confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٠٠: | سطر ١٠٠: | ||
والکتاب مشترک بين المذاهب. | والکتاب مشترک بين المذاهب. | ||
==2 ـ السنّة==<ref> الفصول في الأصول 3: 31 ـ 237، تقويم الأدلّة: 177 ـ 213، التقرير والتحبير 2: 299 ـ 339.</ref> | ==2 ـ السنّة== | ||
<ref> الفصول في الأصول 3: 31 ـ 237، تقويم الأدلّة: 177 ـ 213، التقرير والتحبير 2: 299 ـ 339.</ref> | |||
==3 ـ أقوال الصحابة والتابعين==<ref> الفصول في الأصول 3: 197 ـ 200، تقويم الأدلَّة: 256 ـ 259، أصول السرخسي 1: 355 ـ 356.</ref> | ==3 ـ أقوال الصحابة والتابعين== | ||
<ref> الفصول في الأصول 3: 197 ـ 200، تقويم الأدلَّة: 256 ـ 259، أصول السرخسي 1: 355 ـ 356.</ref> | |||
ولكن فيما يخصّ أقوال التابعين روي عن أبي حنيفة قوله: «آخذ بكتاب اللّه، فإن لم أجد فبسنّة رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهفإن لم أجد في كتاب اللّه تعالى ولا سنة رسول اللّه أخذت بقول أصحابه... فأمَّا إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم (أي النخعي) والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب (باعتبارهم ليسوا من الصحابة بل من التابعين) ... فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا».<ref> تاريخ بغداد 13: 368.</ref> | ولكن فيما يخصّ أقوال التابعين روي عن أبي حنيفة قوله: «آخذ بكتاب اللّه، فإن لم أجد فبسنّة رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهفإن لم أجد في كتاب اللّه تعالى ولا سنة رسول اللّه أخذت بقول أصحابه... فأمَّا إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم (أي النخعي) والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب (باعتبارهم ليسوا من الصحابة بل من التابعين) ... فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا».<ref> تاريخ بغداد 13: 368.</ref> | ||
==4 ـ الإجماع==<ref> الفصول في الأصول 3: 255 ـ 342، أصول السرخسي 1: 295 ـ 317، أصول الشاشي: 208 ـ 214.</ref> | ==4 ـ الإجماع== | ||
<ref> الفصول في الأصول 3: 255 ـ 342، أصول السرخسي 1: 295 ـ 317، أصول الشاشي: 208 ـ 214.</ref> | |||
==5 ـ القياس==<ref> تقويم الأدلَّة: 260 ـ 276، أصول السرخسي 2: 118 ـ 176، أصول الشاشي: 218 ـ 259.</ref> | ==5 ـ القياس== | ||
<ref> تقويم الأدلَّة: 260 ـ 276، أصول السرخسي 2: 118 ـ 176، أصول الشاشي: 218 ـ 259.</ref> | |||
==6 ـ الاستحسان==<ref> الفصول في الأصول 4: 223 ـ 253، تقويم الأدلَّة: 404 ـ 406، أصول السرخسي 2: 199 ـ 208.</ref> | ==6 ـ الاستحسان== | ||
<ref> الفصول في الأصول 4: 223 ـ 253، تقويم الأدلَّة: 404 ـ 406، أصول السرخسي 2: 199 ـ 208.</ref> | |||
وقد جاء عن أحد معاصري أبي حنيفة قوله: «... يمضي الاُمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على [[الاستحسان]] ما دام يمضي له، فإذا لم يمضِ له رجع إلى ما يتعاملون المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه، ثُمَّ يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثُمَّ يرجع إلى [[الاستحسان]]، أيُّهما كان أوفق رجع إليه».<ref> أنظر: مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1: 82.</ref> | وقد جاء عن أحد معاصري أبي حنيفة قوله: «... يمضي الاُمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على [[الاستحسان]] ما دام يمضي له، فإذا لم يمضِ له رجع إلى ما يتعاملون المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه، ثُمَّ يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثُمَّ يرجع إلى [[الاستحسان]]، أيُّهما كان أوفق رجع إليه».<ref> أنظر: مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1: 82.</ref> | ||
سطر ١٦٣: | سطر ١٦٨: | ||
<br>وسرد بعض آخر الأصول بنحو آخر، حيث عدَّها بالنحو التالي: القرآن، والسنّة، وإجماع الصحابة، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسدّ الذرائع. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 196 ـ 197.</ref> | <br>وسرد بعض آخر الأصول بنحو آخر، حيث عدَّها بالنحو التالي: القرآن، والسنّة، وإجماع الصحابة، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسدّ الذرائع. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 196 ـ 197.</ref> | ||
<br>وهذا يكشف عن الاختلاف الكبير في عدّ أصول المذهب المالكي، وهو أكثر من الاختلاف الوارد في المذاهب الاُخرى، والأمر يعود إلى عدم تدوين مالك لأصول مذهبه، وكلّ من دوَّن الأصول بنى عمله على استنطاق النصوص. <ref> مالك أبو زهرة: 203 ـ 207.</ref> | <br>وهذا يكشف عن الاختلاف الكبير في عدّ أصول المذهب المالكي، وهو أكثر من الاختلاف الوارد في المذاهب الاُخرى، والأمر يعود إلى عدم تدوين مالك لأصول مذهبه، وكلّ من دوَّن الأصول بنى عمله على استنطاق النصوص. <ref> مالك أبو زهرة: 203 ـ 207.</ref> | ||
=أصول المذهب الشافعي= | |||
==1 ـ الكتاب== | |||
والکتاب مشترک بين المذاهب. | |||
==2 ـ السنّة== | |||
<ref> اللمع: 151 ـ 172، البرهان في أصول الفقه 1: 181 ـ 233، المستصفى 1: 152 ـ 203.</ref> | |||
==3 ـ الإجماع== | |||
<ref> اللمع: 179 ـ 191، التبصرة: 349 ـ 398، المستصفى 1: 204 ـ 236، المحصول الرازي 2: 3 ـ 100.</ref> | |||
==4 ـ قول الصحابي الذي لايخالفه قول آخر من الصحابة== | |||
<ref> اللمع: 193 ـ 197، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 326 ـ 330، نهاية السُّول 4: 403 ـ 420، البحر المحيط 6: 53 ـ 75.</ref> | |||
==5 ـ القياس== | |||
<ref> التبصرة: 416 ـ 495، البرهان في أصول الفقه 2: 3 ـ 156، المستصفى 2: 110 ـ 196، المحصول الرازي 2: 236 ـ 433.</ref> | |||
<br>وفي هذا المجال قال الشافعي: «العلم طبقات شتّى، الاُولى: الكتاب والسنّة إذا ثبتت، ثُمَّ الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنَّة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قولاً، ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله في ذلك، والخامسة: القياس، ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنّة، وهما موجودان، وإنَّما يُؤخذ العلم من أعلى».<ref> الاُم 7: 280.</ref> | |||
==6 ـ الاستصحاب== | |||
<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 171 ـ 173، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 367 ـ 357، نهاية السُّول 4: 358 ـ 376، البحر المحيط 6: 17 ـ 26.</ref> | |||
<br>أمَّا رأي الشافعي في الاستحسان فإنّه يرفضه بشدَّة، وقد اُثرت عنه عبارة مشهورة، قال فيها: «من استحسن فقد شرع»<ref> المستصفى 1: 254، المنخول: 376.</ref> لكن برغم ذلك ورد عنه ـ عمليّا ـ موارد من الاستحسانات من قبيل: «أستحسنُ في المتعة قدر ثلاثين درهما»<ref> المحصول الرازي 2: 561، المجموع شرح المهذب 6: 391، المسوّدة: 403.</ref> | |||
<br>وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: إن الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة ومالك، وما أنكره الشافعي هو الحكم بالهوى من غير دليل. <ref> المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: 196.</ref> | |||
<br>وقد عدَّ البعض العرف من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيين هذه الآلية الأصولية كثيرا. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 199.</ref> | |||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |