انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الاستصحاب»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٤: سطر ١٤:
لا إشكال في دلالة هذه الرواية على حجّية الاستصحاب في الوضوء، ولايوجد مخالف لذلك<ref> دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 17.</ref>، وإنَّما الإشكال في الاستدلال بها على حجّية الاستصحاب مطلقا.
لا إشكال في دلالة هذه الرواية على حجّية الاستصحاب في الوضوء، ولايوجد مخالف لذلك<ref> دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 17.</ref>، وإنَّما الإشكال في الاستدلال بها على حجّية الاستصحاب مطلقا.
<br>بتَّ الكثير من الفقهاء لإثبات حجّية الاستصحاب مطلقا بواسطة هذه الرواية من خلال محاولات عدّة:
<br>بتَّ الكثير من الفقهاء لإثبات حجّية الاستصحاب مطلقا بواسطة هذه الرواية من خلال محاولات عدّة:
'''الأولى:''' تحديد جزاء الجملة (وإلاَّ فإنَّه على يقين من وضوئه)، فقد وردت عدّة احتمالات، أصحها كون الجزاء محذوفا وتقديره: (لايجب عليه الوضوء) والقرينة عليه هو التعليل اللاحق والوارد في العبارة: (فإنَّه على يقين...) وقد ورد كثيرا قيام العلّة مقام الجزاء، كما في قوله تعالى: '''«وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى»'''<ref> طه : 7.</ref> و'''«إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ»'''<ref> الزمر : 7.</ref>
<br>'''الأولى:''' تحديد جزاء الجملة (وإلاَّ فإنَّه على يقين من وضوئه)، فقد وردت عدّة احتمالات، أصحها كون الجزاء محذوفا وتقديره: (لايجب عليه الوضوء) والقرينة عليه هو التعليل اللاحق والوارد في العبارة: (فإنَّه على يقين...) وقد ورد كثيرا قيام العلّة مقام الجزاء، كما في قوله تعالى: '''«وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى»'''<ref> طه : 7.</ref> و'''«إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ»'''<ref> الزمر : 7.</ref>
ولايصح اعتبار التعليل جزاء؛ لأنَّ ذلك بحاجة إلى تكلُّف<ref> فرائد الأصول 3 : 55 ـ 56، كفاية الأصول : 389 ـ 391.</ref>، ولو اعتبرناه جزاء كان المفروض على الإمام التعبير بنحو آخر من قبيل: (وإلاَّ فبما أنَّه على يقين من وضوئه) كما أنَّه من غير المناسب تصدير عبارة (لا تنقض) بالواو. <ref> دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 19.</ref>
ولايصح اعتبار التعليل جزاء؛ لأنَّ ذلك بحاجة إلى تكلُّف<ref> فرائد الأصول 3 : 55 ـ 56، كفاية الأصول : 389 ـ 391.</ref>، ولو اعتبرناه جزاء كان المفروض على الإمام التعبير بنحو آخر من قبيل: (وإلاَّ فبما أنَّه على يقين من وضوئه) كما أنَّه من غير المناسب تصدير عبارة (لا تنقض) بالواو. <ref> دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 19.</ref>
هذا مع أنَّ اللام في (اليقين) للجنس لا للعهد. وذلك للأمور التالية:
هذا مع أنَّ اللام في (اليقين) للجنس لا للعهد. وذلك للأمور التالية:
سطر ٢١: سطر ٢١:
