confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''شروط الإجتهاد:''' ینبغي للمجتهد أن یکون جامعاً للشروط الآتية ذکرُها حتی تکون فتواها صحیحةً م...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٧: | سطر ٢٧: | ||
وهناك كلام في اشتراط حفظ السنّة ومتون الأحاديث. <ref> المستصفى 2 : 200، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 5 : 171، الاجتهاد والتقليد (شمس الدين) : 351 ـ 352.</ref> | وهناك كلام في اشتراط حفظ السنّة ومتون الأحاديث. <ref> المستصفى 2 : 200، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 5 : 171، الاجتهاد والتقليد (شمس الدين) : 351 ـ 352.</ref> | ||
==الشرط الثالث: علم الأصول== | |||
يعتقد العلماء من السنّة والإماميّة أنّ معرفة علم الأصول من شروط الاجتهاد، وقد حظي هذا الشرط أهمية قصوى، حتّى صار يعد واحدا من أهم شروط الاجتهاد وركيزة أساسية في عملية الاستنباط<ref> راجع : القوانين المحكمة : 376، إرشاد الفحول 2 : 297.</ref>، وبلغ إلى حدٍّ اعتبروه ميزان الفقه ومعيارا لمعرفة ما يفسد الفقه<ref> الفوائد الحائرية : 336.</ref>، بحيث لا يمكن بدونه استنباط الأحكام<ref> مناهج الأحكام والأصول : 1.</ref>، وسيّما في هذا الزمان. <ref> الرسائل الخميني 2 : 97.</ref> | |||
==الشرط الرابع: علم المنطق== | |||
ظهر حول شرطية المنطق للاجتهاد قولان: | |||
الأول: عدم اشتراط معرفة المنطق. | |||
وقد اختار عدد من علماء الشيعة والسنّة هذا القول، فمن الشيعة الأخباريّون<ref> الفوائد المدنية : 258، 515، 551، 570 ـ 571.</ref> وبعض الأصوليّين، كالشهيد الثاني<ref> رسائل الشهيد الثاني 2 : 762 ـ 764.</ref>، والسيّد الخوئي<ref> التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 25.</ref>، ومن السنّة ابن الصلاح<ref> فتاوى ومسائل ابن الصلاح 1 : 203 ـ 204.</ref>، والنووي<ref> المجموع شرح المهذّب 1 : 42.</ref>، وآل تيمية<ref> المسوّدة : 487 ـ 488.</ref>، وقد استدلّ أصحاب هذا الاتجاه بدليلين: | |||
الدليل الأوّل: ليس تعلّم المنطق ومصطلحاته وقوالبه أمرا ضروريا؛ وذلك لأنّ الفكر والاستدلال يراعي قواعده بذاته. | |||
وصفوة القول: إنّ المنطق لايحتوي على شيءٍ سوى المصطلحات العلمية التي لايحتاجها المجتهد في أيّ وجه من الوجوه. | |||
الدليل الثاني: لقد جرى الاستنباط في العصور الأولى من الإسلام دون الاعتماد على المنطق. <ref> التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 25.</ref> | |||
القول الثاني: اشتراط معرفة المنطق. | |||
وقد استقرب هذا القول كثير من علماء الشيعة؛ مثل العلاّمة الحلّي<ref> مبادئ الوصول : 243، تحرير الأحكام الشرعية 5 : 110 ـ 111.</ref>، والفاضل الهندي<ref> كشف اللثام 10 : 25.</ref>، والفاضل التوني<ref> الوافية : 252.</ref>، والوحيد البهبهاني<ref> الرسائل الأصولية : 111، الفوائد الحائرية : 336.</ref>، والمشكيني<ref> حواشي المشكيني على كفاية الأصول 5 : 297.</ref>، والإمام الخميني<ref> الرسائل الخمیني 2 : 97.</ref>، ووافق عدد من علماء السنّة أيضا على هذا القول؛ مثل الغزالي<ref> المستصفى 2 : 201.</ref>، والرازي<ref> المحصول 2 : 498.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 124.</ref>، والأسنوي<ref> نهاية السُّول 4 : 551.</ref>، والبدخشي. <ref> شرح البدخشي 3 : 272 ـ 273.</ref> | |||
واستدلّ أصحاب هذا القول بأ نّه لايمكن اجتناب الخطأ في الاجتهاد دون الاستعانة بعلم المنطق. <ref> الرسائل الخميني 2 : 97.</ref> | |||
وقد وصف الغزالي المنطق بأ نّه معيار وميزان العلوم. <ref> المستصفى 1 : 20.</ref> | |||
ويمكن بالتأمّل في هذا الدليل ملاحظة بطلان دليل من يذهب إلى عدم ضرورة المنطق في الاجتهاد، حيث إنّ في اعتقادهم جريان المنطق في عملية التفكير ذاتيا إشكالاً، وهو أ نّه يجب أن لا نطمئنّ بانطباق المنطق في كلّ المواضع بشكل صحيح، سيّما في المواضع التي يسلك الفكر فيها طرقا وعرة مملوءة بالعقبات ، فيجب أن نعرض الفكر على معيار منطقي باستمرار، وإلاّ وقعنا في الخطأ ؛ لأنّ الاعتماد على الجريان الآلي للمنطق إنّما يكون ويصحّ في الاستدلالات الاعتيادية والسهلة، وأمّا في الأمور المعقّدة، وفي الحالات التي تزدحم الأفكار مع بعضها، فلا سبيل للباحث سوى اللجوء إلى القواعد المنطقية. | |||
ويشير دليل القول الثاني (ضرورة المنطق) إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أ نّه ما دام لم نعتمد على المنطق، فلا ضمان لصحّة الاستدلال في جميع الموارد. | |||
والوحيد البهبهاني يرى أنّ علم الأصول من جملة العلوم التي تكون مركزا ومجمعا لما يحصل من الشكوك والتساؤلات، وعلى هذا الأساس فإنّ الاستدلال لايستحكم فيه إلاّ بإزاء القواعد المنطقية. <ref> الفوائد الحائرية : 336.</ref> | |||
وقد ذهب في تأكيده على المنطق إلى حدٍّ اعتبر اجتناب التقليد في الفقه والعلوم المرتبطة به ـ والتي من جملتها علم الأصول ـ منوطا بالحفاظ على قواعد علم المنطق، فيقول: «... والاحتياج إليه لتصحيح المسائل الخلافية وغيرها من العلوم المذكورة، إذ لايكفي التقليد، سيّما في الخلافيات».<ref> الرسائل الأصولية : 111.</ref> | |||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: شرایط الإجتهاد]][[تصنيف: آيات الأحکام]] | [[تصنيف: شرایط الإجتهاد]][[تصنيف: آيات الأحکام]][[تصنيف: علم اصول الفقه]] |