الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوكالة»

أُضيف ١٠٩ بايت ،  ٢١ ديسمبر ٢٠٢١
لا ملخص تعديل
 
سطر ١٠: سطر ١٠:
<br>وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع عليه العقد ، إن كان مطلقا عمت الوكالة لكل شئ إلا [[الإقرار]] بما يوجب حدا أو تأديبا ، وإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به دون ما سواه ، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح الوكالة ولزمه الدرك.
<br>وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع عليه العقد ، إن كان مطلقا عمت الوكالة لكل شئ إلا [[الإقرار]] بما يوجب حدا أو تأديبا ، وإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به دون ما سواه ، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح الوكالة ولزمه الدرك.
<br>ولو أقر الوكيل في الخصومة - دون الإقرار - بقبض موكله الحق الذي وكله في المخاصمة عليه ، لم يلزمه إقراره<ref> الغنية : 268 - 269 .</ref> عليه بذلك ، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره . وهو مذهب الشافعي ، ومالك .
<br>ولو أقر الوكيل في الخصومة - دون الإقرار - بقبض موكله الحق الذي وكله في المخاصمة عليه ، لم يلزمه إقراره<ref> الغنية : 268 - 269 .</ref> عليه بذلك ، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره . وهو مذهب الشافعي ، ومالك .
<br>وقال أبو حنيفة ومحمد : يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم ، ولا يصح في غيره . وقال [[أبو يوسف]] : يصح في مجلس الحكم وغيره. <ref> الخلاف 3 / 343 مسألة 4 .</ref>
==قول إبي حنيفة==
وقال أبو حنيفة ومحمد : يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم ، ولا يصح في غيره . وقال [[أبو يوسف]] : يصح في مجلس الحكم وغيره. <ref> الخلاف 3 / 343 مسألة 4 .</ref>
<br>لنا أن [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]] ، وعلى من ألزمه ذلك بإقرار الوكيل [[الدليل]] . فإن أذن له في [[الإقرار]] عنه لزمه ما يقر به<ref> الغنية : 269 .</ref> فإن كان معلوما لزمه ذلك ، وإن كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل . وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والآخر لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكل بحال ولا يصح الوكالة في ذلك .
<br>لنا أن [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]] ، وعلى من ألزمه ذلك بإقرار الوكيل [[الدليل]] . فإن أذن له في [[الإقرار]] عنه لزمه ما يقر به<ref> الغنية : 269 .</ref> فإن كان معلوما لزمه ذلك ، وإن كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل . وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والآخر لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكل بحال ولا يصح الوكالة في ذلك .
<br>لنا أنه لا مانع منه ، والأصل جواز ذلك والمنع منه يفتقر إلى دليل وقوله ( صلى الله عليه وآله ) المؤمنون عند شروطهم يدل على ذلك. <ref> الخلاف : 3 / 343 مسألة 5 .</ref>
<br>لنا أنه لا مانع منه ، والأصل جواز ذلك والمنع منه يفتقر إلى دليل وقوله ( صلى الله عليه وآله ) المؤمنون عند شروطهم يدل على ذلك. <ref> الخلاف : 3 / 343 مسألة 5 .</ref>
سطر ١٦: سطر ١٧:
<br>وإذا اشترى الوكيل وقع الملك للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، ولهذا لو وكله على شراء من يعتق عليه فاشتراه لم ينعتق<ref> الغنية 269 .</ref> بـ [[الإجماع]] ، وبه قال الشافعي . وقال [[أبو حنيفة]] : يدخل أولا في ملك الوكيل ثم ينتقل الملك إلى الموكل .
<br>وإذا اشترى الوكيل وقع الملك للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، ولهذا لو وكله على شراء من يعتق عليه فاشتراه لم ينعتق<ref> الغنية 269 .</ref> بـ [[الإجماع]] ، وبه قال الشافعي . وقال [[أبو حنيفة]] : يدخل أولا في ملك الوكيل ثم ينتقل الملك إلى الموكل .
<br>لنا لو دخل في ملك الوكيل لانعتق عليه إذا اشترى من ينعتق عليه وخلافه مجمع عليه. <ref> الخلاف : 3 / 351 مسألة 18 .</ref>
<br>لنا لو دخل في ملك الوكيل لانعتق عليه إذا اشترى من ينعتق عليه وخلافه مجمع عليه. <ref> الخلاف : 3 / 351 مسألة 18 .</ref>
=الوكالة عقد جائز=
<br>والوكالة عقد جائز من الطرفين ، يجوز لكل واحد منهما فسخه ، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ - سواء كان موكله حاضرا أو غائبا - ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه . ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل ، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن ، وإن لم يمكن فليشهد به ، وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل ، ولم ينفذ تصرفه ، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد ، أو على الإشهاد من غير إعلام - وهو يتمكن - لم ينعزل ، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم<ref> الغنية 269 .</ref>
<br>والوكالة عقد جائز من الطرفين ، يجوز لكل واحد منهما فسخه ، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ - سواء كان موكله حاضرا أو غائبا - ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه . ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل ، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن ، وإن لم يمكن فليشهد به ، وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل ، ولم ينفذ تصرفه ، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد ، أو على الإشهاد من غير إعلام - وهو يتمكن - لم ينعزل ، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم<ref> الغنية 269 .</ref>
<br>ولأصحابنا روايتان إحداهما : أنه إذا عزله ينعزل في الحال وإن لم يعلمه وهو أحد قولي الشافعي . والثانية أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل وهو قوله الثاني وبه قال أبو حنيفة .
<br>ولأصحابنا روايتان إحداهما : أنه إذا عزله ينعزل في الحال وإن لم يعلمه وهو أحد قولي الشافعي . والثانية أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل وهو قوله الثاني وبه قال أبو حنيفة .
<br>لنا على صحة هذا القول : أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلا بعد حصول العلم منه به ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى [[الكعبة]] وهم في الصلاة داروا وبنو على صلاتهم ، ولم يؤمروا بالإعادة. <ref> الخلاف : 3 / 342 مسألة 3 .</ref>
<br>لنا على صحة هذا القول : أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلا بعد حصول العلم منه به ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى [[الكعبة]] وهم في الصلاة داروا وبنو على صلاتهم ، ولم يؤمروا بالإعادة. <ref> الخلاف : 3 / 342 مسألة 3 .</ref>
<br>فإن اختلف في الإعلام ، فعلى الوكيل [[البينة]] فإن فقدت فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله ، فإن حلف مضى ما فعله ، وإن نكل عن اليمين ، بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله .
<br>فإن اختلف في الإعلام ، فعلى الوكيل [[البينة]] فإن فقدت فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله ، فإن حلف مضى ما فعله ، وإن نكل عن اليمين ، بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله .
<br>وتنفسخ الوكالة بموت الموكل ، أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه ، أو بيعه له قبل بيع الوكيل بلا خلاف. <ref> الغنية : 269 .</ref>
=نفساخ الوكالة=
 
وتنفسخ الوكالة بموت الموكل ، أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه ، أو بيعه له قبل بيع الوكيل بلا خلاف. <ref> الغنية : 269 .</ref>
<br>إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير ، لم يصح ذلك ، لأن في ذلك غرر ، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : يصح. <ref> الخلاف : 3 / 350 مسألة 14 .</ref>
<br>إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير ، لم يصح ذلك ، لأن في ذلك غرر ، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : يصح. <ref> الخلاف : 3 / 350 مسألة 14 .</ref>
<br>إذا وكل رجلا في بيع ماله ، فباعه ، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن . وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : للوكيل المطالبة دون الموكل .
<br>إذا وكل رجلا في بيع ماله ، فباعه ، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن . وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : للوكيل المطالبة دون الموكل .
سطر ٢٦: سطر ٣٠:
<br>إذا قال : إن قدم الحاج ، أو جاء رأس الشهر ، فقد وكلتك في البيع ، لا يصح لأنه لا دلالة على صحته . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة. <ref> الخلاف : 3 / 354 مسألة 23 .</ref>
<br>إذا قال : إن قدم الحاج ، أو جاء رأس الشهر ، فقد وكلتك في البيع ، لا يصح لأنه لا دلالة على صحته . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة. <ref> الخلاف : 3 / 354 مسألة 23 .</ref>
<br>وإذا وكل صبيا في بيع أو شراء ، لم يصح . ولا يصح تصرفه إن تصرف . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يصح توكيله ، وإذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول ، ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه. <ref> الخلاف : 3 / 353 مسألة 21 .</ref>
<br>وإذا وكل صبيا في بيع أو شراء ، لم يصح . ولا يصح تصرفه إن تصرف . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يصح توكيله ، وإذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول ، ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه. <ref> الخلاف : 3 / 353 مسألة 21 .</ref>
=إبراء الوكيل=
<br>لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل ، من الثمن الذي على المشتري . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله .
<br>لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل ، من الثمن الذي على المشتري . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله .
<br>لنا أن الإبراء تابع للملك ، والوكيل لا يملك الثمن لأنه لا يملك هبته بلا خلاف ، فلا يصح منه الإبراء. <ref> الخلاف : 3 / 351 مسألة 17 .</ref>
<br>لنا أن الإبراء تابع للملك ، والوكيل لا يملك الثمن لأنه لا يملك هبته بلا خلاف ، فلا يصح منه الإبراء. <ref> الخلاف : 3 / 351 مسألة 17 .</ref>
٤٬٩٤١

تعديل