الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرض»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''القرض:''' وهو ما يدفع إلی الإنسان من المال بشرط ردّ بدله، قال الله تعالی: «من ذا الذي يقرض الل...')
(لا فرق)

مراجعة ١٧:٥٨، ١ ديسمبر ٢٠٢١

القرض: وهو ما يدفع إلی الإنسان من المال بشرط ردّ بدله، قال الله تعالی: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً». وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

القرض

القرض جائز من كل مالك للتبرع ، ولا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل إلا أن يخاف ضياعه ببعض الأسباب فيحتاط في حفظه بإقراضه ، وفي القرض فضل كثير وثواب جزيل ، ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه وزوال الضرورة ، وكل ما يصح السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل والموزون والمذروع والحيوان وغير ذلك[١]، وفاقا للشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز القرض في الثياب ولا في الحيوان ولا يجوز إلا ماله مثل من المكيل والموزون. [٢]
لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل و الأخبار الواردة في جواز القرض والحث على فعله ، لأنها عامة لا تخصيص فيها .
وهو مملوك بالقبض ، لأنه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه ، ولو لم يكن مملوكا لما جاز ذلك فيه[٣]، ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والآخر أنه يملك بالتصرف فيه. [٤]
ويجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذ في بلد آخر أو على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غير ذلك[٥] وقال الشافعي : إذا شرط ذلك كان حراما . لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل. [٦]
ويجوز أن يبيع دارا على أن يقرضه المشتري ألف درهم أو البايع يقرضه ألف درهم ، وقال الشافعي : إنه حرام. [٧]
ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضي به سواء كانت في القدر أو الصفة. [٨]. ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط ولا فرق بين أن يكون ذلك عادة ، من المقترض أو لم يكن [٩]، وفي أصحاب الشافعي من قال : إذا ذلك كان عادة لا يجوز . لنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل الإباحة. [١٠]
وإن كان للدين مثل بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته لأنه إذا قضاة بمثله لا بقيمته برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا قضاه بقيمته، وإذا كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان فقضاؤه برد قيمته[١١] وعلى ما قلناه أكثر أصحاب الشافعي ، وفيهم من قال : يجب عليه قضاؤه برد قيمته سواء كان له مثل أو لم يكن كالمتلف. [١٢]
يجوز استقراض الخبز بدلالة عموم الأخبار وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : لا يجوز ، وقال أبو يوسف : يجوز وزنا ، وقال محمد تجوز عددا. [١٣]
ويجوز إقراض الجواري لدلالة الأصل الإباحة سواء كان من أجنبي أو ذي رحم ومتى أقرضها ملكها المستقرض بالقبض ، ويجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم ، وقال الشافعي : يجوز إقراضها من ذي رحمها ، مثل أبيها وأخيها وعمها وخالها ، لأنه لا يجوز لهم وطؤها ، فأما الأجنبي ومن يجوز لهم وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحداً. [١٤]
ولا يحل المطل بالدين بعد المطالبة به لغني ، ويكره لصاحبه المطالبة به مع الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه[١٥] إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك إذا حصل له العلم بعجزه عن الوفاء ، لقوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } [١٦] ولا يحل له المطالبة به في الحرم على حال ، ويكره له عليه النزول ، فإن نزل لم يجز أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام ، ويكره له قبول هديته لأجل الدين ، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه .
ولا يجوز لصاحب الدين المؤجل ، أن يمنع من هو عليه الدين من السفر ، ولا أن يطالبه بكفيل[١٧] وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وقال مالك : له مطالبته بالكفيل. [١٨]. وكذا ولو كان سفره إلى الجهاد [١٩] وهو ظاهر قول الشافعي ، وفي أصحابه من قال : له المطالبة بالوثيقة ، أو منعه من الجهاد[٢٠] أو كانت مدته أكثر من أجل الدين لأن الأصل براء الذمة من الكفيل ، ودعوى جواز المطالبة به يفتقر إلى دليل ولأنه لا يستحق عليه شيئا في الحال ، فلا يستحق المطالبة به بإقامة الكفيل .
ويكره استحلاف الغريم المنكر ، لأن في ذلك تضييعا للحق وتعريضا لليمين الكاذبة ، ومتى حلف لم يجز لصاحب الدين إذا ظفر بشئ من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه ، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له أخذ شئ منها بغير إذنه على كل حال ويخص الوديعة عموم قوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } [٢١]
وإذا استدان العبد بغير إذن سيده فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء[٢٢]، وقال الشافعي : متى أذن له في التجارة فركبه دين ، فإن كان في يده مال قضى عنه ، وإن لم يكن في يده مال كان في ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يباع فيه ، وقال أبو حنيفة : يباع فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه. [٢٣]
ومن مات حل ما عليه من دين مؤجل ، بلا خلاف إلا من الحسن البصري ، ولا يحل ماله من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه أصحابنا من طريق الآحاد أنه يصير حالا ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم أو من غيرهم به مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره ، ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضي به دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضائه. [٢٤]

المصادر

  1. الغنية 239 .
  2. الخلاف : 3 / 175 مسألة 288 .
  3. الغنية 239 .
  4. الخلاف : 3 / 177 مسألة 291 .
  5. الغنية 239 .
  6. الخلاف : 3 / 173 مسألة 284 .
  7. الخلاف : 3 / 173 مسألة 283 .
  8. الغنية ص 239 .
  9. الغنية : 239 .
  10. الخلاف : 3 / 174 مسألة 285 .
  11. الغنية : 240 .
  12. الخلاف : 3 / 175 مسألة 287 .
  13. الخلاف : 3 / 175 مسألة 289 .
  14. الخلاف : 3 / 176 مسألة 290 .
  15. في النسخة : وظن صاحبه إلى الارتفاق . . . والتصويب من المصدر أعني الغنية .
  16. البقرة : 280 .
  17. الغنية 240 .
  18. الخلاف : 3 / 277 مسألة 26 .
  19. الغنية : 240 .
  20. الخلاف : 3 / 278 مسألة 27 .
  21. النساء : 58 .
  22. الغنية : 240 .
  23. الخلاف : 3 / 179 مسألة 297 .
  24. الغنية 241 .