confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أصحاب الرأي:''' ويقال لهم أصحاب القياس أيضاً، والأصحاب جمع صحابي، وهو الذي عاشر الرسول فترة....') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''أصحاب الرأي:''' ويقال لهم أصحاب القياس أيضاً، والأصحاب جمع صحابي، وهو الذي عاشر الرسول فترة. وقد تستعمل مضافة إلى کلمة الرأي فيقال: أصحاب الرأي، وفي مقابلهم أصحاب الحديث. | '''أصحاب الرأي:''' ويقال لهم أصحاب القياس أيضاً، والأصحاب جمع صحابي، وهو الذي عاشر الرسول فترة. وقد تستعمل مضافة إلى کلمة الرأي فيقال: أصحاب الرأي، وفي مقابلهم أصحاب الحديث. | ||
=أصحاب الرأي= | |||
ويدعون أحيانا [[أهل الرأي]] أو [[أهل القياس]] أو أهل الرأي والقياس، وهو اصطلاح يطلق على القائلين بمذهب إعمال الرأي والقياس في [[الأحكام الشرعية]] التي لم يرد فيها قرآن أو أثر. | ويدعون أحيانا [[أهل الرأي]] أو [[أهل القياس]] أو أهل الرأي والقياس، وهو اصطلاح يطلق على القائلين بمذهب إعمال الرأي والقياس في [[الأحكام الشرعية]] التي لم يرد فيها قرآن أو أثر. | ||
<br>وهذا العنوان شامل للقائلين بالقياس والقائلين بـ [[الاستحسان]] كذلك، رغم الاختلاف بين الفريقين، فالشافعي يعدُّ من أصحاب الرأي ويقول بالقياس، لكنَّه نقد القائلين بالاستحسان<ref> الأم 7: 309.</ref>، والجميع يُصنَّفون ضمن أصحاب الرأي. <ref> تاريخ التشريع الإسلامي الخضري بك: 146 ـ 147.</ref> | <br>وهذا العنوان شامل للقائلين بالقياس والقائلين بـ [[الاستحسان]] كذلك، رغم الاختلاف بين الفريقين، فالشافعي يعدُّ من أصحاب الرأي ويقول بالقياس، لكنَّه نقد القائلين بالاستحسان<ref> الأم 7: 309.</ref>، والجميع يُصنَّفون ضمن أصحاب الرأي. <ref> تاريخ التشريع الإسلامي الخضري بك: 146 ـ 147.</ref> | ||
<br>ورغم أنَّ إعمال الرأي كان حاصلاً عهد الصحابة والخلفاء ويدلُّ عليه ما ورد عنهم من نهي عن الرأي<ref> أنظر: أعلام الموقّعين 1: 53 ـ 60.</ref>، إلاَّ أنَّ تبلوره كمذهب برز على يد أبي حنيفة، إذ قال بالقياس؛ نظرا إلى إنتهاء عهد النصّ لديه بوفاة الرسول (ص)، وقد يكون ذلك ناشئا عن إحساسه بالحاجة الماسة للتشريع واستنباط أحكام تنسجم مع مستجدات الاُمور الشرعية، بخاصة في مجال القضاء، كما يبدو ذلك من البعض<ref> اُنظر: نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي: 211 ـ 212.</ref>، ولهذا تعرَّض لهجمات عنيفة من قبل الكثير ممَّن عاصره أو لحقه، بحيث عدَّ البعض قوله بالرأي والقياس أعظم فتنة بعد [[فتنة الدجَّال]]. <ref> أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 13: 325 ـ 426، وفيات الأعيان 5: 405 ـ 414.</ref> | <br>ورغم أنَّ إعمال الرأي كان حاصلاً عهد الصحابة والخلفاء ويدلُّ عليه ما ورد عنهم من نهي عن الرأي<ref> أنظر: أعلام الموقّعين 1: 53 ـ 60.</ref>، إلاَّ أنَّ تبلوره كمذهب برز على يد أبي حنيفة، إذ قال بالقياس؛ نظرا إلى إنتهاء عهد النصّ لديه بوفاة الرسول (ص)، وقد يكون ذلك ناشئا عن إحساسه بالحاجة الماسة للتشريع واستنباط أحكام تنسجم مع مستجدات الاُمور الشرعية، بخاصة في مجال القضاء، كما يبدو ذلك من البعض<ref> اُنظر: نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي: 211 ـ 212.</ref>، ولهذا تعرَّض لهجمات عنيفة من قبل الكثير ممَّن عاصره أو لحقه، بحيث عدَّ البعض قوله بالرأي والقياس أعظم فتنة بعد [[فتنة الدجَّال]]. <ref> أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 13: 325 ـ 426، وفيات الأعيان 5: 405 ـ 414.</ref> | ||
==أدلَّة أصحاب الرأي== | |||
'''منها:''' وصيَّة النبي(ص) إلى معاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن، إذ سأله: «بماذا تقضي؟» فقال: أقضي بما في كتاب اللّه، قال: «فإن لم تجد في كتاب اللّه؟» قال: فبسنَّة رسول اللّه(ص) قال: «فإن لم تجد في سنَّة رسول اللّه؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فقال: «الحمد للّه الذي وفَّق رسول اللّه لما يرضى رسول اللّه».<ref> سنن أبي داود 3: 303 كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء ح3592.</ref> | '''منها:''' وصيَّة النبي(ص) إلى معاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن، إذ سأله: «بماذا تقضي؟» فقال: أقضي بما في كتاب اللّه، قال: «فإن لم تجد في كتاب اللّه؟» قال: فبسنَّة رسول اللّه(ص) قال: «فإن لم تجد في سنَّة رسول اللّه؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فقال: «الحمد للّه الذي وفَّق رسول اللّه لما يرضى رسول اللّه».<ref> سنن أبي داود 3: 303 كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء ح3592.</ref> | ||
<br>'''ومنها:''' قول [[عمر بن الخطاب]] لكاتبه: «قل هذا ما رأى عمر بن الخطاب».<ref> السنن الكبرى البيهقي 10: 116 كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي حديث مسروق.</ref> | <br>'''ومنها:''' قول [[عمر بن الخطاب]] لكاتبه: «قل هذا ما رأى عمر بن الخطاب».<ref> السنن الكبرى البيهقي 10: 116 كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي حديث مسروق.</ref> | ||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
<br>'''ومنها:''' أنَّ اللّه أمر بإنفاذ الحكم بالشاهدين واليمين؛ وذلك لأجل غلبة الظنّ، مع احتمال كذب اليمين والشاهدين أو غفلتهما. | <br>'''ومنها:''' أنَّ اللّه أمر بإنفاذ الحكم بالشاهدين واليمين؛ وذلك لأجل غلبة الظنّ، مع احتمال كذب اليمين والشاهدين أو غفلتهما. | ||
<br>إلاَّ أنَّ ابن حزم رفض هذا الاستدلال واعتبر فرض الشاهدين واليمين لا من باب غلبة الظنّ، بل من باب كونه حكما شرعيا، ولو كان مبنيا على غلبة الظنّ للزم تقديم المسلم المعروف بالتقوى على النصراني المعروف بالكذب إذا تخاصما وجاء النصراني ببيِّنة، مع أنَّا لا نفعل هذا بل نقدِّم قول النصراني؛ لكونه مدعوما ببيِّنة. <ref> أنظر: نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي: 213 - 216.</ref> | <br>إلاَّ أنَّ ابن حزم رفض هذا الاستدلال واعتبر فرض الشاهدين واليمين لا من باب غلبة الظنّ، بل من باب كونه حكما شرعيا، ولو كان مبنيا على غلبة الظنّ للزم تقديم المسلم المعروف بالتقوى على النصراني المعروف بالكذب إذا تخاصما وجاء النصراني ببيِّنة، مع أنَّا لا نفعل هذا بل نقدِّم قول النصراني؛ لكونه مدعوما ببيِّنة. <ref> أنظر: نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي: 213 - 216.</ref> | ||
=أصحاب القياس= | |||
قد يراد منهم أصحاب المذاهب القائلة بالقياس، فيدعون [[أهل القياس]] كذلك، وقد يراد منهم [[أصحاب الرأي]] لهذا يقرن القياس أحيانا بالرأي، فيقال: [[أصحاب الرأي والقياس]]. | |||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: أصحاب القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: أصحاب القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |