انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اتفاق الفقهاء»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''إتفاق الفقهاء''' إصطلاحٌ في علم اصول الفقه لبیان أن المسألة غیر خلافیة. فالإتفاق تارة یساوق عدمَ الخلاف و اخری یساوق الإجماعَ الإصطلاحی من جهة المعنی.
'''إتفاق الفقهاء''' إصطلاحٌ في علم [[أصول الفقه]] لبیان أن المسألة غیر خلافیة. فالإتفاق تارة یساوق عدمَ الخلاف و اخری یساوق الإجماعَ الإصطلاحی من جهة المعنی.


=تعریف الإتفاق لغةً=
=تعریف الإتفاق لغةً=
سطر ٩: سطر ٩:


=تعریف الإتفاق في نظر الإمامیة=
=تعریف الإتفاق في نظر الإمامیة=
وأمّا علماء الإمامية فقد عرَّفوه باتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية في أمرٍ من الأمور الدينية.
وأمّا علماء [[الإمامية]] فقد عرَّفوه باتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية في أمرٍ من الأمور الدينية.
إلاّ أنّ عباراتهم اضطربت في إرادة الإجماع منه أو عدم الخلاف، فقد يطلقونه أحيانا ويريدون به مرتبة متوسطة بين الإجماع وعدم الخلاف، فيقولون مثلاً: لا خلاف في المسألة الكذائية، بل ادعي عليها الاتفاق، بل هي إجماعية<ref> مستمسك العروة الوثقى 8 : 296، جواهر الكلام 42 : 424.</ref>، ممّا يعني أنّ الاتفاق أكثر كاشفية عن واقع الحكم من عدم الخلاف، وأقلّ كاشفية من الإجماع.
إلاّ أنّ عباراتهم اضطربت في إرادة الإجماع منه أو عدم الخلاف، فقد يطلقونه أحيانا ويريدون به مرتبة متوسطة بين الإجماع وعدم الخلاف، فيقولون مثلاً: لا خلاف في المسألة الكذائية، بل ادعي عليها الاتفاق، بل هي إجماعية<ref> مستمسك العروة الوثقى 8 : 296، جواهر الكلام 42 : 424.</ref>، ممّا يعني أنّ الاتفاق أكثر كاشفية عن واقع الحكم من عدم الخلاف، وأقلّ كاشفية من الإجماع.
وقد يطلقونه ويريدون به معنى يرادف عدم الخلاف، كما لو نسبوا دعوى الاتفاق إلى جماعة ليس في عبارتهم إلاّ عدم الخلاف. <ref> رياض المسائل 8 : 208.</ref>
وقد يطلقونه ويريدون به معنى يرادف عدم الخلاف، كما لو نسبوا دعوى الاتفاق إلى جماعة ليس في عبارتهم إلاّ عدم الخلاف. <ref> رياض المسائل 8 : 208.</ref>
وقد يطلقونه ويريدون به معنى يطابق الإجماع، كما لو  نسبوا<ref> مستمسك العروة الوثقى 3 : 262.</ref> الإجماع إلى جماعة ليس في عبارتهم إلاّ الاتفاق. <ref> المعتبر في شرح المختصر 1 : 215. مدارك الأحكام 1 : 332، مفاتيح الشرائع 1 : 15.</ref>
وقد يطلقونه ويريدون به معنى يطابق الإجماع، كما لو  نسبوا<ref> مستمسك العروة الوثقى 3 : 262.</ref> الإجماع إلى جماعة ليس في عبارتهم إلاّ الاتفاق. <ref> المعتبر في شرح المختصر 1 : 215. مدارك الأحكام 1 : 332، مفاتيح الشرائع 1 : 15.</ref>
وهناك موارد نادرة استعملوا فيها الاتفاق وأرادوا به مرتبة أعلى من الإجماع<ref>بجنوردی، القواعد الفقهية، 5: 295؛ مصباح المنهاج (التقليد): 125.</ref>، ولعلّه لكونه لايحصل إلاّ بالوفاق التام، بخلاف الاجماع الذي يمكن أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم مع وجود مخالف لايعتنى برأيه.
وهناك موارد نادرة استعملوا فيها الاتفاق وأرادوا به مرتبة أعلى من الإجماع<ref>بجنوردی، القواعد الفقهية، 5: 295؛ مصباح المنهاج (التقليد): 125.</ref>، ولعلّه لكونه لايحصل إلاّ بالوفاق التام، بخلاف الاجماع الذي يمكن أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم مع وجود مخالف لايعتنى برأيه.
لكن اختلاف موارد استعمال الاتفاق لايمنع من انصرافه إلى الإجماع وظهوره فيه، إذا لم تكن هناك قرينة تمنع من انصرافه إليه. ولعلّه لكثرة استعماله فيه، وقد أشار الوحيد البهبهاني إلى ذلك في مقام استدلاله على بعض المسائل قائلاً: «ولعلّ هذا مستند الاتفاق، مع أنّ الاتفاق كافٍ؛ لأنّ الظاهر أ نّه الإجماع».<ref> حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 158 ـ 159.</ref>
لكن اختلاف موارد استعمال الاتفاق لايمنع من انصرافه إلى الإجماع وظهوره فيه، إذا لم تكن هناك قرينة تمنع من انصرافه إليه. ولعلّه لكثرة استعماله فيه، وقد أشار [[الوحيد البهبهاني]] إلى ذلك في مقام استدلاله على بعض المسائل قائلاً: «ولعلّ هذا مستند الاتفاق، مع أنّ الاتفاق كافٍ؛ لأنّ الظاهر أ نّه الإجماع».<ref> حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 158 ـ 159.</ref>
=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: عدم الخلاف]][[تصنيف: الأحکام الإتفاقیّ]][[تصنيف: الإجماعات في الشریعة الإسلامیة]]
[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: عدم الخلاف]][[تصنيف: الأحکام الإتفاقیّ]][[تصنيف: الإجماعات في الشریعة الإسلامیة]]
٤٬٩٤١

تعديل