انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الاستصحاب»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٥١: سطر ١٥١:
<br>3 ـ الظاهر ورودها في أصول الدين والمسائل الاعتقادية، فلا تشمل الفروع. <ref> أنوار الأصول 3 : 284.</ref>
<br>3 ـ الظاهر ورودها في أصول الدين والمسائل الاعتقادية، فلا تشمل الفروع. <ref> أنوار الأصول 3 : 284.</ref>
<br>وبالنسبة إلى أدلَّة البراءة والاحتياط فتعدُّ في عرض أدلَّة الاستصحاب، وموضوع كلٍّ منهما هو الشكُّ فلا تصلح للردع، بل [[أدلَّة الاستصحاب]] تقدَّم على [[أدلَّة الاحتياط]] والبراءة؛ لما فيها من جانب الكشف والإحراز. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 294.</ref>
<br>وبالنسبة إلى أدلَّة البراءة والاحتياط فتعدُّ في عرض أدلَّة الاستصحاب، وموضوع كلٍّ منهما هو الشكُّ فلا تصلح للردع، بل [[أدلَّة الاستصحاب]] تقدَّم على [[أدلَّة الاحتياط]] والبراءة؛ لما فيها من جانب الكشف والإحراز. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 294.</ref>
==القول الثاني: عدم حجّيته مطلقا==
الأدلَّة التالية استدلَّ بها، أو يمكن أن يستدلَّ بها على نفي حجّية الاستصحاب مطلقا:
===الدليل الأوَّل: عدم الدليل على الإثبات===
علاء الدين البخاري بعد ما يذكر أدلَّة القائلين بالاستصحاب يقول: «لم يدلّ شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت، فكان العمل بالاستصحاب عملاً بلا دليل، وكيف يجعل حجّة لإبقاء ما كان على ما كان، والبقاء لايضاف إلى الدليل الموجب، بل حكمه الثبوت لا غير».<ref> كشف الأسرار 3 : 665، 668.</ref>
وبرغم أنّه لم ترد عبارة صريحة عن السيد المرتضى في ردّ الاستصحاب، إلاّ أنّه بعد ما يذكر  أمثلة فقهية تحتمل ابتناء أحكامها على الاستصحاب يردّها ويرجع أدلّتها إلى أدلَّة أخرى غير الاستصحاب. <ref> الذريعة 2 : 829 ـ 833 .</ref>
===الدليل الثاني: الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظنّ===
هناك آيات وروايات نهت عن العمل بالظنّ، وهي من قبيل: '''«إنَّ الظنَّ لايغني من الحق شيئا»''' <ref> النجم : 28.</ref>، وقول المعصوم عليه‏السلام: «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»<ref> الكافي 1 : 68 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح10، من لايحضره الفقيه 3 : 9 أبواب القضايا والأحكام ، باب 9 الاتفاق على عدلين في الحكومة ح2.</ref>، و«... المؤمنون وقَّافون عند الشبهات»<ref> نيل الأوطار 8 : 271، عون المعبود 13  : 185 .</ref>، وباعتبار أنَّ أقصى ما يثبت [[الاستصحاب]] هو الظنّ، وهو منهيٌّ عنه بهذه الآيات والروايات، ولا دليل على حجّية مثله، وأنَّه لايجوز إثبات المسائل الأصولية بـ: [[أخبار الآحاد]]. <ref> انظر : القوانين المحكمة : 285.</ref>
===الدليل الثالث: لزوم التوقُّف في مجهول الحكم===
ورد هذا الاستدلال عن البحراني، إذ قال في ردّ الاحتجاج بالاستصحاب: «إنَّ هذا الموضع من المواضع غير المعلوم حكمه تعالى فيها في غير ما دلَّت عليه النصوص، وقد تواترت الأخبار في مثل ذلك بوجوب التوقُّف والاحتياط».<ref> الحدائق الناضرة 1 : 55.</ref>
===الدليل الرابع: عدم القطع ببقاء الحالة السابقة===
وهذا الدليل يعني أنَّ طروَّ الشكِّ على الحالة السابقة لم يبقِ قطعا ويقينا لدينا ببقائها، ولو بقي هكذا يقين لَلَزِم القطع بعدم خروج زيد من الدار إذا  علمنا بوجوده فيها ولم نعلم بخروجه إلاَّ بدليل  متجدِّد، ولو كان الاستصحاب حجة لَلَزِم القطع ببقاء زيد. <ref> انظر : الذريعة 2 : 832 .</ref>
<br>رُدَّ هذا: بأنَّ القائلين بالاستصحاب لايدَّعون القطع، لكنَّهم يدَّعون رجحان الاعتقاد ببقائها، وهذا كافٍ في العمل به. <ref> معارج الأصول : 209.</ref>
===الدليل الخامس: استلزام الحجّية تقديم بيِّنة النافي===
وهذا الدليل يعني أنَّ لازم القول بحجّية الاستصحاب تقديم بيِّنة النافي على بيِّنة المُثبت؛ لكونها معتضدة باستصحاب النفي، مع أنَّ الواقع غير ذلك، بل [[الإجماع]] قائم على تقديم بيِّنة الإثبات على بيِّنة النفي. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 370، وانظر : فرائد الأصول 3 : 101.</ref>
<br>رُدَّ هذا بمنع الملازمة لوجوه:
<br>'''الأوَّل:''' أنَّها تصحُّ فيما إذا حصل الظنّ بكلا البيِّنتين وكان الاستصحاب مؤيدا لأحدهما، مع أنَّ الظنّ لايحصل إلاَّ ببيِّنة المُثبت؛ لأنَّه من المستبعد أن يُظنَّ المعدوم موجودا بينما لايستبعد أن يظنَّ الموجود معدوما.
<br>'''الثاني:''' المُثبت يدَّعي العلم بالوجود بالطرق القطعية، بينما النافي يدَّعي عدم العلم الظنّي، والنفس تميل إلى دفع غير الملائم أكثر من جلب الملائم. <ref> شرح مختصر المنتهى 3 : 564، وانظر : الاستصحاب كوثراني : 132.</ref>. أو إنَّما كان ذلك لعدم اطّلاع النافي عليه،  وإمكان حدوث المُثبت حالة غيبة النافي وتعذّر صحبة النافي للمورد دائما واطّلاعه عليه في سائر الأوقات. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 373، وانظر : الاستصحاب (كوثراني) : 132.</ref>


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل