الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التفويض»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی [[النبي(ص)]] أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها، واختلف [[الفقهاء]] و | '''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی [[النبي(ص)]] أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها، واختلف [[الفقهاء]] و المتکلمون في جواز ذلک. والتفويض قسمان: تشريعي وتکويني ومحل البحث هو القسم الأول. | ||
=تعريف التفويض لغةً= | =تعريف التفويض لغةً= |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٢:٣٩، ٢٨ يوليو ٢٠٢١
التفويض: وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی النبي(ص) أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها، واختلف الفقهاء و المتکلمون في جواز ذلک. والتفويض قسمان: تشريعي وتکويني ومحل البحث هو القسم الأول.
تعريف التفويض لغةً
إيكال الشيء إلى الغير وجعله في عهدته[١]، ومنه قوله تعالى: «وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلى اللَّهِ»[٢].
تعريف التفويض اصطلاحاً
له إطلاقان:
أحدهما : تشريعي ، وهو إيكال اللّه الأحكام إلى النبي(ص)[٣] أو بعض الأوصياء [٤] أو إلى مجتهد من المجتهدين[٥]، من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها.
وهو غير ما يعتمده الفقيه في استنباط الأحكام من طرق كالإجماع والعقل وغيرهما؛ لأنّ الأحكام الحاصلة من ذلك ترجع إلى جعل اللّه تعالى وتشريعه مباشرة، ولا علاقة لها بالتفويض[٦].
ثانيهما: تكويني، وهو إيكال أفعال العباد إلى إرادتهم واختيارهم، من دون أن يكون له دخل في إيجادها[٧].
الحكم الإجمالي للتفويض
ذهب جماعة من جمهور أهل السنّة و الإمامية إلى جواز التفويض بالمعنى الأوّل، وهو الإيكال التشريعي للنبي(ص) [٨] ، أو الأئمة المعصومين عليهمالسلام [٩] ، أو أحد المجتهدين[١٠].
واستدلّوا له بعدّة اُمور[١١]:
الأوّل: قوله تعالى: «إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ»[١٢]، فإنّ من الواضح أنّ يعقوب عليهالسلام لايستطيع أن يحرّم شيئا إلاّ بتفويض من اللّه.
الثاني: قوله (ص) : «لولا أن أشقّ على اُمتي لأمرتهم بالسواك»[١٣].
الثالث: بعض الروايات التي استدلّ بها بعض الإمامية[١٤] كرواية زرارة عن الإمام الباقر عليهالسلام، قال: «وضع رسول اللّه (ص) دية العين ودية النفس، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل: وضع رسول اللّه (ص) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ فقال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه»[١٥]، وغيرها من الروايات الدالّة على تفويض أحكام اللّه تعالى إلى نبيه.
وفي المقابل ذهب جماعة من أهل السنّة[١٦] و الإمامية[١٧] إلى أنّ جميع أحكام الشريعة موحاة من اللّه تعالى، فهو المشرّع الوحيد لها، وليس للنبي أو وليّه أو غيرهما إلاّ البلاغ، مستدلّين عليه بانتظار النبي الوحي لتغيير جهة القبلة في قوله تعالى: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»[١٨]. لنفسك.
وبقوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»[١٩]. الدالّ على أنّ الشريعة بمجملها من اللّه تعالى؛ إذ لو كان بعضها منه وبعضها من غيره لما صحّ نسبة التكميل إليه تعالى.
وأمّا ما استدلّ به لاثبات التفويض فقد حاولوا توجيهه والتخلّص منه بأنّ اللّه تعالى شرّع أحكاما خيّر أنبياءه في انتخاب أحدها، فاختار نبينا (ص) مثلاً ألاّ يأمر اُمته بالسواك، واختار إسرائيل عليهالسلام أن يحرّم على نفسه بعض الأشياء وهكذا، جعلهم في فسحة من اختيار ما يرون تطبيقه مناسبا من أحكام من دون أن يكون ذلك خارجا عن دائرة الوحي وتشريع اللّه تعالى[٢٠]، فلا بدّ من حمل ظاهر الأدلّة السابقة على الآيات والروايات النافية للتفويض كقوله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ»[٢١]. وكقول الإمام الصادق عليهالسلام: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه، وحديث رسول اللّه قول اللّه عزّ وجلّ»[٢٢]. هذا بالنسبة للتفويض التشريعي.
وأمّا التفويض التكويني فقد اختلف علماء الإسلام فيه لاختلافهم في منشأ أفعال الإنسان وفي رجوعها إلى إرادته، من دون دخل لإرادة اللّه في فاعليتها، كما هو مذهب المعتزلة أو رجوعها إلى إرادة اللّه ولا دخل لإرادة الإنسان فيها، كما هو مذهب الأشعرية الجبرية، أو أنّ لكلّ من الإرادتين تأثير في إيجادها، كما هو مذهب الإمامية المعروف بالأمر بين الأمرين[٢٣].
وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى علم الكلام.
المصادر
- ↑ . لسان العرب 3: 3096 مادّة «فوض»، المصباح المنير: 483، مادّة «فوض».
- ↑ . غافر: 44.
- ↑ . أصول الفقه محمد أبو النور زهير 3 ـ 4 : 457 ، فوائد الأصول 4 : 734.
- ↑ . فوائد الأصول 4: 734.
- ↑ . التحبير في شرح التحرير 8: 3995.
- ↑ . المصدر السابق: 3995.
- ↑ . أنظر: موقف أهل البيت لا جبر ولا تفويض: 135.
- ↑ . العدّة أبو يعلى: 442، أصول الفقه (أبو النور) 3 ـ 4: 457.
- ↑ . أجود التقريرات 4: 299، منتهى الدراية 8: 574.
- ↑ . نقله في التحبير في شرح التحرير 8: 3995.
- ↑ . العدّة أبو يعلى 2: 442، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 434 ـ 435.
- ↑ . آل عمران: 93.
- ↑ . الوسائل 2: 17، كتاب الطهارة، باب 3، ح 4، مسند أحمد 1: 130 ح 608 مسند علي بن أبي طالب.
- ↑ . منتهى الدراية 8: 574.
- ↑ . الوسائل 25: 354، باب 24 باب تحريم النبيذ، ح 2.
- ↑ . التحبير شرح التحرير 8: 3995، أصول الفقه أبو النور زهير 3 ـ 4: 457.
- ↑ . هداية المسترشدين 1: 410، مطارح الأنظار 12: 357 ـ 359.
- ↑ . البقرة: 144.
- ↑ . المائدة: 3.
- ↑ . التحبير في شرح التحرير 8: 3999.
- ↑ . الكهف: 110.
- ↑ . الوسائل 27: 83 كتاب القضاء باب 8 من وجوب العمل بأحاديث النبي(ص)، ح26.
- ↑ . محاضرات في أصول الفقه الخوئي 2: 82 ، المباحث الأصولية (الفياض) 3: 40.