وعن أبي هريرة أن النبي ( عليه السلام ) قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وروي عن ابن عمر وابن عباس: إذا خرج الجنين ميتا وقد أشعر أكل[٤٨] .
الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء الكليتان. والحذق والخرزة، تكون في الدماغ، والنخاع والفرج محرم عندنا ويكره الكليتان. وقال جميع الفقهاء: إن جميع ذلك مباح[٤٩] .
وذكاة السمك والجراد صيد المسلم لهما فقط، ومن أصحابنا من قال بجواز صيد الكافر لهما، لأنه ليس من شرط ذلك التسمية، وإن كانت أولى إلا أنه لا يحل أكل شئ من ذلك إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر له حيا، فالأول أحوط.
ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس، ولا يحل الدبا من الجراد، ولا يحل من السمك ما مات في الماء، ولا من الجراد ما مات في الصحراء، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء عنه، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء[٥٠] . وقال الشافعي: يحل جميع ذلك في جميع حيوان الماء.
وقال أبو حنيفة إذا مات حتف أنفه لم يؤكل، وإن مات بسبب مثل أن انحسر الماء عنه أو ضربه بشئ أكل إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته ففيه عنه روايتان، وقال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه[٥١] .
لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له قشر، فأما غيره مثل المارماهي والزمير وغيره، وغير السمك من الحيوان مثل: الخنزير والكلب والسلحفاة والضفادع والفأر والإنسان فإنه قد قيل: ما من شئ [ في البر ] إلا ومثله في الماء، فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال. وقال: أبو حنيفة: لا يؤكل غير السمك، ولم يفصل وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعي: جميع ذلك يؤكل. قال الربيع: سئل الشافعي عن خنزير الماء فقال: يؤكل. وبه قال مالك، وفي أصحاب الشافعي من يعتبر بدواب البر، فإن أكل من دواب البر فكذلك من دواب البحر، وما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري[٥٢] .
ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل لأنه لا دليل عليه وإنما أبيح لنا إذا كان ميتا لقوله(عليه السلام): أحلت لنا ميتتان السمك والجراد[٥٣] .
في الخلاصة: لا يجوز ابتلاعهما حية على الصحيح وميتة الجراد كميتة السمك وهما مخصوصان من الميت كالكبد والطحال من الدماء. في الوسيط: الظاهر أنه حلال وإنما كره ابتلاعها للتعذيب[٥٤] .
ويحرم أكل الكلب والخنزير[٥٥] وهما نجسان في حال الحياة. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي. وقال مالك: هما طاهران في حال الحياة، وإنما ينجسان بالموت[٥٦] .
والحيوان. على ضربين طاهر ونجس فالطاهر النعم بلا خلاف، وما جرى مجراها من البهائم والصيد، والنجس: الكلب والخنزير، والمسوخ كلها. وقال الشافعي: الحيوان طاهر سوى الكلب والخنزير. وقال أبو حنيفة: الحيوان على ثلاثة أضرب: طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس نجاسته تجري مجرى ما نجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب والسباع كلها، ومشكوك فيه وهو الحمار[٥٧] . والثعلب والأرنب والضبع حرام[٥٨] .
السباع على ضربين: ذي ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف. الثاني ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس، وهو الضبع والثعلب، فعندنا أنهما حرام أكلهما وعند الشافعي هما مباحان وقال مالك: الضبع حرام أكله، وقال أبو حنيفة: مكروه.[٥٩] .
والأرنب حرام وقال الشافعي: حلال. [٦٠] . وابن آوى لا يحل أكله، ولأصحاب الشافعي فيه وجهان[٦١] . والضب حرام وبه قال مالك وقال أبو حنيفة مكروه يأثم بأكله، إلا أنه لا يسميه حراما، وقال الشافعي: حلال[٦٢] .
واليربوع حرام. وقال الشافعي: حلال[٦٣] . والسلحفاة والقنفذ حرام[٦٤] وكذلك الوبر وهو دويبة سوداء أكبر من ابن عرس خلافا للشافعي فإنه قال: يجوز أكلها[٦٥] .
والفأر وأيضا يحرم السنور بريا كان أو أهليا وفاقا للشافعي في الأهلي وقال في البري: وجهان، وبما قلناه قال أبو حنيفة في البري والأهلي[٦٦] . وكذا ابن آوى لا يحل أكله ولأصحاب الشافعي فيه وجهان[٦٧] .
والقرد والدبّ والفيل لا يحل أكلها وكل ذي ناب ومخلب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ولا ما لا حوصلة له ولا ما ما لا قانصة له، ولا دواب البحر ما عدا ما ذهبنا إليه من السمك[٦٨] وقد تقدم الخلاف فيها.
ويحتج على الشافعي في قوله بإباحة أكل الثعلب والضبع بما رواه أبو هريرة من قوله ( عليه السلام ) كل ذي ناب من السباع حرام. ومن طريق آخر أنه ( عليه السلام ) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور.
ويحتج عليه في تحليل أكل الضب بما رووه من أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتى أصحابه وقد نزلوا بأرض كثيرة الضباب وهم يطبخون، فقال: ما هذا قالوا: ضباب أصبناها، فقال ( عليه السلام ): إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في هذه الأرض وإني لأخشى أن تكون هذه، فأكفؤوا القدور[٦٩] .
وكذا حشرات الأرض والميتة، والدم المسفوح بلا خلاف والطحال والقضيب والعصب والأنثيين والغدد والمشيمة والمثانة[٧٠] ، خلافا للشافعي فيها[٧١] .
والطين إلا اليسير من تربة الحسين ( عليه السلام )، وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه، وما اتفق طرفاه من مجهول البيض، والسموم القواتل، وما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن يبرد بالموت على خلاف فيه ذكرناه قبل، وما كان في بطن ما شرب خمرا من ذلك وإن غسل، والذي في بطن ما شرب بولا حتى غسل، وما وطأه الإنسان من الأنعام، وما شرب من لبن خنزيرة واشتد به، وما كان من ولد ذلك ونسله، وما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منه عشرا، وجلالة الغائط إذا كان غذاؤها كله من ذلك حتى تحبس الإبل أربعين يوما، والبقر عشرين يوما، والشاة عشرة أيام وروي سبعة، والبط والدجاج خمسة أيام، وروي في الدجاج ثلاثة أيام والسمك يوما وليلة، والطعام النجس، والمغصوب، والطعام في آنية الذهب والفضة.
ويحرم شرب قليل المسكر وكثيره، من عنب كان أو من غيره، مطبوخا كان أو غير مطبوخ، والفقاع، وكل ما ليس بطاهر من المياه وغيرها من المايعات.
وثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس إلا ما استثنيناه في كتاب البيع، وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم [حرام]، وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار، دليل ذلك كله إجماع الإمامية[٧٢] .
الخمر المحرم المجمع على تحريمها، هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: اشتد وأسكر وأزبد، فاعتبر الازباد، فهذه حرام نجس يحد شاربها، أسكر أو لم يسكر بلا خلاف[٧٣] .
وكل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام نجس يحد شاربه، سكر أو لم يسكر كالخمر، سواء عمل من زبيب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة، الكل واحد، ونقيعه ومطبوخه سواء، وبه قال في الصحابة علي ( عليه السلام ) وابن عمر وابن عباس، وفي الفقهاء أهل الحجاز، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا مسته النار وطبخ نظرت فإن ذهب ثلثاه فهو حلال ولا حد حتى يسكر، وإن ذهب أقل من الثلثين فهو حرام، ولا حد حتى يسكر، وما عمل من التمر والزبيب نظرت فإن طبخ فهو النبيذ وهو مباح، ولا حد حتى يسكر، وإن لم يطبخ فهو حرام، ولا حد حتى يسكر، فأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين الكرم والنخل مثل العسل والشعير والحنطة والذرة فكله مباح، ولا حد فيه، أسكر أو لم يسكر.
قال محمد في كتاب الأشربة: قال أبو حنيفة: الشراب المحرم أربعة نقيع العنب الذي اشتد وأسكر، ومطبوخ العنب إذا ذهب ثلثه، ونقيع التمر والزبيب، وما عدا هذا حلال كله.
فالكلام مع أبي حنيفة في أربعة فصول: أحدها كل شراب مسكر فهو خمر، وعنده ليس بخمر. والثاني أنه حرام، وعنده حلال إلا ما يعقبه سكر، فإنه متى شرب عشرة فسكر عقيبها فالعاشر حرام، وما قبله حلال. والثالث أنه نجس وعنده طاهر. والرابع يحد شاربه عندنا وعنده لا يحد ما لم يسكر[٧٤] .
تحريم الخمر غير معلل، وإنما حرمت وسائر المسكرات لاشتراكها في الاسم، أو لدليل آخر وقال الشافعي: هي معللة، وعلتها الشدة المطربة، وسائر المسكرات مقيس عليها. وقال أبو حنيفة: هي محرمة لعينها، غير معللة وإنما حرم نقيع التمر والزبيب لدليل آخر ولا نقيس عليها شيئا من المسكرات[٧٥] .
يحتج على أبي حنيفة في تحليل ما عدا الخمر من النبيذ بما رووه من قوله ( عليه السلام ): ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقوله: حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب[٧٦] .
والفقاع حرام، لا يجوز شربه بحال. وقال أحمد بن حنبل: كان مالك يكرهه، ويكره أن يباع في الأسواق. وروى أصحابنا أن على شاربه الحد كما يجب على شارب الخمر وأن على بائعه التعزير. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هو مباح[٧٧] .
و الدليل على تحريم الفقاع بعد إجماع الإمامية ما رواه أبو عبيد القاسم بن السلام[٧٨] ، والساجي في كتاب اختلاف الفقهاء عن أم حبيبة[٧٩] زوجة النبي ( صلى الله عليه وآله ) من أن قوما من اليمن قدموا عليه لتعلم الصلاة والفرائض والسنن، فقالوا يا رسول الله إن لنا شرابا نتخذه من القمح والشعير، فقال ( عليه السلام ): الغبيراء، قالوا: نعم، فقال رسول الله: لا تطعموها، قال الساجي في حديثه: إنه ( عليه السلام ) قال ذلك ثلاثا، وقال أبو عبيد في حديثه: لما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له ( عليه السلام ) فقال: الغبيراء قالوا: نعم قال: لا تطعموها قالوا: فإنهم لا يدعونها، فقال ( عليه السلام ): من لم يتركها فاضربوا عنقه.
وروي أبو عبيد أيضا عن زيد بن أسلم أن النبي ( عليه السلام ) سئل عن الغبيراء فنهى عنها وقال: لا خير فيها، قال: وقال زيد بن أسلم والأسكركة هي، وقد علمنا أن الأسكركة اسم يختص في لغة العرب بالفقاع. وقد روى ابن حنبل عن ضمرة أنه قال: الغبيراء التي نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها الفقاع، وقال ابن حنبل: إن مالك بن أنس كان يكره الفقاع ويكره بيعه في الأسواق، وابن المبارك[٨٠] كان يكرهه، وكان يزيد بن هارون[٨١] يكرهه، وهؤلاء عند المخالف من كبار شيوخ أصحاب الحديث.
ولحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة[٨٢] بل هي مكروهة، وبه قال ابن عباس في الحمر الأهلية، ووافقنا الحسن البصري في البغال، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: محرم أكلها[٨٣] .
لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل، ولا دليل يقطع به على ذلك، لأن ما يتعلق به المخالف في تحريم لحم الحمر أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات، ثم هي معارضة بغيرها، ومحمولة على أن سبب النهي عن ذلك قلة الظهر في ذلك الوقت لا تحريم اللحم، كما كان نهيه(عليه السلام) عن لحوم الخيل لذلك.
وقوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}[٨٤] ، لا دلالة فيها للمخالف، لأن جعلها للركوب والزينة لا يمنع من كونها لغيرهما، بدليل جواز الحمل عليها وإن لم يذكره، وأكل لحوم الخيل عند الأكثر جائز، ولأن الظاهر أن المقصود بذلك الركوب والزينة دون أكل اللحم، وكذا نقول، وليس بمانع من كون لحمها حلالا إذا أريد أكله، ألا ترى أن من قال: وهبتك هذا الفرس لتركبه، لا يمنع من جواز انتفاعه بغير الركوب[٨٥] .
أكل لحوم الخيل حلال، عرابا كانت أو براذين، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. وقال مالك: حرام وقال أبو حنيفة: مكروه[٨٦] .
جوارح الطير محرم أكلها مثل البازي والصقر وغيرهما، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: الطائر كله حلال لقوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي}[٨٧] الآية[٨٨] .
الغراب كله حرام على الظاهر من الروايات، وروي في بعضها رخص في الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد. وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام، وفي الزاغ والغداف وجهان: أحدهما حرام والثاني حلال، وبه قال أبو حنيفة[٨٩] .
الجلال من البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة والرطبة كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة فإن كان الغالب عليها كره لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء، وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك، ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا كما مر ذكره قال الشيخ: ولم أعرف للفقهاء فيها نصا[٩٠] .
ويجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن والريش واللبن والإنفحة[٩١] ، وفيها خلاف بين أصحابنا[٩٢] . ومتى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أم ميت يطرح على النار، فإن تقلص فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت، ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي، وإن طفا فهو ميت، دليل ذلك كله إجماع الإمامية[٩٣] .

المصادر

  1. الغنية 394.
  2. الخلاف: 6 / 5 مسألة 1.
  3. المائدة: 5.
  4. الجمازة: مركب سريع يتخذه الناس في المدن.
  5. الغنية 394 - 395.
  6. الخلاف: 6 / 6 مسألة 2.
  7. الغنية: 395.
  8. الخلاف: 6 / 7 مسألة 3.
  9. الخلاف: 6 / 10 مسألة 6.
  10. الأنعام: 121.
  11. المائدة: 4.
  12. الغنية: 395 - 396.
  13. الخلاف: 6 / 14 مسألة 10.
  14. الغنية 396.
  15. الخلاف: 6 / 9 مسألة 4، وفيه فهل يحل أكل ما أكلت منه على قولين.
  16. الخلاف 6 / 16 مسألة 14.
  17. الخلاف: 6 / 16 مسألة 15.
  18. عدي بن حاتم، أبو طريف، وفد على النبي ( صلى الله عليه وآله ) سنة فأسلم وكان نصرانيا، وشهد صفين مع علي ( عليه السلام ) توفي سنة ( 67 ) بالكوفة. أسد الغابة: 3 / 505 رقم 3604.
  19. الخلاف: 6 / 13 مسألة 9.
  20. الخلاف: 6 / 25 مسألة 25.
  21. الخلاف: 6 / 18 مسألة 17.
  22. الخلاف: 6 / 18 مسألة 17.
  23. الغنية 396.
  24. الخلاصة، ذيل البحث.
  25. الغنية 396.
  26. الخلاف: 6 / 23 مسألة 23.
  27. الغنية 396.
  28. الخلاف: 6 / 20 مسألة 21.
  29. الغنية 296.
  30. الخلاف: 6 / 25 مسألة 24.
  31. الهداية في شرح البداية: 4 / 351.
  32. الخلاف: 6 / 48 مسألة 8.
  33. الغنية 397.
  34. الخلاف: 6 / 47 مسألة 7.
  35. اسمه صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي، أبو أمامة مشهور بكنيته. روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ). وكان مع علي ( عليه السلام ) بصفين، ومات سنة ( 86 ). الإصابة: 3 / 420 رقم 4063.
