انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوكالة»

أُضيف ٢٠٥ بايت ،  ٢١ ديسمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الوكالة:''' وهي النيابة فيما يصح النيابة فيه فلا تصح الوكالة في العبادات عن المكلف بأدائهما [...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''الوكالة:''' وهي النيابة فيما يصح النيابة فيه فلا تصح الوكالة في العبادات عن المكلف بأدائهما [[إلا الحج]]، وتصح في المعاملات کالبيع والإجارة وغيرهما. وللوکالة شروط و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''الوكالة:''' وهي النيابة فيما يصح النيابة فيه فلا تصح الوكالة في العبادات عن المكلف بأدائهما [[إلا الحج]]، وتصح في المعاملات کالبيع والإجارة وغيرهما. والوكالة عقد جائز من الطرفين ، يجوز لكل واحد منهما فسخه ولها شروط و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


=الوكالة=
=الوكالة=
لا يصح الوكالة إلا فيما يصح النيابة فيه ، مع حصول [[الإيجاب والقبول]] ممن يملك عقدها بالإذن فيه ، أو بصحة التصرف منه فيما هو وكالته فيه بنفسه .
لا يصح الوكالة إلا فيما يصح النيابة فيه ، مع حصول [[الإيجاب والقبول]] ممن يملك عقدها بالإذن فيه ، أو بصحة التصرف منه فيما هو وكالته فيه بنفسه .
فلا تصح الوكالة في أداء [[الصلاة]] و [[الصوم]] عن المكلف بأدائهما ، لأن ذلك مما لا يدخل النيابة فيه ، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف فيه ، ولا يصح الوكالة من العبد ، وإن كان مأذونا له في التجارة ، لأن الإذن له في ذلك ليس بإذنه في الوكالة ، وكذلك الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن موكله .
<br>فلا تصح الوكالة في أداء [[الصلاة]] و [[الصوم]] عن المكلف بأدائهما ، لأن ذلك مما لا يدخل النيابة فيه ، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف فيه ، ولا يصح الوكالة من العبد ، وإن كان مأذونا له في التجارة ، لأن الإذن له في ذلك ليس بإذنه في الوكالة ، وكذلك الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن موكله .
ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ، ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ، ولا يتوكل له على مسلم. <ref> الغنية 268 .</ref>
<br>ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ، ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ، ولا يتوكل له على مسلم. <ref> الغنية 268 .</ref>
وفي مسائل الخلاف للشيخ : يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم . ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. <ref> الخلاف : 3 / 350 مسألة 15 .</ref>
<br>وفي مسائل الخلاف للشيخ : يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم . ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. <ref> الخلاف : 3 / 350 مسألة 15 .</ref>
ويصح وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، ولا يعتبر رضاه بالوكالة<ref> الغنية : 268 .</ref> وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : يصح وكالة الحاضر غير أنها لا يلزم خصمه ، إلا أن يرضى بها ، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه ، وأجبر على ذلك إن امتنع .
<br>ويصح وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، ولا يعتبر رضاه بالوكالة<ref> الغنية : 268 .</ref> وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : يصح وكالة الحاضر غير أنها لا يلزم خصمه ، إلا أن يرضى بها ، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه ، وأجبر على ذلك إن امتنع .
لنا [[الخبر|عموم الأخبار]] الواردة في جواز التوكيل في الحاضر والغائب ، وأن [[الأصل]] جواز ذلك ، ومن منع منه فعليه [[الدليل]]. <ref> الخلاف : 3 / 341 مسألة 1 .</ref>
<br>لنا [[الخبر|عموم الأخبار]] الواردة في جواز التوكيل في الحاضر والغائب ، وأن [[الأصل]] جواز ذلك ، ومن منع منه فعليه [[الدليل]]. <ref> الخلاف : 3 / 341 مسألة 1 .</ref>
وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع عليه العقد ، إن كان مطلقا عمت الوكالة لكل شئ إلا [[الإقرار]] بما يوجب حدا أو تأديبا ، وإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به دون ما سواه ، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح الوكالة ولزمه الدرك.
<br>وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع عليه العقد ، إن كان مطلقا عمت الوكالة لكل شئ إلا [[الإقرار]] بما يوجب حدا أو تأديبا ، وإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به دون ما سواه ، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح الوكالة ولزمه الدرك.
ولو أقر الوكيل في الخصومة - دون الإقرار - بقبض موكله الحق الذي وكله في المخاصمة عليه ، لم يلزمه إقراره<ref> الغنية : 268 - 269 .</ref> عليه بذلك ، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره . وهو مذهب الشافعي ، ومالك .
<br>ولو أقر الوكيل في الخصومة - دون الإقرار - بقبض موكله الحق الذي وكله في المخاصمة عليه ، لم يلزمه إقراره<ref> الغنية : 268 - 269 .</ref> عليه بذلك ، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره . وهو مذهب الشافعي ، ومالك .
وقال أبو حنيفة ومحمد : يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم ، ولا يصح في غيره . وقال [[أبو يوسف]] : يصح في مجلس الحكم وغيره. <ref> الخلاف 3 / 343 مسألة 4 .</ref>
<br>وقال أبو حنيفة ومحمد : يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم ، ولا يصح في غيره . وقال [[أبو يوسف]] : يصح في مجلس الحكم وغيره. <ref> الخلاف 3 / 343 مسألة 4 .</ref>
لنا أن [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]] ، وعلى من ألزمه ذلك بإقرار الوكيل [[الدليل]] . فإن أذن له في [[الإقرار]] عنه لزمه ما يقر به<ref> الغنية : 269 .</ref> فإن كان معلوما لزمه ذلك ، وإن كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل . وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والآخر لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكل بحال ولا يصح الوكالة في ذلك .
<br>لنا أن [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]] ، وعلى من ألزمه ذلك بإقرار الوكيل [[الدليل]] . فإن أذن له في [[الإقرار]] عنه لزمه ما يقر به<ref> الغنية : 269 .</ref> فإن كان معلوما لزمه ذلك ، وإن كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل . وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والآخر لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكل بحال ولا يصح الوكالة في ذلك .
لنا أنه لا مانع منه ، والأصل جواز ذلك والمنع منه يفتقر إلى دليل وقوله ( صلى الله عليه وآله ) المؤمنون عند شروطهم يدل على ذلك. <ref> الخلاف : 3 / 343 مسألة 5 .</ref>
<br>لنا أنه لا مانع منه ، والأصل جواز ذلك والمنع منه يفتقر إلى دليل وقوله ( صلى الله عليه وآله ) المؤمنون عند شروطهم يدل على ذلك. <ref> الخلاف : 3 / 343 مسألة 5 .</ref>
والوكيل مؤتمن لا [[الضمان|ضمان]] عليه إلا أن يتعدى . ومطلق الوكالة بـ [[البيع]] يقتضي أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا فإن خالف لم يصح [[البيع]] ، لأنه لا خلاف في صحته مع حصول ما ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل. <ref> الغنية : 269 .</ref> وبه قال الشافعي ، ومالك . وقال أبو حنيفة : لا يقتضي الإطلاق الحلول ، ولا نقد البلد ، ولا عوض المثل ، فإذا باعه بخلاف ذلك صح ، حتى قال : لو أن السلعة تساوي ألوفا ، فباعها بدانق إلى أجل ، صح بيعه. <ref> الخلاف : 3 / 348 مسألة 10 .</ref>
<br>والوكيل مؤتمن لا [[الضمان|ضمان]] عليه إلا أن يتعدى . ومطلق الوكالة بـ [[البيع]] يقتضي أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا فإن خالف لم يصح [[البيع]] ، لأنه لا خلاف في صحته مع حصول ما ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل. <ref> الغنية : 269 .</ref> وبه قال الشافعي ، ومالك . وقال أبو حنيفة : لا يقتضي الإطلاق الحلول ، ولا نقد البلد ، ولا عوض المثل ، فإذا باعه بخلاف ذلك صح ، حتى قال : لو أن السلعة تساوي ألوفا ، فباعها بدانق إلى أجل ، صح بيعه. <ref> الخلاف : 3 / 348 مسألة 10 .</ref>
وإذا اشترى الوكيل وقع الملك للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، ولهذا لو وكله على شراء من يعتق عليه فاشتراه لم ينعتق<ref> الغنية 269 .</ref> بـ [[الإجماع]] ، وبه قال الشافعي . وقال [[أبو حنيفة]] : يدخل أولا في ملك الوكيل ثم ينتقل الملك إلى الموكل .
<br>وإذا اشترى الوكيل وقع الملك للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، ولهذا لو وكله على شراء من يعتق عليه فاشتراه لم ينعتق<ref> الغنية 269 .</ref> بـ [[الإجماع]] ، وبه قال الشافعي . وقال [[أبو حنيفة]] : يدخل أولا في ملك الوكيل ثم ينتقل الملك إلى الموكل .
لنا لو دخل في ملك الوكيل لانعتق عليه إذا اشترى من ينعتق عليه وخلافه مجمع عليه. <ref> الخلاف : 3 / 351 مسألة 18 .</ref>
<br>لنا لو دخل في ملك الوكيل لانعتق عليه إذا اشترى من ينعتق عليه وخلافه مجمع عليه. <ref> الخلاف : 3 / 351 مسألة 18 .</ref>
والوكالة عقد جائز من الطرفين ، يجوز لكل واحد منهما فسخه ، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ - سواء كان موكله حاضرا أو غائبا - ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه . ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل ، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن ، وإن لم يمكن فليشهد به ، وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل ، ولم ينفذ تصرفه ، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد ، أو على الإشهاد من غير إعلام - وهو يتمكن - لم ينعزل ، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم<ref> الغنية 269 .</ref>
<br>والوكالة عقد جائز من الطرفين ، يجوز لكل واحد منهما فسخه ، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ - سواء كان موكله حاضرا أو غائبا - ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه . ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل ، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن ، وإن لم يمكن فليشهد به ، وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل ، ولم ينفذ تصرفه ، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد ، أو على الإشهاد من غير إعلام - وهو يتمكن - لم ينعزل ، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم<ref> الغنية 269 .</ref>
ولأصحابنا روايتان إحداهما : أنه إذا عزله ينعزل في الحال وإن لم يعلمه وهو أحد قولي الشافعي . والثانية أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل وهو قوله الثاني وبه قال أبو حنيفة .
<br>ولأصحابنا روايتان إحداهما : أنه إذا عزله ينعزل في الحال وإن لم يعلمه وهو أحد قولي الشافعي . والثانية أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل وهو قوله الثاني وبه قال أبو حنيفة .
لنا على صحة هذا القول : أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلا بعد حصول العلم منه به ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى [[الكعبة]] وهم في الصلاة داروا وبنو على صلاتهم ، ولم يؤمروا بالإعادة. <ref> الخلاف : 3 / 342 مسألة 3 .</ref>
<br>لنا على صحة هذا القول : أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلا بعد حصول العلم منه به ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى [[الكعبة]] وهم في الصلاة داروا وبنو على صلاتهم ، ولم يؤمروا بالإعادة. <ref> الخلاف : 3 / 342 مسألة 3 .</ref>
فإن اختلف في الإعلام ، فعلى الوكيل [[البينة]] فإن فقدت فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله ، فإن حلف مضى ما فعله ، وإن نكل عن اليمين ، بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله .
<br>فإن اختلف في الإعلام ، فعلى الوكيل [[البينة]] فإن فقدت فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله ، فإن حلف مضى ما فعله ، وإن نكل عن اليمين ، بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله .
وتنفسخ الوكالة بموت الموكل ، أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه ، أو بيعه له قبل بيع الوكيل بلا خلاف. <ref> الغنية : 269 .</ref>
<br>وتنفسخ الوكالة بموت الموكل ، أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه ، أو بيعه له قبل بيع الوكيل بلا خلاف. <ref> الغنية : 269 .</ref>
إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير ، لم يصح ذلك ، لأن في ذلك غرر ، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : يصح. <ref> الخلاف : 3 / 350 مسألة 14 .</ref>
<br>إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير ، لم يصح ذلك ، لأن في ذلك غرر ، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : يصح. <ref> الخلاف : 3 / 350 مسألة 14 .</ref>
إذا وكل رجلا في بيع ماله ، فباعه ، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن . وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : للوكيل المطالبة دون الموكل .
<br>إذا وكل رجلا في بيع ماله ، فباعه ، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن . وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : للوكيل المطالبة دون الموكل .
لنا أنه قد ثبت أن الثمن للموكل دون الوكيل ، ويدخل في ملكه في مقابلة المبيع ، فينبغي أن يكون له المطالبة به. <ref> الخلاف : 3 / 350 مسألة 16 .</ref>
<br>لنا أنه قد ثبت أن الثمن للموكل دون الوكيل ، ويدخل في ملكه في مقابلة المبيع ، فينبغي أن يكون له المطالبة به. <ref> الخلاف : 3 / 350 مسألة 16 .</ref>
إذا قال : إن قدم الحاج ، أو جاء رأس الشهر ، فقد وكلتك في البيع ، لا يصح لأنه لا دلالة على صحته . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة. <ref> الخلاف : 3 / 354 مسألة 23 .</ref>
<br>إذا قال : إن قدم الحاج ، أو جاء رأس الشهر ، فقد وكلتك في البيع ، لا يصح لأنه لا دلالة على صحته . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة. <ref> الخلاف : 3 / 354 مسألة 23 .</ref>
وإذا وكل صبيا في بيع أو شراء ، لم يصح . ولا يصح تصرفه إن تصرف . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يصح توكيله ، وإذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول ، ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه. <ref> الخلاف : 3 / 353 مسألة 21 .</ref>
<br>وإذا وكل صبيا في بيع أو شراء ، لم يصح . ولا يصح تصرفه إن تصرف . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يصح توكيله ، وإذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول ، ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه. <ref> الخلاف : 3 / 353 مسألة 21 .</ref>
لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل ، من الثمن الذي على المشتري . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله .
<br>لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل ، من الثمن الذي على المشتري . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله .
لنا أن الإبراء تابع للملك ، والوكيل لا يملك الثمن لأنه لا يملك هبته بلا خلاف ، فلا يصح منه الإبراء. <ref> الخلاف : 3 / 351 مسألة 17 .</ref>
<br>لنا أن الإبراء تابع للملك ، والوكيل لا يملك الثمن لأنه لا يملك هبته بلا خلاف ، فلا يصح منه الإبراء. <ref> الخلاف : 3 / 351 مسألة 17 .</ref>
إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف ، أو [[القصاص]] عند الحاكم ، وإقامة البينة عليه ، فالتوكيل صحيح ، بدلالة [[الخبر|عموم الأخبار]] في جواز التوكيل وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف ، فإنه قال : لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال. <ref> الخلاف : 3 / 344 مسألة 6 .</ref>
<br>إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف ، أو [[القصاص]] عند الحاكم ، وإقامة البينة عليه ، فالتوكيل صحيح ، بدلالة [[الخبر|عموم الأخبار]] في جواز التوكيل وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف ، فإنه قال : لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال. <ref> الخلاف : 3 / 344 مسألة 6 .</ref>
يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين وإن لم يحضر الموكل لأن [[الأصل]] جوازه ولا مانع منه . ولأصحاب [[الشافعية|الشافعي]] ثلاث طرق : فذهب أبو إسحاق المروزي ، إلى أن الصحيح ما ذكره في كتاب الجنايات من أن التوكيل يصح مع غيبة الموكل . ومنهم من قال : الصحيح أنه يعتبر حضور الموكل . ومنهم من يقول بقولين . وقال [[أبو حنيفة]] : لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل .
<br>يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين وإن لم يحضر الموكل لأن [[الأصل]] جوازه ولا مانع منه . ولأصحاب [[الشافعية|الشافعي]] ثلاث طرق : فذهب أبو إسحاق المروزي ، إلى أن الصحيح ما ذكره في كتاب الجنايات من أن التوكيل يصح مع غيبة الموكل . ومنهم من قال : الصحيح أنه يعتبر حضور الموكل . ومنهم من يقول بقولين . وقال [[أبو حنيفة]] : لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل .
واستدل من اعتبر حضور الموكل بقوله ( عليه السلام ) : ادرؤوا الحدود بالشبهات ، قال : وفي هذا الحد شبهة لأنه لا يدري الوكيل هل عفى عن هذا القصاص الموكل أو لم يعف. <ref> الخلاف : 3 / 344 مسألة 7 .</ref>
<br>واستدل من اعتبر حضور الموكل بقوله ( عليه السلام ) : ادرؤوا الحدود بالشبهات ، قال : وفي هذا الحد شبهة لأنه لا يدري الوكيل هل عفى عن هذا القصاص الموكل أو لم يعف. <ref> الخلاف : 3 / 344 مسألة 7 .</ref>


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل