الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المکان»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''المكان:''' وهو الموضع والسطح، وقد وقع البحث في مسألة المکان حول موضوعين: الأول: المفهوم|مفهو...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٣: | سطر ٢٣: | ||
<br>ويقول [[ابن القيم]]: تغيّر [[الإفتاء|الفتوى]] واختلافها بحسب تغيّر الأَزمنة والأَمكنة والأَحوال والنيّات والعوائد<ref>. أعلام الموقعين 3: 3.</ref>. | <br>ويقول [[ابن القيم]]: تغيّر [[الإفتاء|الفتوى]] واختلافها بحسب تغيّر الأَزمنة والأَمكنة والأَحوال والنيّات والعوائد<ref>. أعلام الموقعين 3: 3.</ref>. | ||
<br>ويقول مكارم شيرازي بهذا الصدد: إنّ الأحكام المأخوذة من الشارع المقدّس ثابتة لا تتغيّر مدى القرون والأعصار ولا تتبدّل بحسب اختلاف الأمكنة والأمصار، فالحلال حلال دائما والحرام حرام كذلك، ولكن الموضوعات العرفية متغيّرة دائما، فكلَّما تغيّر الموضوع تغيّر الحکم، حيث إنّ الموضوع كثيرا ما يكون متأثّرا بالزمان والمكان، فإذا تغيّر الزمان والمكان تغيّر الموضوع فيتغيّر الحكم تبعا له<ref>. بحوث فقهية مهمّة مكارم: 253.</ref>. | <br>ويقول مكارم شيرازي بهذا الصدد: إنّ الأحكام المأخوذة من الشارع المقدّس ثابتة لا تتغيّر مدى القرون والأعصار ولا تتبدّل بحسب اختلاف الأمكنة والأمصار، فالحلال حلال دائما والحرام حرام كذلك، ولكن الموضوعات العرفية متغيّرة دائما، فكلَّما تغيّر الموضوع تغيّر الحکم، حيث إنّ الموضوع كثيرا ما يكون متأثّرا بالزمان والمكان، فإذا تغيّر الزمان والمكان تغيّر الموضوع فيتغيّر الحكم تبعا له<ref>. بحوث فقهية مهمّة مكارم: 253.</ref>. | ||
<br>وقد صرح الزرقاء بهذا الخصوص ـ وهو أنّ عنصري الزمان والمكان لا يغيران الأحكام المنصوصة في الشريعة، وإنّما يؤثّران في الأحكام المستنبطة من طريق [[القياس]] و [[المصالح المرسلة]] و [[الاستحسان]] ـ حيث قال ما نصّه: قد اتّفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة، وهي المقصودة من القاعدة المقررة: «تغيير الأحكام بتغيّر الزمان»، أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة، الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود، والتزام الإنسان بعقده، وضمان الضرر الذي يُلحقه بغيره إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها، فهذه لا تتبدّل بتبدّل [[الزمان]]، بل هي الاُصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة<ref>. المدخل الفقهي العام 2: 924 ـ 925.</ref>. | <br>وقد صرح الزرقاء بهذا الخصوص ـ وهو أنّ عنصري الزمان والمكان لا يغيران الأحكام المنصوصة في الشريعة، وإنّما يؤثّران في الأحكام المستنبطة من طريق [[القياس]] و [[المصالح المرسلة]] و [[الاستحسان]] ـ حيث قال ما نصّه: قد اتّفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة، وهي المقصودة من القاعدة المقررة: «تغيير الأحكام بتغيّر الزمان»، أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة، <br> | ||
الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود، والتزام الإنسان بعقده، وضمان الضرر الذي يُلحقه بغيره إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها، فهذه لا تتبدّل بتبدّل [[الزمان]]، بل هي الاُصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة<ref>. المدخل الفقهي العام 2: 924 ـ 925.</ref>. | |||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٦:٤١، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
المكان: وهو الموضع والسطح، وقد وقع البحث في مسألة المکان حول موضوعين: الأول: مفهوم المکان هل هو حجة أو لا؟ الثاني: نظرية التأثير المكاني والزماني في عملية الاستنباط.
تعريف المکان لغةً
يقول ابن منظور والمكان: الموضع، والجمع أَمْكِنة وأَماكِنُ، توهَّموا الميم أَصلاً حتّى قالوا: تَمَكَّن في المكان، وهذا كما قالوا: في تكسير المَسِيل أَمْسِلة، وقيل: الميم في المكان أَصل كأَنه من التَّمَكُّن دون الكَوْنِ، وهذا يقويه ما ذكرناه من تكسيره على أَفْعِلة[١].
ويذهب الليث إلى أنّ: المكان اشتقاقُه من كان يكون، ولكنّه لما كثر في الكلام صارت الميم كأَنّها أَصلية، والمكانُ مذكّر[٢].
وإليه ذهب الزبيدي مستشهدا بقول الليث[٣].
وقد وافقهما في ذلك الأزهري[٤].
تعريف المکان اصطلاحاً
لا يوجد اختلاف في معنى المكان اصطلاحا عن معناه اللغوي، فقد استعمل من قبل الفقهاء والاُصوليين بهذا المعنى، كما نلاحظ هذا في كلمات كلّ من فخر المحقّقين[٥] والمحقّق الكركي[٦] والمحقّق الأردبيلي[٧].
وفي عرف بعض الحكماء والمتكلّمين فسروه بأنّه: السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي[٨].
مسألة «المکان» في أصول الفقه
نوقش المكان لدى الاُصوليين من جانبين:
1 ـ مفهوم المكان
مفهوم الكلام الذي تقيّد الحکم فيه بمكان خاصّ، من قبيل تقيّد الحج بـ مكة المكرمة، والبحث هنا في انتفاء طبيعي الحجّ بانتفاء المكان[٩].
وقد وقع الخلاف بين الاُصوليين في حجّيّة مفهوم المكان، كما هو الحال في باقي المفاهيم، فذهب أكثر اُصوليي الإمامية[١٠] إلى عدم حجيته، بينما يذهب أكثر اُصوليي أهل السنة إلى حجّيّته[١١].
2ـ نظرية التأثير المكاني والزماني في عملية الاستنباط
يمتاز الفقه الإسلامي بقابليته للتجديد، وقدرته على مواكبة المتغيّراتالزمانية والمكانية، وإذا كان في الفقه جوانب غير قابلة للتغيّر مهما تغيّر الزمان والمكان كالمسائل العبادية؛ لأنّها اُمور توقيفية، إلاّ أنّ بعضا أو كثيرا من جوانب الفقه قابلة للتغيّر والتجديد، ويلعب والمكان و الزمان دورا كبيرا ومؤثّرا في عملية استنباط الأحكام الشرعية؛ وذلك بسبب تغيير الأحكام أو لتعدد القراءات الشرعية بسبب تغيّر موضوعات تلك الأحكام.
يقول السيّد محمد تقي الحكيم في هذا الصدد: الحقيقة إنّ تأثير الزمان والمكان والأحوال إنّما هو في تبدّل مصاديق هذه المفاهيم، وهذا التبّدل لم يقع في المفاهيم الكلّية، وإنّما وقع في أفرادها ومصاديقها، فما كان مصداقا لمفهوم ما ربّما تحوّل إلى مصداق لمفهوم آخر[١٢].
ويقول ابن القيم: تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأَزمنة والأَمكنة والأَحوال والنيّات والعوائد[١٣].
ويقول مكارم شيرازي بهذا الصدد: إنّ الأحكام المأخوذة من الشارع المقدّس ثابتة لا تتغيّر مدى القرون والأعصار ولا تتبدّل بحسب اختلاف الأمكنة والأمصار، فالحلال حلال دائما والحرام حرام كذلك، ولكن الموضوعات العرفية متغيّرة دائما، فكلَّما تغيّر الموضوع تغيّر الحکم، حيث إنّ الموضوع كثيرا ما يكون متأثّرا بالزمان والمكان، فإذا تغيّر الزمان والمكان تغيّر الموضوع فيتغيّر الحكم تبعا له[١٤].
وقد صرح الزرقاء بهذا الخصوص ـ وهو أنّ عنصري الزمان والمكان لا يغيران الأحكام المنصوصة في الشريعة، وإنّما يؤثّران في الأحكام المستنبطة من طريق القياس و المصالح المرسلة و الاستحسان ـ حيث قال ما نصّه: قد اتّفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة، وهي المقصودة من القاعدة المقررة: «تغيير الأحكام بتغيّر الزمان»، أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة،
الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود، والتزام الإنسان بعقده، وضمان الضرر الذي يُلحقه بغيره إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها، فهذه لا تتبدّل بتبدّل الزمان، بل هي الاُصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة[١٥].
المصادر
- ↑ . لسان العرب 4: 3507، مادّة: «كون».
- ↑ . لسان العرب 4: 3507، مادّة: «كون».
- ↑ . تاج العروس 18: 488، مادّة: «كون».
- ↑ . تهذيب اللغة 10: 162، مادّة: «كون».
- ↑ . إيضاح الفوائد 1: 86.
- ↑ . جامع المقاصد 2: 114.
- ↑ . مجمع الفائدة 2: 109.
- ↑ . شرح المقاصد التفتازاني 1: 193، الإشارات والتنبيهات 2: 14، الحكمة المتعالية 1: 40.
- ↑ . هداية المسترشدين 2: 589، مفاتيح الاُصول الطباطبائي: 217، المهذب في علم اُصول الفقه 4: 1778، الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب 1: 305.
- ↑ . تمهيد القواعد: 116، الوافية التوني: 232، القوانين المحكمة: 192.
- ↑ . البحر المحيط 4: 45، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1778، الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاته على المذهب 1: 305.
- ↑ . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 374.
- ↑ . أعلام الموقعين 3: 3.
- ↑ . بحوث فقهية مهمّة مكارم: 253.
- ↑ . المدخل الفقهي العام 2: 924 ـ 925.