انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الاستصحاب»

أُضيف ١٤٬٦٢٨ بايت ،  ١٧ مارس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١١٦: سطر ١١٦:
<br>4 ـ ما يكون في الواقع من الموضوعات المقطَّعة ولكن تكون لها وحدة اعتبارية، كالقراءة والتكلّم.
<br>4 ـ ما يكون في الواقع من الموضوعات المقطَّعة ولكن تكون لها وحدة اعتبارية، كالقراءة والتكلّم.
<br>لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأوَّل والثاني والثالث إذا كان هناك أثر شرعي؛ لاتّحاد الموضوع فيها، وإنَّما الإشكال في القسم الرابع، فقد أجرى بعض الاستصحاب فيه بناءً على تحقّق الوحدة العرفية وإن كانت اعتبارية، وقد ذهب إليه كثير من المحقّقين. والذي منع من جريانه احتجَّ بعدم اعتبار التسامحات العرفية هنا. وهناك مَن فصَّل بين ما إذا اتَّحد الداعي فلا يجري، كما إذا كان زيد مريدا للذهاب من النجف الى بغداد من أول الأمر، وما إذا تعدَّدت الدواعي فيجري، كما إذا كان زيد مريدا للذهاب من النجف إلى كربلاء، ثمَّ شككنا في حصول داع جديد له للذهاب من كربلاء إلى بغداد. <ref> أنوار الأصول 3 : 358ـ359، وانظر : فرائد الأصول 3 : 205 ـ 208، فوائد الأصول 4 : 439 ـ 441، نهاية الأفكار 4 ق 1 : 151 ـ 153.</ref>
<br>لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأوَّل والثاني والثالث إذا كان هناك أثر شرعي؛ لاتّحاد الموضوع فيها، وإنَّما الإشكال في القسم الرابع، فقد أجرى بعض الاستصحاب فيه بناءً على تحقّق الوحدة العرفية وإن كانت اعتبارية، وقد ذهب إليه كثير من المحقّقين. والذي منع من جريانه احتجَّ بعدم اعتبار التسامحات العرفية هنا. وهناك مَن فصَّل بين ما إذا اتَّحد الداعي فلا يجري، كما إذا كان زيد مريدا للذهاب من النجف الى بغداد من أول الأمر، وما إذا تعدَّدت الدواعي فيجري، كما إذا كان زيد مريدا للذهاب من النجف إلى كربلاء، ثمَّ شككنا في حصول داع جديد له للذهاب من كربلاء إلى بغداد. <ref> أنوار الأصول 3 : 358ـ359، وانظر : فرائد الأصول 3 : 205 ـ 208، فوائد الأصول 4 : 439 ـ 441، نهاية الأفكار 4 ق 1 : 151 ـ 153.</ref>
==9 ـ استصحاب الأمور القارَّة المقيَّدة بالزمان==
الأمور القارّة المقيّدة بالزمان هي من قبيل وجوب الإمساك المقيّد بالنهار والشكّ في وجوبه ما بعد النهار، أو الجلوس المقيّد بإلى الزوال، والشكّ في  وجوبه إلى ما بعد الزوال أو الصلاة المقيّدة بإتيانها  داخل الوقت والشكّ في بقاء الوجوب إلى ما بعد انقضائه.
<br>يرى بعض أنَّ جريان الاستصحاب في هذا القسم كجريانه في نفس الزمان إشكالاً وجوابا. <ref> الاستصحاب الخميني : 120.</ref>
<br>لكنَّ الكثير فصَّل في الشكّ المتصوَّر هنا، وما إذا كان ناشئا من الشكّ في بقاء القيد (كالشك في بقاء الليل أو النهار)، أو ناشئا عن أمور أخرى من قبيل الشكّ في بقاء الوجوب؛ لاحتمال كون القيد من علل حدوثه، وهناك علّة أخرى تقتضي بقاءه أو لاحتمال كون الواجب بنحو تعدُّد المطلوب.
<br>كما فصِّل الشكّ في بقاء القيد إلى ثلاث حالات:
<br>'''الأولى:''' ما إذا كان منشؤه الشبهة المصداقية.
