مسألة الضد

مسألة الضد: مسألة الضدّ من المسائل المطروحة تحت موضوع الأمر، وتعنون بهذا السؤال: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه؟ وبرغم طرحها تحت الأمر كبحث لفظي إلاّ أنّ هناك نقاشا في كونها مسألة اُصولية أو غير اُصولية وكونها عقلية أم لفظية. ولذلك تعدّ من المسائل التي تحظى بتعقيدات في أصول الفقه، وانقسم الاُصوليون فيها إلى ستّة طوائف على أقلّ تقدير.

نبذة من تاريخ مسألة الضد

يبدو أنّ مسألة الضد ذات تاريخ طويل؛ لأنّها كانت حاضرة في مدوّنات الاُصول منذ القرن الرابع والخامس، فنجد الشيخ الطوسي[١]، والسيّد المرتضى[٢]، والسرخسي[٣]، والشيرازي[٤] (وهم من أعلام القرن الخامس) قد نقلوا المسألة ونقلوا آراء ثبتت لعلماء أصول الفقه. ما يعني أنّها طرحت قبلهم، في القرن الرابع على أقلّ تقدير. وقد نالت شيئا من التعميق في البحث وذكرت جوانب مختلفة منها من قبل اُصوليي الشيعة في العهود الأخيرة، ما زادها تعقيدا [٥].

ثمرة البحث عن مسألة الضد

وقد ذكرت بعض الفوائد لهذه المسألة، وهي:

الثمرة الاُولى

فيما إذا تزاحم واجب مضيق مع واجب عبادي موسّع، مثل تزاحم إزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة قبيل نهاية وقتها، وباعتبار فعلية الوجوب المضيق (الصلاة) فإنّه بناء على اقتضاء النهي الفساد تكون عملية الإزالة فاسدة؛ لكونها منهيا عنها، أمّا مع عدم القول بـ اقتضاء الأمر النهي عن الضدّ، فإنّ الإزالة لا تقع فاسدة.

الثمرة الثانية

فيما إذا تزاحم واجبان مضيّقان وكان أحدهما أهمّ من الآخر، وكان المهمّ عباديا فإنّ المهمّ يقع فاسدا بناءً على القول بأنّ الأمر يقتضي النهي عن ضدّه. بينما لا يقع فاسدا بناء على عدم القول بالاقتضاء. على أنّ هذين الثمرتين لا يخلوان من المناقشات[٦].

المصادر

  1. . العدّة 1: 196.
  2. . الذريعة 1: 85 ـ 86.
  3. . السرخسي 1: 94.
  4. . اللمع 1: 56 ـ 57.
  5. . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 2: 315 ـ 318، مصباح الاُصول 1: 555 ـ 574.
  6. . بحوث في علم الاُصول 2 : 319 ـ 328 ، المحكم في اُصول الفقه 2: 308.