الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المستحق للزکاة»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''المستحق للزکاة:''' الزکاة هو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسا...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
<br>وللمالك أن يدفع إلى كل واحد من الأصناف وله أن يصرف إلى صنف واحد وفاقا لـ [[الحنفية]]، وخلافا لـ [[الشافعية]] قالوا : لا يجوز الأداء إلى صنف واحد لـ [[الظهور|ظاهر النص]]. <ref> الوجيز : 1 / 295 .</ref> | <br>وللمالك أن يدفع إلى كل واحد من الأصناف وله أن يصرف إلى صنف واحد وفاقا لـ [[الحنفية]]، وخلافا لـ [[الشافعية]] قالوا : لا يجوز الأداء إلى صنف واحد لـ [[الظهور|ظاهر النص]]. <ref> الوجيز : 1 / 295 .</ref> | ||
<br>لنا أن هذا بيان للمصرف . | <br>لنا أن هذا بيان للمصرف . | ||
<br>" وأما مقدار المعطى فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فإن كان من الدنانير فنصف دينار ، وإن كان من الدراهم [ ف ] - خمسة دراهم ، وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصاب الزكاة وذلك من الدنانير عشر مثقال ، ومن الدراهم درهم واحد. <ref> الغنية : 125 .</ref> | <br>" وأما مقدار المعطى فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فإن كان من الدنانير فنصف دينار ، وإن كان من الدراهم [ ف ] - خمسة دراهم ، وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصاب [[الزكاة]] وذلك من الدنانير عشر مثقال ، ومن الدراهم درهم واحد. <ref> الغنية : 125 .</ref> | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٣:٥٨، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
المستحق للزکاة: الزکاة هو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی الفقراء، والسؤال هو: مَنِ المستحقون للزکاة؟ وهذا المقال يتکفل الإجابة عن هذا السؤال، من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً.
المستحق للزکاة
وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين...} [١]. فالفقراء هم الذين لهم شئ دون كفايتهم . والمساكين هم الذين لا شئ لهم . [٢] وبه قالت الحنفية.
وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة وقيل بالعكس من ذلك لقوله تعالى : {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} [٣] سماهم مساكين مع أنهم ملكوا سفينة.
" والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها. والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون للجهاد ، بلا خلاف " [٤]
وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، يصرف منها في فك رقابهم ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر ومشقة وشدة ، ويعتق. [٥] خلافا للفقهاء إلا مالكا فإنه يوافقنا.
لنا ظاهر قوله تعالى : { وفي الرقاب } [٦] يقتضيه.
وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية الله .
وأما سبيل الله فهو الجهاد بلا خلاف ، وعندنا يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل والحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين ، وقضاء ديونهم[٧]، خلافا لهم أيضا قالوا : لا يبنى منها مسجد ولا يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة لتعتق لأن الائتاء مأمور. [٨]
لنا ظاهر قوله { وفي سبيل الله } يقتضيه لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه ، وإذا كان ما ذكرنا كذلك ، جاز صرف الزكاة إليه .
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به ، وإن كان غنيا في بلده ، بلا خلاف ، وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا .
ويجب أن يعتبر فيمن يدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية - إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها - الإيمان والعدالة[٩] أما الإيمان فلا خلاف فيه أنه معتبر لا تعطى كافرا وأما العدالة فإنه لو لم يكن عادلا لكان فاسقا ولا يجوز معاونة الفساق على فسقهم قال الله تعالى : { تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } [١٠]
" وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب بما يكفيه " لقوله ( عليه السلام ) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي ، وفي رواية أخرى ولا الذي قوة مكتسب. [١١]
وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته ، وهم الأبوان ، والجدان ، والولد ، والزوجة ، والمملوك .
وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه بدليل طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمة .
وإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه[١٢] خلافا لهم. [١٣]
لنا أنه إذا لم يتمكن من أخذ الخمس كان مضطرا إلى أخذ الزكاة والضرورات تبيح المحظورات فخرج عن عموم قوله ( عليه السلام ) : إن الله تعالى حرم عليكم يا بني هاشم غسالة أوساخ الناس وعوضكم [ بخمس الخمس ] عنها. [١٤]، وكذا إذا كان المزكي هاشميا لأنه خرج عن عموم ( الناس ) في قوله ( أوساخ الناس ) لأن بني هاشم هم المخاطبون والمخاطب غير المخاطب .
" ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة إلى زوجها الفقير العادل خلافا لأبي حنيفة ووفاقا لصاحبيه .
لنا حديث زينب [١٥] امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن دفع الصدقة إليه فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة ".[١٦]
وللمالك أن يدفع إلى كل واحد من الأصناف وله أن يصرف إلى صنف واحد وفاقا لـ الحنفية، وخلافا لـ الشافعية قالوا : لا يجوز الأداء إلى صنف واحد لـ ظاهر النص. [١٧]
لنا أن هذا بيان للمصرف .
" وأما مقدار المعطى فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فإن كان من الدنانير فنصف دينار ، وإن كان من الدراهم [ ف ] - خمسة دراهم ، وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصاب الزكاة وذلك من الدنانير عشر مثقال ، ومن الدراهم درهم واحد. [١٨]
المصادر
- ↑ التوبة : 60 .
- ↑ الغنية 123 .
- ↑ الكهف : 78 .
- ↑ الغنية : 123 .
- ↑ الغنية 123 .
- ↑ البقرة : 177 .
- ↑ الغنية 124 .
- ↑ الهداية في شرح البداية : 1 / 111 .
- ↑ الغنية : 124 .
- ↑ المائدة : 5 .
- ↑ الخلاف : 4 / 231 مسألة 11 .
- ↑ الغنية : 124 .
- ↑ الخلاف : 4 / 232 مسألة 14 .
- ↑ نصب الراية : 2 / 487 .
- ↑ بنت عبد الله ، وقيل بنت معاوية ، وقيل بنت أبي معاوية بن عتاب بن الأسد بن عامرة . روت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعن زوجها ابن مسعود ، وروى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله وابن أخيها . الإصابة : 7 / 680 رقم 11251 .
- ↑ الهداية في شرح البداية : 1 / 111 .
- ↑ الوجيز : 1 / 295 .
- ↑ الغنية : 125 .