٢٬٧٩٦
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني. | |||
المؤلفون | المؤلفون | ||
سطر ٢٧: | سطر ٢٧: | ||
الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في الْقَضَاء | الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في الْقَضَاء | ||
=النشأة= | |||
أنشأت مجلّة الأحكام العدلية بعد توقّف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيّين والروس، التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، ممّا دفع الروس للردّ بالمثل، فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية منهم الشيخ علاء الدين عابدين ابن صاحب الحاشية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية، فصدرت مجلّة الأحكام العدلية في شعبان سنة 1293 هجرية\ 1882 ميلادية. | |||
ماهية التشريع والترتيب | ماهية التشريع والترتيب | ||
سطر ٤٩: | سطر ٤٣: | ||
يوجد عدة تراجم للغة العربية مع الشرح منها لفهمي الحسيني. | يوجد عدة تراجم للغة العربية مع الشرح منها لفهمي الحسيني. | ||
مجلة الأحكام العدلية هي مجموعة من التشريعات المقننة، وهي أشبه بكتاب فقهي أوله في أحكام المعاملات وآخره في أحكام القضاء، وابتدأت بالبيع، فالإيجارات، فالكفالة، فالحوالة، فالرهن، فالأمانات، فالهبة، فالغصب، فالإتلاف، فالحَجْر، والإكراه، والشفعة، والشركات، والوكالة، والصلح، والإبراء، فالأمور المتعلّقة بالإقرار، فالدعوى، فالبيّنات والتحليف، فالقضاء. | مجلة الأحكام العدلية هي مجموعة من التشريعات المقننة، وهي أشبه بكتاب فقهي أوله في أحكام المعاملات وآخره في أحكام القضاء، وابتدأت بالبيع، فالإيجارات، فالكفالة، فالحوالة، فالرهن، فالأمانات، فالهبة، فالغصب، فالإتلاف، فالحَجْر، والإكراه، والشفعة، والشركات، والوكالة، والصلح، والإبراء، فالأمور المتعلّقة بالإقرار، فالدعوى، فالبيّنات والتحليف، فالقضاء. |
تعديل