الثاني: لو كانت للعهد للزم التكرار غير المستحسن في عبارات الإمام عليه‏السلام، فإنّ المعنى الذي يثبت من خلال القول بكون اللام للعهد ظاهر من عبارة الإمام عليه‏السلام السابقة للعبارة موضع البحث، فلا داعي لتكرارها. <ref> دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 18.</ref>
الثاني: لو كانت للعهد للزم التكرار غير المستحسن في عبارات الإمام عليه‏السلام، فإنّ المعنى الذي يثبت من خلال القول بكون اللام للعهد ظاهر من عبارة الإمام عليه‏السلام السابقة للعبارة موضع البحث، فلا داعي لتكرارها. <ref> دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 18.</ref>
وقد قيل: إنَّ الاستدلال بالرواية لايتوقَّف على تشخيص الجزاء، ومهما كان الجزاء فالمفروض نفي احتمال اختصاص القاعدة بالوضوء دون الحاجة إلى تعيين الجزاء. <ref> فوائد الأصول 4 : 336 ـ 337.</ref>
وقد قيل: إنَّ الاستدلال بالرواية لايتوقَّف على تشخيص الجزاء، ومهما كان الجزاء فالمفروض نفي احتمال اختصاص القاعدة بالوضوء دون الحاجة إلى تعيين الجزاء. <ref> فوائد الأصول 4 : 336 ـ 337.</ref>
'''الثانية:''' من المحتمل تعلّق قوله (من وضوئه) بالظرف لا باليقين، وكأنَّه قال: (فإنَّه من وضوئه على يقين)، وعليه لا وجه لاحتمال التقييد في قوله: (فإنَّه على يقين من وضوئه) فضلاً عن جملة (ولاينقض اليقين بالشك). <ref> كفاية الأصول : 390.</ref>
<br>'''الثانية:''' من المحتمل تعلّق قوله (من وضوئه) بالظرف لا باليقين، وكأنَّه قال: (فإنَّه من وضوئه على يقين)، وعليه لا وجه لاحتمال التقييد في قوله: (فإنَّه على يقين من وضوئه) فضلاً عن جملة (ولاينقض اليقين بالشك). <ref> كفاية الأصول : 390.</ref>
'''الثالثة:''' أنَّ اليقين من الصفات الحقيقية ذات الإضافة التي يستحيل انفكاكها عن المضاف إليه (وهو الوضوء في المقام)، وباعتبار ذلك فإنَّ ذكر الوضوء لم يكن من باب تقييد مفهوم اليقين، بل من جهة كون اليقين من الصفات ذات الإضافة، فلا يرى في ذكره مؤنة التقييد، وعليه يبقى قوله: (ولاينقض اليقين بالشك) باقيا على عمومه؛ لأنَّ مجرّد ذكر الوضوء قبله لايصلح للقول بأنَّ اللام للعهد. <ref> فوائد الأصول 4 : 337.</ref>
<br>'''الثالثة:''' أنَّ اليقين من الصفات الحقيقية ذات الإضافة التي يستحيل انفكاكها عن المضاف إليه (وهو الوضوء في المقام)، وباعتبار ذلك فإنَّ ذكر الوضوء لم يكن من باب تقييد مفهوم اليقين، بل من جهة كون اليقين من الصفات ذات الإضافة، فلا يرى في ذكره مؤنة التقييد، وعليه يبقى قوله: (ولاينقض اليقين بالشك) باقيا على عمومه؛ لأنَّ مجرّد ذكر الوضوء قبله لايصلح للقول بأنَّ اللام للعهد. <ref> فوائد الأصول 4 : 337.</ref>
'''الرابعة:''' من المتسالم عليه أنَّ المورد لايخصّص الوارد إلاَّ أن تكون هناك قرينة تفيد التخصيص. <ref> الاستصحاب كوثراني : 90.</ref>
<br>'''الرابعة:''' من المتسالم عليه أنَّ المورد لايخصّص الوارد إلاَّ أن تكون هناك قرينة تفيد التخصيص. <ref> الاستصحاب كوثراني : 90.</ref>
'''الخامسة:''' أنَّ سياق التعليل سياق تقريب للذهن، بحيث يفهم منه خصوصية لذات اليقين مع غضّ النظر عن متعلّقه، ولذلك خصوصية الوضوء تكون ملغية.