<br>'''الثانية:''' ما إذا كان منشؤه الشبهة المفهومية، مع القطع ببقاء القيد بمعنى وزواله بمعنى آخر، (كالشكّ في أنَّ النهار ينتهي بغياب القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية).
<br>'''الثالثة:''' ما إذا كان منشؤه الشكّ في أخذ أيِّ واحد من القيدين المبيَّنين مفهوما.
<br>وفي كلٍّ من هذه الحالات الثلاث إمَّا يؤخذ الزمان في  ظاهر الدليل ظرفا أو قيدا مقوّما لنفس الحكم، أو يؤخذ  في الموضوع ظرفا أو قيدا مقوّما له. وقد اختلف في جريان الاستصحاب في كلٍّ من هذه الشقوق والحالات».<ref> انظر : نهاية الأفكار 4 ق 1 : 153 ـ 161، دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 129 ـ 133، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 273 ـ 280، أنوار الأصول 3 : 359ـ361.</ref>
==10 ـ استصحاب البراءة الأصلية (أصالة النفي)==
يراد من استصحاب البراءة الأصلية استصحاب عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي<ref> فرائد الأصول 3 : 27.</ref>، وهو ما يدعى بأصالة النفي أو استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل<ref> نضد القواعد الفقهية : 63، القواعد والفوائد 1 : 132، تمهيد القواعد : 271، الوافية : 216.</ref>، أو العدم الأصلي<ref> أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2 : 863 .</ref>، ويكون المستصحَب فيها عدميا، ويسمَّى استصحابها «استصحاب حال العقل»<ref> القوانين المحكمة : 278، الحاشية على استصحاب القوانين الأنصاري : 266.</ref>، ومن مصاديقه استصحاب عدم التكليف في حال الصغر السابق على البلوغ<ref> فوائد الأصول 4 : 186.</ref>، وتعدُّ من الأدلَّة العقلية، وتقابلها الدلالة الشرعية<ref> الوافية : 178.</ref>، فإذا انتفت الدلالة الأخيرة رجع إلى البراءة الأصلية، ولهذا يرى الغزالي الرجوع إليها عند فقد دليل السمع. <ref> المستصفى 1 : 237.</ref>
<br>وباعتبار كون المستصحَب فيها عدميا ادُّعي عدم الخلاف في جريان هذا الاستصحاب، مستدلّين على ذلك بسيرة العلماء على التمسّك بالأصول العدمية عموما من قبيل: أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك، فقد قال [[المحقّق الحلّي]]: أطبق العلماء على أنَّ مع عدم الدلالة الشرعية يجب بقاء الحكم على ما تقتضيه [[البراءة الأصلية]]، ولا معنى للاستصحاب إلاَّ  هذا. <ref> معارج الأصول : 208.</ref>
لكنَّ [[الإجماع]] مرفوض، فالحنفية يتوقّفون عند عدم الحكم، أي لايثبتون حكما ولاينفون حكما. <ref> أعلام الموقّعين 1 : 339.</ref>
==11 ـ الاستصحاب التعليقي أو التقديري==
وهو استصحاب الحكم الكلّي المعلَّق، ومثاله: ماء الزبيب إذا غلى، فهل يكون بمثابة عصير العنب الذي يحرم بالاتفاق وينجس على المشهور، أم لا؟ فهناك شكّ في حرمة ماء الزبيب إذا غلا.
<br>وبحث هذا القسم يأتي فيما إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية التنجيزية، أمَّا إذا قلنا بعدم جريانه فيها فمن باب أولى أن لايجري في الأحكام التعليقية. <ref> دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 133 ـ 134.</ref> وهو حجّة بناءً على جريان الاستصحاب في [[الشبهة الحكمية]]. <ref> أنوار الأصول 3 : 361.</ref>
<br>استدلَّ القائلون بـ [[الاستصحاب التعليقي]] على حجّيته بتوافر [[أركان الاستصحاب]] من اليقين السابق والشكّ اللاحق وأنَّه لا فرق من حيث [[أدلَّة الاستصحاب]]، من الأخبار والعقل، بين الاستصحاب التعليقي وغيره من الاستصحابات. <ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 221 ـ 224، كفاية الاصول : 411 ـ 412.</ref>
<br>أمَّا النافون لحجّية هذا الاستصحاب، فقد اعترضوا على المثبتين بعدّة اعتراضات:
<br>'''الأوَّل:''' أنَّ الموضوع المركّب ينبغي تحققه بجميع أجزائه وشرائطه، وهو في مثال العنب عبارة عن العنب والغليان، والزبيب غير العنب. <ref> فوائد الأصول 4 : 463 ـ 473.</ref>
<br>وقد رُدَّ هذا الاعتراض بنحوين:
1 ـ كونه مناقشة في المثال.
2 ـ العرف يعدُّ العنب والزبيب شيئا واحدا، وحاله حال  باقي الفواكه والخبز، وليس من قبيل انقلاب الخمر خلاًّ. <ref> أنوار الأصول 3 : 363.</ref>
<br>'''الثاني:''' تعارض الاستصحاب التعليقي مع استصحاب تنجيزي، وهو الحلّية أو طهارة العصير قبل الغليان. <ref> فرائد الأصول 3 : 223.</ref>
<br>رُدَّ هذا الاعتراض بنحوين:
<br>1 ـ استصحاب الحرمة على تقدير الغليان حاكم على استصحاب الإباحة قبل الغليان<ref> المصدر السابق.</ref>؛ وذلك باعتبار أنَّه يُلغي الشكّ في الحكم التنجيزي. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 291.</ref>
<br>2 ـ لا معارضة بين الاستصحابين، فإنَّ الحرمة معلَّقة وتستصحب معلَّقة كذلك، والحلّية مغيّاة بعدم الغليان أي معلَّقة على عدمه، فتستصحب معلَّقة كذلك، ولا تنافي بين حلّية مغيّاة وحرمة معلَّقة على الغاية؛ إذ لايجتمعان في آنٍ  واحد. <ref> كفاية الأصول : 412.</ref>
<br>'''الثالث:''' ما فهمه المحقّق العراقي من عبارة المحقّق النائيني، في عدم تمامية أركان الاستصحاب هنا، بأنَّه يشترط في المستصحَب أن يكون أمرا خارجيا أي محمولاً ثابتا لموضوع خارجي، والحكم المعلَّق ليس له وجود في الخارج قبل تنجّزه. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 281 ولاحظ تعليقة المحقّق العراقي على فوائد الأصول 4 : 464 ـ 466.</ref>
<br>رُدَّ هذا الاعتراض بأنحاء:
<br>1 ـ المحقّق النائيني لم يشترط كون المستصحب أمرا في الخارج، بدليل أنَّه يجري الاستصحاب في الأعدام.
<br>2 ـ لو كان مراده كما يرى المحقّق العراقي؛ فإنَّه ينقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل مع أنَّه ليس أمرا في عالم الخارج. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 281، وانظر : أنوار الأصول 3 : 363 ـ 365.</ref>
==12 ـ الاستصحاب في حالات الشكّ في التقدُّم والتأخُّر==
الشكّ في التقدُّم والتأخُّر من قبيل التردُّد في موت زيد يوم الخميس أو الجمعة بعد اليقين بأصل موته، والنزاع هنا في جريان استصحاب عدم تقدُّمه على يوم الجمعة أو عدم تأخُّره عن يوم الخميس، هذا فيما إذا كان هناك أثر يترتَّب على موته بنذر وما شابه.
<br>والكلام هنا وقع في موردين:
'''الأول:''' من حيث النظر إلى المسألة بالقياس إلى نفس الزمان وأجزائه.
'''الثاني:''' من حيث النظر إلى المسألة بالقياس إلى حادث زماني آخر.
<br>'''المورد الأوَّل:''' لا شكَّ في جريان استصحاب عدم تحقُّق الحادث في الزمان الأوَّل، وهو مقتضى استصحاب الحالة المتيقنة السابقة وعدم البناء على الحالة المشكوكة.
أمَّا آثار الحدوث في الزمن الثاني وآثار التأخُّر عن الزمن الأوَّل فلا تترتَّب، ولايجري الاستصحاب هنا؛ لكونه مُثْبِتا.
لكن خُرِّج إجراء الاستصحاب وترتيب الآثار في هذا المورد بالاعتبارات التالية:
1 ـ كون الواسطة خفية، وعند خفاء الواسطة يجري [[الأصل المُثبت]] كما ذُكر في محلّه.
2 ـ وجود نسبة التضايف بين الاستصحابين، أي إذا ثبت أحدهما لزم ثبوت الآخر.
3 ـ كون الحدوث أمرا مركّبا من حدوث شيء في زمنٍ ما وعدمه في الزمان السابق، والقيد الأوَّل حاصل بالوجدان، وهو الموت في المثال، والقيد الثاني ثابت بالأصل. <ref> تبدو هذه التبريرات من كلمات الآخوند ، انظر : كفاية الأصول :  419.</ref>
<br>إلاَّ أنَّ بعض رفض هذه المبرِّرات، أمَّا خفاء الواسطة فإنَّها لم تبلغ مستوى رفض الواسطة والتغافل عنها بالكلّية، وأمَّا التضايف فمرفوض؛ لأنَّ الواقع ليس تضايفا، وأمَّا كون العنوان المستصحَب مركّبا فخلاف الظاهر؛ لكون المنتزع من العنوان هو بساطته لا تركُّبه، وهو نظير الفوقية، فالمنتزع منها البساطة لا التركُّب من أمرين. <ref> أنوار الأصول 3 : 392.</ref>
<br>'''المورد الثاني:''' وهو النظر إلى الحادث بالقياس إلى حادث زماني آخر فيشكّ في تقدُّمه أو تأخُّره عليه، من قبيل إرث الحفيد المترتب على موت الجدّ والأب، ولهذا الأمر حالتان وكلّ حالة تتشعَّب إلى أربعة فروض، والمجموع ثمانية فروض، والحالتان:
<br>1 ـ أن يكون الحادثان مجهولي التاريخ، وهذا الفرض ينقسم إلى أربعة فروض؛ لأنَّ الأثر تارةً يترتَّب على أمر وجودي، وهو التقدُّم أو التأخُّر أو التقارن، ويراد من الاستصحاب هنا نفي الأثر المترتِّب على الأمر الوجودي. وتارةً أخرى يترتَّب الأثر على أمر عدمي (أي عدم التقدُّم أو التأخُّر أو التقارن) ويراد من الاستصحاب هنا إثبات الأثر. وعلى الفروض المتقدّمة تارةً يكون الأثر مترتبا على وجود الشيء بنحو مفاد كان التامة أو على عدمه بنحو مفاد ليس التامة، وتارة أخرى يكون مترتبا على وجوده بنحو مفاد كان الناقصة أو على عدمه بنحو مفاد ليس الناقصة.
<br>2 ـ أن يكون أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهوله، ولهذا الفرض أربعة صور كذلك، هي ذاتها التي وردت في الفروض والصور الأربعة المتقدّمة.
<br>وفي جريان الاستصحاب في هذه الفروض نقاشات ناشئة عن وجود المقتضي للاستصحاب وعدم وجوده، أو وجود المانع وعدمه، أو وقوع فاصل زمني بين اليقين والشكّ، أي عدم اتصالهما، فبعض يشترط الاتصال بينهما، وبعض آخر يشترط الفعلية فقط دون الاتصال. وبتعبير آخر: الشكّ في جريان الاستصحاب في هذه الموارد ناشئ عن الشكّ في تحقُّق شروط جريان الاستصحاب. <ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 247 ـ 254، كفاية الأصول : 419 ـ 422، فوائد الأصول 4 : 503 ـ 530، نهاية الأفكار 4 ق 1 : 196 ـ 213، الاستصحاب الخميني : 170 ـ 188، دراسات في علم الأصول (الخوئي) 4 : 176 ـ 207، أنوار الأصول 3 : 392 ـ 401، آراؤنا في أصول الفقه 3 : 95 ـ 104.</ref>


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: مصطلحات الأصول]][[تصنيف: علم أصول الفقه]][[تصنيف: أنواع الاستصحاب]]
[[تصنيف: مصطلحات الأصول]][[تصنيف: علم أصول الفقه]][[تصنيف: أنواع الاستصحاب]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل