انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسودة:الاتحاد العالمي للناشرين المسلمين»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٣٦: سطر ٣٦:
المادة ٤- العضوية في الاتحاد
المادة ٤- العضوية في الاتحاد
<p>أعضاء الاتحاد يتألفون من أعضاء رسميين ومراقبين:
<p>أعضاء الاتحاد يتألفون من أعضاء رسميين ومراقبين:
<p>1-4) الأعضاء الرسميين: أي ناشر مسلم من جميع أنحاء العالم يمتلك الشروط اللازمة ويتم قبول طلب عضويته من قبل المجلس التنفيذي ويقبل شروط هذا النظام الأساسي، يعتبر عضواً رسمياً في الاتحاد.
<p>١-٤) الأعضاء الرسميين: أي ناشر مسلم من جميع أنحاء العالم يمتلك الشروط اللازمة ويتم قبول طلب عضويته من قبل المجلس التنفيذي ويقبل شروط هذا النظام الأساسي، يعتبر عضواً رسمياً في الاتحاد.
التعليق: سيتم إصدار اللائحة الداخلية للعضوية بعد اقتراح الأمين العام والموافقة من قبل الجمعية العامة.
التعليق: سيتم إصدار اللائحة الداخلية للعضوية بعد اقتراح الأمين العام والموافقة من قبل الجمعية العامة.
<p>2-4) الأعضاء المراقبون: الناشرون الذين لا يمتلكون شروط العضوية الرسمية ولكنهم مهتمون بالتعاون مع الاتحاد يمكنهم الانضمام إلى الاتحاد كأعضاء مراقبين والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة دون حق التصويت.
<p>٢-٤) الأعضاء المراقبون: الناشرون الذين لا يمتلكون شروط العضوية الرسمية ولكنهم مهتمون بالتعاون مع الاتحاد يمكنهم الانضمام إلى الاتحاد كأعضاء مراقبين والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة دون حق التصويت.


===الفصل الثالث: أجهزة الاتحاد===
===الفصل الثالث: أجهزة الاتحاد===
سطر ٤٧: سطر ٤٧:
<p>المادة ٥- يصبح جميع الناشرين المشاركين في المؤتمر الدولي الأول لناشري العالم الإسلامي أعضاء في الهيئة المؤسسة للاتحاد.
<p>المادة ٥- يصبح جميع الناشرين المشاركين في المؤتمر الدولي الأول لناشري العالم الإسلامي أعضاء في الهيئة المؤسسة للاتحاد.
<p>المادة ٦- الجمعية العامة
<p>المادة ٦- الجمعية العامة
<p>1-6) الجمعية العامة هي أعلى هيئة قرار في الاتحاد وتتألف من الناشرين المسلمين الذين ينضمون إلى العضوية الرسمية للاتحاد.
<p>١-٦) الجمعية العامة هي أعلى هيئة قرار في الاتحاد وتتألف من الناشرين المسلمين الذين ينضمون إلى العضوية الرسمية للاتحاد.
<p>2-6) يجوز حضور الأعضاء الفخريين والمنتسبين والمراقبين في اجتماعات الجمعية العامة دون حق التصويت.
<p>٢-٦) يجوز حضور الأعضاء الفخريين والمنتسبين والمراقبين في اجتماعات الجمعية العامة دون حق التصويت.
<p>3-6) تعقد الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات في مقر الاتحاد.
<p>٣-٦) تعقد الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات في مقر الاتحاد.
<p>4-6) يتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي في أول اجتماع للجمعية العامة.
<p>٤-٦) يتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي في أول اجتماع للجمعية العامة.
<p>المادة ٧- واجبات الجمعية العامة
<p>المادة ٧- واجبات الجمعية العامة
<p>أ) تحديد السياسة العامة للاتحاد ومراجعة والموافقة على مقترحات المجلس التنفيذي.
<p>أ) تحديد السياسة العامة للاتحاد ومراجعة والموافقة على مقترحات المجلس التنفيذي.
سطر ٧٥: سطر ٧٥:
<p>ح) اقتراح تعديل النظام الأساسي على الجمعية العامة.
<p>ح) اقتراح تعديل النظام الأساسي على الجمعية العامة.
<p>المادة ١٠- الأمانة العامة
<p>المادة ١٠- الأمانة العامة
<p>1-10- يقع مقر الأمانة العامة الدائمة للاتحاد في طهران -عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية-.
<p>١-١٠- يقع مقر الأمانة العامة الدائمة للاتحاد في طهران -عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية-.
<p>2-10- تتألف الأمانة العامة من الأشخاص التاليين:
<p>٢-١٠- تتألف الأمانة العامة من الأشخاص التاليين:
<p>أ) الأمين العام
<p>أ) الأمين العام
<p>ب) نائب وأمين الصندوق
<p>ب) نائب وأمين الصندوق
<p>ج) متخصص في البرامج
<p>ج) متخصص في البرامج
<p>د) الموظفون الفنيون والإداريون
<p>د) الموظفون الفنيون والإداريون
<p>3-10- تدير الأمانة العامة الأمين العام الذي يتم اختياره بناءً على الدولة المضيفة والموافقة من قبل المجلس التنفيذي لمدة دورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
<p>٣-١٠- تدير الأمانة العامة الأمين العام الذي يتم اختياره بناءً على الدولة المضيفة والموافقة من قبل المجلس التنفيذي لمدة دورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
<p>4-10- يتم توفير مبنى الاتحاد من قبل الدولة المقر للأمانة العامة الدائمة وتمويل النفقات الجارية للأمانة العامة بما في ذلك الإدارية والشخصية وغيرها من الموارد المالية للاتحاد.
<p>٤-١٠- يتم توفير مبنى الاتحاد من قبل الدولة المقر للأمانة العامة الدائمة وتمويل النفقات الجارية للأمانة العامة بما في ذلك الإدارية والشخصية وغيرها من الموارد المالية للاتحاد.


===الفصل الرابع: الموارد المالية===
===الفصل الرابع: الموارد المالية===
confirmed
٨٣

تعديل