<br>'''الخامسة:''' أنَّ سياق التعليل سياق تقريب للذهن، بحيث يفهم منه خصوصية لذات اليقين مع غضّ النظر عن متعلّقه، ولذلك خصوصية الوضوء تكون ملغية.
أورد عليه: بأنَّ هذا السياق غير كافٍ لإثبات قاعدة كلية في جميع الأبواب، بل قد يراد من التعليل التعميم للشكّ في مورد النوم وغيره في باب الوضوء فقط، أي مع لحاظ قيد الوضوء.
أورد عليه: بأنَّ هذا السياق غير كافٍ لإثبات قاعدة كلية في جميع الأبواب، بل قد يراد من التعليل التعميم للشكّ في مورد النوم وغيره في باب الوضوء فقط، أي مع لحاظ قيد الوضوء.
لكن يتمَّم الاستدلال هنا، بأنَّ التعليل كان ناظرا إلى شيء مرتكز في أذهان العرف، ويتوقَّف التعليل سعةً وضيقا على ذلك الارتكاز العرفي، وهو عدم نقض اليقين دون خصوصية لمتعلّقه (الوضوء) بالشكّ، وبذلك يثبت العموم والإطلاق. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 28.</ref>
لكن يتمَّم الاستدلال هنا، بأنَّ التعليل كان ناظرا إلى شيء مرتكز في أذهان العرف، ويتوقَّف التعليل سعةً وضيقا على ذلك الارتكاز العرفي، وهو عدم نقض اليقين دون خصوصية لمتعلّقه (الوضوء) بالشكّ، وبذلك يثبت العموم والإطلاق. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 28.</ref>
'''السادسة:''' أنَّ في الرواية إشارة إلى المرتكز العرفي في مجال عدم نقض اليقين بالشكّ، وهذا الارتكاز يلغي خصوصية مورد الرواية (الوضوء)، ونجري الإطلاق ومقدمات الحكمة لنفي أي خصوصية اُخرى، فيثبت التعميم. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 39.</ref>
<br>'''السادسة:''' أنَّ في الرواية إشارة إلى المرتكز العرفي في مجال عدم نقض اليقين بالشكّ، وهذا الارتكاز يلغي خصوصية مورد الرواية (الوضوء)، ونجري الإطلاق ومقدمات الحكمة لنفي أي خصوصية اُخرى، فيثبت التعميم. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 39.</ref>
'''السابعة:''' أنَّ العرف يلغي الخصوصية عن الوضوء؛ باعتبار تناسب الحكم والموضوع وقرائن، من قبيل (أبدا) التي تفيد العموم والشمول لجميع الأبواب لا خصوص الوضوء، وكذلك باقي الروايات التي وردت في غير الوضوء. <ref> أنوار الأصول 3 : 289.</ref>
<br>'''السابعة:''' أنَّ العرف يلغي الخصوصية عن الوضوء؛ باعتبار تناسب الحكم والموضوع وقرائن، من قبيل (أبدا) التي تفيد العموم والشمول لجميع الأبواب لا خصوص الوضوء، وكذلك باقي الروايات التي وردت في غير الوضوء. <ref> أنوار الأصول 3 : 289.</ref>
وبتعبير آخر: كون ظاهر التعليل عرفا هو التعميم وإلغاء الخصوصية للمورد، وهو من قبيل (لا تشرب الخمر لأنَّه مسكر)، فالعرف يستفيد حرمة شرب كلّ مسكر ويلغي خصوصية الخمر، فكذلك في المقام تلغى خصوصية الوضوء المنتزعة من المورد.
وبتعبير آخر: كون ظاهر التعليل عرفا هو التعميم وإلغاء الخصوصية للمورد، وهو من قبيل (لا تشرب الخمر لأنَّه مسكر)، فالعرف يستفيد حرمة شرب كلّ مسكر ويلغي خصوصية الخمر، فكذلك في المقام تلغى خصوصية الوضوء المنتزعة من المورد.
