٨٧٣
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أصالة التخيير:''' معنی التخيير هو الاختيار بين الفعل والترک من دون ترجيح. كما إذا علم المكلّف...') |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '====' ب'=====') |
||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
<br>وقد ذكر بعضهم: إنّ في هذا القسم خمسة أقوال<ref>. مصباح الأصول الخوئي 2: 328، الأصول العامة للفقه المقارن: 523.</ref>: | <br>وقد ذكر بعضهم: إنّ في هذا القسم خمسة أقوال<ref>. مصباح الأصول الخوئي 2: 328، الأصول العامة للفقه المقارن: 523.</ref>: | ||
====القول الأول: لزوم تقديم جانب الحرمة==== | =====القول الأول: لزوم تقديم جانب الحرمة===== | ||
لأنّ [[دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة]]. | لأنّ [[دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة]]. | ||
====القول الثاني: إنّ الأصل الجاري هنا هو [[التخيير الشرعي]]==== | =====القول الثاني: إنّ الأصل الجاري هنا هو [[التخيير الشرعي]]===== | ||
====القول الثالث: إنّ الأصل الجاري هو [[الإباحة الشرعية]] و [[التخيير العقلي]]==== | =====القول الثالث: إنّ الأصل الجاري هو [[الإباحة الشرعية]] و [[التخيير العقلي]]===== | ||
وهو مختار [[الآخوند الخراساني| صاحب الكفاية]]<ref>. كفاية الأصول: 355.</ref>. | وهو مختار [[الآخوند الخراساني| صاحب الكفاية]]<ref>. كفاية الأصول: 355.</ref>. | ||
====القول الرابع: إنّ الأصل الجاري هو [[التخيير العقلي]]==== | =====القول الرابع: إنّ الأصل الجاري هو [[التخيير العقلي]]===== | ||
وهو مختار الشيخ النائيني<ref>. فوائد الأصول 3: 443 ـ 444.</ref>. | وهو مختار الشيخ النائيني<ref>. فوائد الأصول 3: 443 ـ 444.</ref>. | ||
====القول الخامس: إنّ الأصل الجاري هو [[البراءة الشرعية والعقلية]]==== | =====القول الخامس: إنّ الأصل الجاري هو [[البراءة الشرعية والعقلية]]===== | ||
أي جريان الأصلين في الطرفين، وهو مختار [[السيّد الخوئي]]، وعلّله بقوله: «لعموم أدلّة البراءة الشرعية، وعدم ثبوت ما يمنع عن شمولها، ولحكم العقل بقبح العقاب على خصوص أو الوجوب أو الحرمة، للجهل به الموجب لصدق عدم البيان»<ref>. مصباح الأصول الخوئي 2: 327 ـ 328.</ref>. | أي جريان الأصلين في الطرفين، وهو مختار [[السيّد الخوئي]]، وعلّله بقوله: «لعموم أدلّة البراءة الشرعية، وعدم ثبوت ما يمنع عن شمولها، ولحكم العقل بقبح العقاب على خصوص أو الوجوب أو الحرمة، للجهل به الموجب لصدق عدم البيان»<ref>. مصباح الأصول الخوئي 2: 327 ـ 328.</ref>. | ||