الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العموم الاستغراقي»
المظهر
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) أنشأ الصفحة ب''''العموم الاستغراقي:''' اصطلاح في علم أصول الفقه. ويراد به ثبوت الحکم لکل فردٍ، کلفظ «العق...' |
(لا فرق)
|
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٣٨، ٣ سبتمبر ٢٠٢١
العموم الاستغراقي: اصطلاح في علم أصول الفقه. ويراد به ثبوت الحکم لکل فردٍ، کلفظ «العقود» في قوله تعالی: «أوفوا بالعقود».
العموم الاستغراقي
فالاستغراقي: هو الذي يكون الحکم فيه ثابتا لكلّ فرد، فكلّ فرد موضوع لحكم مستقلّ ولازمه الإطاعة فيما أتى به من الأفراد والعصيان فيما ترك منها، من قبيل: «أكرم كلّ فقيه»، فكلّ فقيه موضوع للإكرام[١].
المصادر
- ↑ . كفاية الاُصول: 216، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 190 ـ 191، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295، واُنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 196.