ورُدَّ: بأنَّ هذه الكبرى لو سلِّمت فصغراها غير متحقّقة في المقام؛ لأنَّه يستلزم القول بأنَّ خصوصية اليقين متعلّقا بالوضوء ليس هو الحُكم المعلَّل، بل هو التعليل نفسه؛ لعدم وجوب الوضوء في المورد، فلا وجه لإلغاء هذه الخصوصية. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 29.</ref>
ورُدَّ: بأنَّ هذه الكبرى لو سلِّمت فصغراها غير متحقّقة في المقام؛ لأنَّه يستلزم القول بأنَّ خصوصية اليقين متعلّقا بالوضوء ليس هو الحُكم المعلَّل، بل هو التعليل نفسه؛ لعدم وجوب الوضوء في المورد، فلا وجه لإلغاء هذه الخصوصية. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 29.</ref>
الثامنة: [[مناسبة الحُكم والموضوع]] تقتضي التعميم، فإنَّ عدم نقض اليقين بالشكّ باعتبار ما لليقين من استحكام، وهذه النكتة المستبطنة في اليقين غير خاصة باليقين بالوضوء، بل شاملة لكلّ مجالات اليقين.
<br>'''الثامنة:''' [[مناسبة الحُكم والموضوع]] تقتضي التعميم، فإنَّ عدم نقض اليقين بالشكّ باعتبار ما لليقين من استحكام، وهذه النكتة المستبطنة في اليقين غير خاصة باليقين بالوضوء، بل شاملة لكلّ مجالات اليقين.
ورُدَّ هذا: بأنَّه خلط بين مناسبة الحُكم والموضوع ومناسبة استعمال كلمة النقض وإسنادها إلى اليقين لغةً، فإنَّ إسناد النقض أو عدمه لليقين صحيح لغةً دون أن يكون للقيد (الوضوء في الحديث) دخل في ذلك، وهذا لا علاقة له بقضية مناسبة الحكم والموضوع. <ref> المصدر السابق : 27 ـ 28.</ref>
ورُدَّ هذا: بأنَّه خلط بين مناسبة الحُكم والموضوع ومناسبة استعمال كلمة النقض وإسنادها إلى اليقين لغةً، فإنَّ إسناد النقض أو عدمه لليقين صحيح لغةً دون أن يكون للقيد (الوضوء في الحديث) دخل في ذلك، وهذا لا علاقة له بقضية مناسبة الحكم والموضوع. <ref> المصدر السابق : 27 ـ 28.</ref>
'''التاسعة:''' وردت روايات كثيرة تفيد عدم نقض اليقين بالشكّ، وبها تتشكَّل كبرى كلّية، ومن ذلك يتَّضح أنَّ اليقين هنا يراد منه الجنس لا اليقين بالوضوء فحسب.
<br>'''التاسعة:''' وردت روايات كثيرة تفيد عدم نقض اليقين بالشكّ، وبها تتشكَّل كبرى كلّية، ومن ذلك يتَّضح أنَّ اليقين هنا يراد منه الجنس لا اليقين بالوضوء فحسب.
وأورد عليه: بأنَّ هذه القاعدة قد تبلورت من استقراء ناقص فتكون ظنية، ولا دليل لنا على حجّية هذا الظن. <ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 55 ـ 58، كفاية الأصول : 388 ـ 392، فوائد الأصول 4 : 334 ـ 340، دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 16 ـ 23، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 26 ـ 39، المحكم في أصول الفقه 5 : 21 ـ 30، أنوار الأصول 3 : 288 ـ 290.</ref>
<br>وأورد عليه: بأنَّ هذه القاعدة قد تبلورت من استقراء ناقص فتكون ظنية، ولا دليل لنا على حجّية هذا الظن. <ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 55 ـ 58، كفاية الأصول : 388 ـ 392، فوائد الأصول 4 : 334 ـ 340، دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 16 ـ 23، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 26 ـ 39، المحكم في أصول الفقه 5 : 21 ـ 30، أنوار الأصول 3 : 288 ـ 290.</ref>
<br>'''2 ـ صحيحة زرارة الثانية:''' عن زرارة، قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟ قال: «تعيد الصلاة وتغسله» قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنَّه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صلّيت وجدته؟ قال: «تغسله وتعيد» قلت: فإن ظننت أنَّه قد أصابه ولم أتيقَّن ذلك، فنظرت فلم أرَ شيئا، ثمَّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة» قلت: لِمَ ذلك؟ قال: «لأنَّك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا». قلت: فإنّي قد علمت أنَّه قد أصابه ولم أدرِ أين هو، فأغسله؟ قال: «تغسل من ثوبك الناحية التي تراها أنَّه قد أصابها حتَّى تكون على يقين من طهارتك» قلت: فهل عليَّ إن شككت في أنَّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: «لا، ولكنَّك إنَّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك» قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمَّ رأيته، وإن لم تشكّ ثمَّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمَّ بنيت على الصلاة؛ لأنَّك لا تدري لعلّهُ شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ».<ref> تهذيب الأحكام 1 : 421ـ422 كتاب الطهارة، باب 22 تطهير البدن والثياب من النجاسات ح8 ، الاستبصار 1 : 183 كتاب الطهارة، باب (109) الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ح13.</ref>
<br>'''2 ـ صحيحة زرارة الثانية:''' عن زرارة، قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟ قال: «تعيد الصلاة وتغسله» قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنَّه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صلّيت وجدته؟ قال: «تغسله وتعيد» قلت: فإن ظننت أنَّه قد أصابه ولم أتيقَّن ذلك، فنظرت فلم أرَ شيئا، ثمَّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة» قلت: لِمَ ذلك؟ قال: «لأنَّك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا». قلت: فإنّي قد علمت أنَّه قد أصابه ولم أدرِ أين هو، فأغسله؟ قال: «تغسل من ثوبك الناحية التي تراها أنَّه قد أصابها حتَّى تكون على يقين من طهارتك» قلت: فهل عليَّ إن شككت في أنَّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: «لا، ولكنَّك إنَّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك» قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمَّ رأيته، وإن لم تشكّ ثمَّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمَّ بنيت على الصلاة؛ لأنَّك لا تدري لعلّهُ شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ».<ref> تهذيب الأحكام 1 : 421ـ422 كتاب الطهارة، باب 22 تطهير البدن والثياب من النجاسات ح8 ، الاستبصار 1 : 183 كتاب الطهارة، باب (109) الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ح13.</ref>
<br>الفقرات التي تتعلَّق بالاستصحاب هي قوله: (لأنَّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) الذي تكرر مرتين، ودلالة الفقرة في المرة الثانية على حجّية الاستصحاب واضحة وظاهرة، بل أظهر وأصرح من الرواية الأولى<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 45.</ref>؛ وذلك:
<br>الفقرات التي تتعلَّق بالاستصحاب هي قوله: (لأنَّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) الذي تكرر مرتين، ودلالة الفقرة في المرة الثانية على حجّية الاستصحاب واضحة وظاهرة، بل أظهر وأصرح من الرواية الأولى<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 45.</ref>؛ وذلك:
سطر ٤١: سطر ٤١:
من خلال هذه العبارة يمكن إثبات حجية الاستصحاب، ولا خلاف في هذه الفقرة بين الأصوليين الشيعة، وإنَّما الخلاف في الفقرة الأولى حيث قال الإمام عليه‏السلام: «لأنَّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا»، فإنَّ الإمام عليه‏السلامطبَّق هذه العبارة على عدم وجوب الإعادة، ولو كان قد طبَّقها على جواز الدخول في الصلاة لكانت دليلاً على حجّية الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك، بل إنّ الرواية كانت من قبيل نقض اليقين بيقين آخر، كما ذهب بعض إلى ذلك؛ باعتبار أنَّ المراد من اليقين هنا اليقين الحاصل بالنظر والفحص والزائل بعد الصلاة. <ref> كفاية الأصول : 393.</ref>
من خلال هذه العبارة يمكن إثبات حجية الاستصحاب، ولا خلاف في هذه الفقرة بين الأصوليين الشيعة، وإنَّما الخلاف في الفقرة الأولى حيث قال الإمام عليه‏السلام: «لأنَّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا»، فإنَّ الإمام عليه‏السلامطبَّق هذه العبارة على عدم وجوب الإعادة، ولو كان قد طبَّقها على جواز الدخول في الصلاة لكانت دليلاً على حجّية الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك، بل إنّ الرواية كانت من قبيل نقض اليقين بيقين آخر، كما ذهب بعض إلى ذلك؛ باعتبار أنَّ المراد من اليقين هنا اليقين الحاصل بالنظر والفحص والزائل بعد الصلاة. <ref> كفاية الأصول : 393.</ref>
<br>ورُدَّ احتمال دلالتها على قاعدة اليقين: بأنَّ أركان الاستصحاب قد فرضت في سؤال السائل، ومن الطبيعي أن يكون جواب الإمام عليه‏السلام ناظرا إلى ما فرض في السؤال، فقد فرض اليقين السابق بالطهارة من خلال عبارة: (ظننت أنَّه قد أصابه)، والظاهر منها أنَّه كان عالما بالطهارة قبل ظن الإصابة.
<br>ورُدَّ احتمال دلالتها على قاعدة اليقين: بأنَّ أركان الاستصحاب قد فرضت في سؤال السائل، ومن الطبيعي أن يكون جواب الإمام عليه‏السلام ناظرا إلى ما فرض في السؤال، فقد فرض اليقين السابق بالطهارة من خلال عبارة: (ظننت أنَّه قد أصابه)، والظاهر منها أنَّه كان عالما بالطهارة قبل ظن الإصابة.
أمَّا الشكّ اللاحق، فهو مفروض على كلِّ تقدير، وجواب الإمام عليه‏السلام تطبيق لقاعدة من قواعد الشكّ على المورد.
<br>أمَّا الشكّ اللاحق، فهو مفروض على كلِّ تقدير، وجواب الإمام عليه‏السلام تطبيق لقاعدة من قواعد الشكّ على المورد.
<br>ولم تفرض أركان قاعدة اليقين في سؤال زرارة؛ لأنَّ ذلك يستدعي فرض حصول يقينه بالطهارة بعد فحصه عن النجاسة وعدم وجدانه إيَّاها، ثمَّ شكَّ بالطهارة بعد أن وجدها بعد الصلاة، فلا يعلم ما إذا كانت نفسها أو غيرها. وهذا يستدعي حمل قوله: (فنظرت فلم أرَ شيئا) على حصول اليقين بالطهارة، وحمل قوله: (ثمّ صلّيت فرأيت فيه) على الشكّ الساري إلى متعلّق اليقين. والحمل الأول ممكن لكن الثاني غير ممكن، باعتبار عدم حصول اليقين بالطهارة من مجرّد عدم رؤية النجاسة، إلاَّ أن يفترض أنَّ الإمام عليه‏السلام أعمل علمه الغيبي هنا.
<br>ولم تفرض أركان قاعدة اليقين في سؤال زرارة؛ لأنَّ ذلك يستدعي فرض حصول يقينه بالطهارة بعد فحصه عن النجاسة وعدم وجدانه إيَّاها، ثمَّ شكَّ بالطهارة بعد أن وجدها بعد الصلاة، فلا يعلم ما إذا كانت نفسها أو غيرها. وهذا يستدعي حمل قوله: (فنظرت فلم أرَ شيئا) على حصول اليقين بالطهارة، وحمل قوله: (ثمّ صلّيت فرأيت فيه) على الشكّ الساري إلى متعلّق اليقين. والحمل الأول ممكن لكن الثاني غير ممكن، باعتبار عدم حصول اليقين بالطهارة من مجرّد عدم رؤية النجاسة، إلاَّ أن يفترض أنَّ الإمام عليه‏السلام أعمل علمه الغيبي هنا.
<br>ولايمكن القول بأنَّ الغالب حصول العلم بالعدم عند الفحص وعدم الرؤية؛ لأنَّه مع ظنِّ الإصابة لا يُعلم ما إذا كان السائل قد اعتمد على الغالب أم لا؟ وما دمنا لا نعلم باعتماده على الغالب، فلا يمكن القول بأنَّ المورد ناظر إلى [[قاعدة اليقين]]. <ref> انظر : بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 46 ـ 47، فرائد الأصول 3 : 58 ـ 62.</ref>
<br>ولايمكن القول بأنَّ الغالب حصول العلم بالعدم عند الفحص وعدم الرؤية؛ لأنَّه مع ظنِّ الإصابة لا يُعلم ما إذا كان السائل قد اعتمد على الغالب أم لا؟ وما دمنا لا نعلم باعتماده على الغالب، فلا يمكن القول بأنَّ المورد ناظر إلى [[قاعدة اليقين]]. <ref> انظر : بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 46 ـ 47، فرائد الأصول 3 : 58 ـ 62.</ref>
وأشكل على الرواية ـ كذلك ـ : باستشمام رائحة الاستحباب من عبارة الإمام عليه‏السلام: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ».
<br>وأشكل على الرواية ـ كذلك ـ : باستشمام رائحة الاستحباب من عبارة الإمام عليه‏السلام: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ».
<br>ورُدَّ هذا الإشكال: بأنَّ تعبير الإمام عليه‏السلام ورد في مقام الاستدلال على حُكم إلزامي (عدم جواز إعادة الصلاة)، وظاهر النفي كونه تعبيرا عن النهي، وهذه قرائن على الإلزام في كلام الإمام عليه‏السلام لا الاستحباب. <ref> أنوار الأصول 3 : 293.</ref>
<br>ورُدَّ هذا الإشكال: بأنَّ تعبير الإمام عليه‏السلام ورد في مقام الاستدلال على حُكم إلزامي (عدم جواز إعادة الصلاة)، وظاهر النفي كونه تعبيرا عن النهي، وهذه قرائن على الإلزام في كلام الإمام عليه‏السلام لا الاستحباب. <ref> أنوار الأصول 3 : 293.</ref>
وبذلك تكون الرواية ممَّا يمكن الاحتجاج بها على حجّية الاستصحاب مطلقا. <ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 58 ـ 62، كفاية الأصول : 392 ـ 395، فوائد الأصول 4 : 340 ـ 358، الاستصحاب الخميني : 40 ـ 49، دراسات في علم الأصول (الخوئي) 4 : 23 ـ 30، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 39 ـ 69، أنوار الأصول 3 : 290 ـ 295، المحكم في أصول الفقه 5 : 30 ـ 39.</ref>
وبذلك تكون الرواية ممَّا يمكن الاحتجاج بها على حجّية الاستصحاب مطلقا. <ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 58 ـ 62، كفاية الأصول : 392 ـ 395، فوائد الأصول 4 : 340 ـ 358، الاستصحاب الخميني : 40 ـ 49، دراسات في علم الأصول (الخوئي) 4 : 23 ـ 30، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 39 ـ 69، أنوار الأصول 3 : 290 ـ 295، المحكم في أصول الفقه 5 : 30 ـ 39.</ref>
سطر ٥١: سطر ٥١:
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشكّ، وليبنِ على ما استيقن».<ref> صحيح مسلم 1 : 400 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 19 السهو في الصلاة والسجود له ح88 ، سنن الدارقطني 1 : 371 كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه ح20.</ref>
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشكّ، وليبنِ على ما استيقن».<ref> صحيح مسلم 1 : 400 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 19 السهو في الصلاة والسجود له ح88 ، سنن الدارقطني 1 : 371 كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه ح20.</ref>
<br>وعن رسول اللّه‏(ص): «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى فليبنِ على اليقين».<ref> مسند أحمد 3 : 485 ـ 486 ح11292، نصب الراية 2 : 174.</ref>
<br>وعن رسول اللّه‏(ص): «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى فليبنِ على اليقين».<ref> مسند أحمد 3 : 485 ـ 486 ح11292، نصب الراية 2 : 174.</ref>
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليلغِ الشك وليبنِ على اليقين».<ref> سنن ابن ماجة 1 : 382 كتاب إقامة الصلاة، باب 132 ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ح1210، سنن النسائي 3 : 27 كتاب الصلاة، باب اتمام المصلّي على ما ذكر إذا شكّ.</ref>
<br>وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليلغِ الشك وليبنِ على اليقين».<ref> سنن ابن ماجة 1 : 382 كتاب إقامة الصلاة، باب 132 ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ح1210، سنن النسائي 3 : 27 كتاب الصلاة، باب اتمام المصلّي على ما ذكر إذا شكّ.</ref>
استدلَّ بهذه الروايات على [[قاعدة اليقين]] عموما والاستصحاب خصوصا. <ref> انظر : الأشباه والنظائر السيوطي : 50 ـ 51، القواعد الفقهية (محمد بكر) : 55 ـ 56.</ref> وذلك باعتبار تضمّنها ما يبدو من الذيل من قاعدة كلّية تصلح دليلاً على قاعدة اليقين عموما والاستصحاب خصوصا، ويمكن أن تدرج كيفية الاستدلال بها بنفس النحو الوارد في صحيحة زرارة الثالثة.
<br>استدلَّ بهذه الروايات على [[قاعدة اليقين]] عموما والاستصحاب خصوصا. <ref> انظر : الأشباه والنظائر السيوطي : 50 ـ 51، القواعد الفقهية (محمد بكر) : 55 ـ 56.</ref> وذلك باعتبار تضمّنها ما يبدو من الذيل من قاعدة كلّية تصلح دليلاً على قاعدة اليقين عموما والاستصحاب خصوصا، ويمكن أن تدرج كيفية الاستدلال بها بنفس النحو الوارد في صحيحة زرارة الثالثة.
وفقرة الاستدلال في الصحيحة هي قوله عليه‏السلام: «ولاينقض اليقين بالشكّ...»، فالمصلّي في الرواية كان على يقين من عدم إتيانه بالرابعة ثمَّ شكَّ في الإتيان بها، كما ورد هذا الفرض في قوله عليه‏السلام: «وإذا لم يدرِ في ثلاث هو أو في أربع» فأمره الإمام عليه‏السلام بعدم نقض يقينه بالشكّ، وعليه الإتيان بركعة أخرى، وبذلك تتحقَّق [[أركان الاستصحاب]]. <ref> كفاية الأصول : 395 ـ 396.</ref>
وفقرة الاستدلال في الصحيحة هي قوله عليه‏السلام: «ولاينقض اليقين بالشكّ...»، فالمصلّي في الرواية كان على يقين من عدم إتيانه بالرابعة ثمَّ شكَّ في الإتيان بها، كما ورد هذا الفرض في قوله عليه‏السلام: «وإذا لم يدرِ في ثلاث هو أو في أربع» فأمره الإمام عليه‏السلام بعدم نقض يقينه بالشكّ، وعليه الإتيان بركعة أخرى، وبذلك تتحقَّق [[أركان الاستصحاب]]. <ref> كفاية الأصول : 395 ـ 396.</ref>
أشكل على الاستدلال بها بعدَّة إشكالات:
أشكل على الاستدلال بها بعدَّة إشكالات:
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل