Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''أقسام الاستقراء:''' الاستقراء اصطلاحٌ بين المنطقيين يريدون به سراية الحکم من الجزئي إلی الکلي، فالاستقراء هو السير العقلي من الخاص إلی العام. وينقسم إلی الاستقراء التامّ والناقص. | '''أقسام الاستقراء:''' الاستقراء اصطلاحٌ بين [[المنطق|المنطقيين]] يريدون به سراية الحکم من الجزئي إلی الکلي، فالاستقراء هو السير العقلي من الخاص إلی العام. وينقسم إلی الاستقراء التامّ والناقص. | ||
=أقسام الاستقراء= | =أقسام الاستقراء= | ||
سطر ٦: | سطر ٦: | ||
1 ـ الاستقراء بلحاظ كمية الأفراد المستقرأة تام وناقص<ref> انظر : المستصفى 1 : 62، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 173، القوانين المحكمة : 291، محاضرات في أصول الفقه 4 : 411.</ref>، والتام منه مايلاحظ فيه جميع جزئيات الكلّي المراد إسناد الحكم إليه، أمّا الناقص فهو ما يلاحظ فيه بعض جزئياته. وهذا الأخير هو المتبادر من إطلاق لفظ الاستقراء<ref> انظر : شرح الإشارات المحقّق الطوسي 1 : 367.</ref>، وقد يعبّر عنه في اصطلاح بعض الفقهاء بـ (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب) <ref> انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 173، البحر المحيط 6 : 10، غاية الوصول شرح لبّ الأصول : 245.</ref> أو بـ (شهادة الأصول). <ref> انظر : الواضح في أصول الفقه 3 : 36.</ref> | 1 ـ الاستقراء بلحاظ كمية الأفراد المستقرأة تام وناقص<ref> انظر : المستصفى 1 : 62، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 173، القوانين المحكمة : 291، محاضرات في أصول الفقه 4 : 411.</ref>، والتام منه مايلاحظ فيه جميع جزئيات الكلّي المراد إسناد الحكم إليه، أمّا الناقص فهو ما يلاحظ فيه بعض جزئياته. وهذا الأخير هو المتبادر من إطلاق لفظ الاستقراء<ref> انظر : شرح الإشارات المحقّق الطوسي 1 : 367.</ref>، وقد يعبّر عنه في اصطلاح بعض الفقهاء بـ (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب) <ref> انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 173، البحر المحيط 6 : 10، غاية الوصول شرح لبّ الأصول : 245.</ref> أو بـ (شهادة الأصول). <ref> انظر : الواضح في أصول الفقه 3 : 36.</ref> | ||
2 ـ الاستقراء بلحاظ دلالته على الحكم مباشر وغير مباشر: والمباشر ما يستقرئ فيه عدد من الأحكام الخاصة واستنتاج حكم عام منها، مثاله: أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الحالات التي يحكم فيها بمعذورية الجاهل، فيجد أنّ المناط والملاك في المعذرية هو الجهل، فيعمّ الحكم سائر حالات الجهل. | 2 ـ الاستقراء بلحاظ دلالته على الحكم مباشر وغير مباشر: والمباشر ما يستقرئ فيه عدد من الأحكام الخاصة واستنتاج حكم عام منها، مثاله: أن يلاحظ [[الفقيه]] عددا كبيرا من الحالات التي يحكم فيها بمعذورية الجاهل، فيجد أنّ المناط والملاك في المعذرية هو الجهل، فيعمّ الحكم سائر حالات الجهل. | ||
أمّا غير المباشر، فهو ما يستقرئ فيه دليل لفظي يدلّ بدوره على الحكم الشرعي، مثاله التواتر. <ref> انظر : المعالم الجديدة للأصول : 207.</ref> | أمّا غير المباشر، فهو ما يستقرئ فيه دليل لفظي يدلّ بدوره على الحكم الشرعي، مثاله التواتر. <ref> انظر : المعالم الجديدة للأصول : 207.</ref> | ||