الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأخبارية وأصول مذهبها»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الأخبارية وأصول مذهبها:''' المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأس...') |
|||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضتين) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الأخبارية وأصول مذهبها:''' | '''الأخبارية وأصول مذهبها:''' والمراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً [[الکتاب والسنة]] يعدّان من أصول المذهب المشترکان بين جميع [[المذاهب الإسلامية|المذاهب]]، وهکذا سائر الأصول مثل [[الإجماع]] و [[القياس]] و [[الاستحسان]]. | ||
<br>واستقراء موارد استخدام هذا الاصطلاح في الفقه والأصول يكشف غالبا عن كون مراد الأصوليين والفقهاء منه الإشارة إلى ما يعتمده المذهب من قواعد أصولية أساسية كثيرة التوظيف والأداء، وهي ممَّا اختلفت فيها [[المذاهب الفقهية]] عموما، سواء في أصل القاعدة والمبدأ، مثل القياس الذي يرتضيه بعضها وترفضه بعضها الآخر، أو مثل السنّة التي تختلف فيها المذاهب لا من حيث الأصل، بل من حيثيات اُخرى، كقبول أو عدم قبول خبر الواحد كطريق للكشف عنها، أو من حيث قبول الأخبار الواردة عن طرق دون اُخرى. | <br>واستقراء موارد استخدام هذا الاصطلاح في الفقه والأصول يكشف غالبا عن كون مراد الأصوليين والفقهاء منه الإشارة إلى ما يعتمده المذهب من قواعد أصولية أساسية كثيرة التوظيف والأداء، وهي ممَّا اختلفت فيها [[المذاهب الفقهية]] عموما، سواء في أصل القاعدة والمبدأ، مثل القياس الذي يرتضيه بعضها وترفضه بعضها الآخر، أو مثل السنّة التي تختلف فيها المذاهب لا من حيث الأصل، بل من حيثيات اُخرى، كقبول أو عدم قبول خبر الواحد كطريق للكشف عنها، أو من حيث قبول الأخبار الواردة عن طرق دون اُخرى. | ||
سطر ٨: | سطر ٨: | ||
<br>3 ـ عدم حجيَّة الإجماع، المحصَّل منه والمنقول. | <br>3 ـ عدم حجيَّة الإجماع، المحصَّل منه والمنقول. | ||
<br>4 ـ كون جميع الروايات الواردة في الكتب الأربعة «تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» للشيخ الطوسي و«من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق، و«الكافي» للشيخ الكليني قطعية الصدور. | <br>4 ـ كون جميع الروايات الواردة في الكتب الأربعة «تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» للشيخ الطوسي و«من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق، و«الكافي» للشيخ الكليني قطعية الصدور. | ||
<br>5 ـ التوقُّف فيما لم يدلّ عليه شيء من | <br>5 ـ التوقُّف فيما لم يدلّ عليه شيء من [[السنة|السنَّة]]، من المستجدات، فيحكم في التدخين مثلاً بالتوقُّف؛ باعتبار عدم ورود نصٍّ فيه. <ref> الفوائد المدنية: 32، أدوار الفقه الإمامي: 252.</ref> | ||
وقد تُذكر فوارق جزئية اُخرى: | وقد تُذكر فوارق جزئية اُخرى: | ||
<br>'''منها:''' عدم جواز العمل بـ [[البراءة الأصلية]] لنفي حرمة فعل وجودي، مثل: مسّ المحدث بالحدث الأصغر لكتابة القرآن، أو لنفي حكم وضعي، كنفي الخارج عن غير السبيلين، لكنَّهم يجيزونه في نفي وجوب فعل وجودي، مثل: نفي وجوب صلاة الوتر؛ باعتبار ما ورد في الروايات من أنَّ الناس في سعة ممَّا لايعلمون. | <br>'''منها:''' عدم جواز العمل بـ [[البراءة الأصلية]] لنفي حرمة فعل وجودي، مثل: مسّ المحدث بالحدث الأصغر لكتابة القرآن، أو لنفي حكم وضعي، كنفي الخارج عن غير السبيلين، لكنَّهم يجيزونه في نفي وجوب فعل وجودي، مثل: نفي وجوب صلاة الوتر؛ باعتبار ما ورد في الروايات من أنَّ الناس في سعة ممَّا لايعلمون. |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٨:٥٣، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
الأخبارية وأصول مذهبها: والمراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل الإجماع و القياس و الاستحسان.
واستقراء موارد استخدام هذا الاصطلاح في الفقه والأصول يكشف غالبا عن كون مراد الأصوليين والفقهاء منه الإشارة إلى ما يعتمده المذهب من قواعد أصولية أساسية كثيرة التوظيف والأداء، وهي ممَّا اختلفت فيها المذاهب الفقهية عموما، سواء في أصل القاعدة والمبدأ، مثل القياس الذي يرتضيه بعضها وترفضه بعضها الآخر، أو مثل السنّة التي تختلف فيها المذاهب لا من حيث الأصل، بل من حيثيات اُخرى، كقبول أو عدم قبول خبر الواحد كطريق للكشف عنها، أو من حيث قبول الأخبار الواردة عن طرق دون اُخرى.
أصول الطائفة الأخبارية
وهي من الطوائف الشيعية الإمامية، يعتمد أتباعها جلّ الأصول التي يعتمدها الشيعة لكنَّهم يفترقون عنهم في الاُمور الآتية:
1 ـ عدم حجيَّة ظاهر الكتاب إلاَّ إذا ورد تفسير من السنّة يؤيّد ظاهره.
2 ـ عدم حجيَّة العقل.
3 ـ عدم حجيَّة الإجماع، المحصَّل منه والمنقول.
4 ـ كون جميع الروايات الواردة في الكتب الأربعة «تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» للشيخ الطوسي و«من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق، و«الكافي» للشيخ الكليني قطعية الصدور.
5 ـ التوقُّف فيما لم يدلّ عليه شيء من السنَّة، من المستجدات، فيحكم في التدخين مثلاً بالتوقُّف؛ باعتبار عدم ورود نصٍّ فيه. [١]
وقد تُذكر فوارق جزئية اُخرى:
منها: عدم جواز العمل بـ البراءة الأصلية لنفي حرمة فعل وجودي، مثل: مسّ المحدث بالحدث الأصغر لكتابة القرآن، أو لنفي حكم وضعي، كنفي الخارج عن غير السبيلين، لكنَّهم يجيزونه في نفي وجوب فعل وجودي، مثل: نفي وجوب صلاة الوتر؛ باعتبار ما ورد في الروايات من أنَّ الناس في سعة ممَّا لايعلمون.
ومنها: عدم جواز الترجيح بـ البراءة الأصلية عند التعارض، بينما يرجّح الأصوليون بها أحيانا.
ومنها: عند تعارض الأخبار لايرجِّحون بعضها على الآخر إلاَّ بالقواعد الممهِّدة الوارد ذكرها في «الكافي»[٢] وهي من قبيل: موافقة الكتاب أو الأخذ بالأحدث. [٣]
وهناك موارد اختلاف جزئية أكثر ورد ذكرها في طيات الكتب الفقهية والأصولية. [٤]
وباعتبار نظرتهم غير الإيجابية تجاه أصول الفقه لم نأثر عنهم تأليفات في هذا المجال إلاَّ القليل، مثل «الفوائد المدنية» للمولى محمّد أمين الإسترآبادي، خصَّصه لذكر ما تفترق فيه الأخبارية عن باقي المذاهب، كما أنَّ أبرز كتاب فقهي اعتمد المبادئ الأخبارية هو «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة».
المصادر
- ↑ الفوائد المدنية: 32، أدوار الفقه الإمامي: 252.
- ↑ الكافي 1: 67، 69 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح9، وباب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ح3، 4.
- ↑ أنظر: روضات الجنات 4: 243 ـ 244.
- ↑ أنظر: هداية المسترشدين 3: 675 ـ 697، الحاشية على استصحاب القوانين: 228 ـ 234، فرائد الأصول 1: 51 ـ 60، 116 ـ 120، 139 ـ 172، مقالات الأصول 2: 150 ـ 160، نهاية الأفكار 3: 55 ـ 195، تحريرات في الأصول 7: 149 ـ 183، مصباح الأصول 2: 279 ـ 300، الأصول العامة للفقه المقارن: 479 ـ 486.