الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القبلة»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''جامع الخلاف والوفاق (القبلة):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبي...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ١٦:٥٤، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
جامع الخلاف والوفاق (القبلة): يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبيقيةٌ فقهيةٌ بين الإمامية والمذاهب الاخری خصوصاً الشافعية و الحنفية، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في أصول الفقه، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث القبلة.
فصل في القبلة ومعرفتها
القبلة هي الكعبة، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ، ومن شاهد المسجد ولم يشاهد الكعبة ، وجب عليه التوجه إليه ، ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف[١] والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه وخالف فيه الفقهاء فقال أصحاب الشافعي: كلف الناس التوجه إلى عين الكعبة.
وقال بعضهم : إلى الجهة التي فيها الكعبة وبه قال أبو حنيفة. [٢]
لنا قوله تعالى : «فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» [٣] وهذا يدل على أن القبلة جهة الكعبة وجهة المسجد فلو زالت البنية صلى إلى جهتهما كما يصلي من هو أعلى موقفا منها وإذا ثبت أن القبلة جهة الكعبة لمن يراها بالاتفاق وجهة المسجد لمن لا يراها بالنص ثبت أن القبلة جهة الحرم لمن نأي عنه لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين.
ومن صلى في جوف الكعبة صلى إلى أي جدرانها شاء على كراهية في الفريضة ولو صلى على سطحها أبرز من بين يديه شيئا منه.
خلافا للشافعية فإنهم لا يجوزون الصلاة على سطحها ولا في عرصتها إذا انهدمت الكعبة بل يجب أن يصلي خارج العرصة متوجها إليها. [٤]
لنا لو جازت الصلاة خارج العرصة لجازت في العرصة إذا أبرز المصلي بين يديه شيئا منها والأول حسن فالثاني مثله والجامع بينهما التوجه إلى العرصة.
" وفرض المتوجه العلم بجهة القبلة ، فإن تعذر العلم قام الظن مقامه. ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة ، وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة ، لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجز.
ومن توجه مع الظن، ثم تبين له أن توجهه إلى غير القبلة ، أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن يكون استدبر القبلة ، فإنه يعيد على كل حال " . [٥]
وقال الشافعي : إن [ كان ] بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد وأعاد إن بان له بيقين ففي قوله القديم لا يعيد. وبه قال أبو حنيفة: وفي قوله الثاني في الأم: يعيد. وهو الصحيح عند أصحابه. [٦]
لنا في الإعادة قوله تعالى: «وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره» [٧] والفرض استقباله في القبلة في الصلاة، وهو لم يستقبل القبلة فيجب الإعادة ، ولأبي حنيفة قوله تعالى : «فأينما تولوا فثم وجه الله» [٨]، قلنا : إن الآية نزلت فيمن صلى التطوع على الراحلة ولو كانت عامة لما تعينت القبلة.
" ومن لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها توجه بالصلاة إلى أربع جهات لكل جهة مرة بدليل طريقة الاحتياط " . [٩] ولو ضاق الوقت فإلى أي جهة شاء . ولو استطال صفه المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض .
وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم فأهل العراق إلى العراقي وهو الذي فيه الحجر وأهل الشام إلى الشامي وأهل الغرب إلى الغربي وأهل اليمن إلى اليماني ، و أهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر والمغرب على الأيمن والجدي خلف المنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ويستحب لهم التياسر قليلا فإن فقد الإمارات عمل على غلبة الظن وإذا اجتهد وأخبره غيره بخلاف اجتهاده إذا كان الخبر أوثق في نفسه عول عليه وإلا عول على اجتهاده .
الأعمى يعول على غيره وإن لم يجد صلى إلى أربع جهات ، " والأعمى إذا صلى إلى عين القبلة من غير أن يرجع إلى غيره تمت صلاته خلافا للشافعي فإنه قال بطلت صلاته " . [١٠]
ولا يجوز للمسافر أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة إن أمكن ، فإن لم يتمكن فما أمكنه وينحرف إلى القبلة كلما انحرف الدابة فإن لم يتمكن استقبل بـ تكبيرة الإحرام ولو لم يتمكن أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا ، وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت[١١] وعند الشافعية وغيرهم لا تؤدي فريضة على الراحلة ولا مندوبة لأن الركن الأظهر فيها القيام بخلاف السفينة الجارية لأنها كالسرير والماء كالأرض[١٢]
وأما النوافل فيجوز إقامتها راكبا وماشيا في السفر الطويل، وفي القصير قولان و لا يجوز في الحضر، ولا يضر انحراف الدابة عن القبلة ويجب الاستقبال عند تكبيرة الإحرام. وقيل لا يجب إلا إذا كان العنان بيده. [١٣]
لنا في جواز الصلاة على الراحلة مضطرا فقدان إمكان القيام والقدرة عليه فإذا فقد الإمكان سقط عنه القيام لأن بناء التكليف على الإمكان والقدرة .
ويجب استقبال القبلة في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح خلافا لهما فإنه عندهما سنة[١٤] وسنذكره في باب الذبح إن شاء الله تعالى ، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه. [١٥].
المصادر
- ↑ الغنية 68 .
- ↑ الخلاف : 1 / 295 مسألة 41 .
- ↑ البقرة : 144 .
- ↑ الخلاف : 1 / 440 مسألة 187 - 188 ، الوجيز : 1 / 38 .
- ↑ الغنية 69 .
- ↑ الخلاف : 1 / 303 مسألة 51 .
- ↑ البقرة : 144 .
- ↑ البقرة : 115 .
- ↑ الغينة 69 .
- ↑ الخلاف : 1 / 303 مسألة 50 .
- ↑ الشرايع : 1 / 79 .
- ↑ الخلاف : 1 / 300 مسألة 47 .
- ↑ الخلاف : 1 / 299 مسألة 44 .
- ↑ الخلاف : 6 / 50 مسألة 11 .
- ↑ الشرايع : 1 / 80 .