  36. الخلاف: 6 / 47 مسألة 7.
  37. الغنية: 397.
  38. الخلاف: 6 / 22 مسألة 22.
  39. الغنية: 397.
  40. الخلاف 6 / 23: مسألة 23.
  41. الغنية 397.
  42. الوجيز: 2 / 206.
  43. الغنية 397.
  44. الخلاف: 6 / 53 مسألة 13.
  45. الخلاف: 6 / 53 مسألة 13.
  46. الغنية 397.
  47. أبو داود السجستاني صاحب السنن معروف ولد سنة ( 202 ) وتوفي بالبصرة سنة 275.
  48. الخلاف: 6 / 88 مسألة 18.
  49. الخلاف: 6 / 29 مسألة 30.
  50. الغنية 398 - 399.
  51. الخلاف: 6 / 31 مسألة 32 - 33.
  52. الخلاف: 6 / 29 مسألة 31.
  53. الخلاف: 6 / 33 مسألة 34.
  54. الوسيط: 7 / 103.
  55. الغنية: 398.
  56. الخلاف: 6 / 73 مسألة 1.
  57. الخلاف: 6 / 73 مسألة 2.
  58. الغنية 398.
  59. الخلاف: 6 / 74 مسألة 3.
  60. الخلاف: 6 / 78 مسألة 8.
  61. الخلاف: 6 / 75 مسألة 5.
  62. الخلاف: 6 / 78 مسألة 9.
  63. الخلاف: 6 / 75 مسألة 4.
  64. الغنية: 398.
  65. الخلاف: 6 / 77 مسألة 7.
  66. الخلاف: 6 / 77، مسألة 6، والغنية ص 398.
  67. الخلاف: 6 / 75، مسألة 5
  68. الغنية 398.
  69. الغنية 399.
  70. الخلاف: 6 / 29 مسألة 30.
  71. الغنية 398.
  72. الغنية 398 - 399.
  73. الخلاف: 5 / 474 مسألة 2.
  74. الخلاف: 5 / 475 مسألة 3.
  75. الخلاف: 5 / 488 مسألة 4.
  76. الغنية 399.
  77. الخلاف: 5 / 489 مسألة 6.
  78. بتشديد اللام، كان أبوه عبدا روميا، روى عن أبي زيد الأنصاري، والأصمعي، وأبي عبيدة وابن الأعرابي وجماعة كثيرة، ولي القضاء بمدينة طرسوس ( 18 ) سنة وتوفي سنة ( 223 ). وفيات الأعيان: 4 / 60 رقم 534.
  79. بنت أبي سفيان، زوج النبي ( صلى الله عليه وآله )، اسمها رملة وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية، ولدت قبل البعثة تزوجها عبيد الله بن جحش، فولدت له حبيبة كانت تكنى بها، وماتت بالمدينة سنة ( 44 ). الإصابة: 7 / 651 رقم 11185.
  80. عبد الله بن مبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن الحنظلي سمع من الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وأبي عبد رب الزاهد، وغيرهم وروى عنه: معمر بن راشد، وسفيان الثوري وغيرهما، مات بهيت سنة ( 181 ه‍ ). تاريخ مدينة دمشق: 32 / 396 الرقم 3555.
  81. يزيد بن هارون ابن زاذي، أو ابن زاذان السلمي أبو خالد الواسطي ولد سنة ( 117 ) وتوفي سنة ( 206 ). تهذيب الكمال: 32 / 261 رقم 7061.
  82. الغنية 399 - 401.
  83. الخلاف: 6 / 80 مسألة 11.
  84. النحل: 8.
  85. الغنية 401
  86. الخلاف: 6 / 79 مسألة 10.
  87. الأنعام: 145.
  88. الخلاف: 6 / 84 مسألة 14.
  89. الخلاف: 6 / 85 مسألة 15.
  90. الخلاف: 6 / 85 مسألة 16.
  91. الغنية 401.
  92. السرائر: 3 / 112.
  93. الغنية 401