٨٧٣
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '====' ب'=====') |
||
سطر ٥٩: | سطر ٥٩: | ||
وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>. قال ابن الصبّاغ: وهو أصحّ ما يعترض به على العلّة. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 284.</ref> | وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>. قال ابن الصبّاغ: وهو أصحّ ما يعترض به على العلّة. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 284.</ref> | ||
<br>وهو أربعة أقسام: | <br>وهو أربعة أقسام: | ||
====القسم الأوّل: عدم التأثير في الوصف==== | =====القسم الأوّل: عدم التأثير في الوصف===== | ||
وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طرديا<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>، وهو يرجع إلى عدم الانعكاس. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 285، إرشاد الفحول 2: 205.</ref> | وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طرديا<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>، وهو يرجع إلى عدم الانعكاس. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 285، إرشاد الفحول 2: 205.</ref> | ||
====القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل==== | =====القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل===== | ||
وهو أن يكون الوصف مستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref> | وهو أن يكون الوصف مستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref> | ||
<br>ويمثّل له ببيع الغائب حيث يستدلّ على بطلانه بكونه بيعا غير مرئي، فلايصحّ كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء. | <br>ويمثّل له ببيع الغائب حيث يستدلّ على بطلانه بكونه بيعا غير مرئي، فلايصحّ كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء. | ||
<br>فيعترض عليه: بأنّ وصف عدم الرؤية لا أثر له في بطلان البيع، بل العجز عن التسليم كافٍ في ثبوت الحكم. <ref> أنظر : المصدر السابق ، منتهى الوصول : 194 ـ 195 ، البحر المحيط 5 : 285.</ref> | <br>فيعترض عليه: بأنّ وصف عدم الرؤية لا أثر له في بطلان البيع، بل العجز عن التسليم كافٍ في ثبوت الحكم. <ref> أنظر : المصدر السابق ، منتهى الوصول : 194 ـ 195 ، البحر المحيط 5 : 285.</ref> | ||
====القسم الثالث: عدم التأثير في الفرع==== | =====القسم الثالث: عدم التأثير في الفرع===== | ||
وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لايطّرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336.</ref> | وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لايطّرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336.</ref> | ||
<br>ويمثل له بالاستدلال على عدم [[ولاية المرأة على نفسها]] وبطلان زواجها بأنّه زواج غير صحيح، كما لو تزوّجت المرأة بغير الكفء. | <br>ويمثل له بالاستدلال على عدم [[ولاية المرأة على نفسها]] وبطلان زواجها بأنّه زواج غير صحيح، كما لو تزوّجت المرأة بغير الكفء. | ||
<br>فيعترض عليه: بأنّ وصف «عدم الكفء» لا أثر له في بطلان النكاح؛ لأنّ النزاع في الكفء وغير الكفء سواء. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336، إرشاد الفحول 2: 206.</ref> | <br>فيعترض عليه: بأنّ وصف «عدم الكفء» لا أثر له في بطلان النكاح؛ لأنّ النزاع في الكفء وغير الكفء سواء. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336، إرشاد الفحول 2: 206.</ref> | ||
====القسم الرابع: عدم التأثير في الحكم==== | =====القسم الرابع: عدم التأثير في الحكم===== | ||
وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref> | وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref> | ||
<br>ويمثّل له بالاستدلال على عدم ضمان المرتد ما أتلفه من أموال قياسا على المشركين الذين يتلفون أموال المسلمين في [[دار الحرب]]، فإنّه لا ضمان عليهم. | <br>ويمثّل له بالاستدلال على عدم ضمان المرتد ما أتلفه من أموال قياسا على المشركين الذين يتلفون أموال المسلمين في [[دار الحرب]]، فإنّه لا ضمان عليهم. | ||
سطر ٧٧: | سطر ٧٧: | ||
وهو أن يعلّق على العلّة المذكورة في [[القياس]] نقيض الحكم المذكور فيه ويُردُّ إلى ذلك الأصل بعينه<ref> المحصول الرازي 2: 376.</ref> فيقوم المعترض بقلب دليل المستدل ويُبيّن أنّه يدلّ على نقيض الحكم المذكور في الدليل لا على الحكم المذكور. | وهو أن يعلّق على العلّة المذكورة في [[القياس]] نقيض الحكم المذكور فيه ويُردُّ إلى ذلك الأصل بعينه<ref> المحصول الرازي 2: 376.</ref> فيقوم المعترض بقلب دليل المستدل ويُبيّن أنّه يدلّ على نقيض الحكم المذكور في الدليل لا على الحكم المذكور. | ||
وهو ينقسم إلى قسمين: | وهو ينقسم إلى قسمين: | ||
====القسم الأول: ما يدلّ على تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدلّ==== | =====القسم الأول: ما يدلّ على تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدلّ===== | ||
ويمثّل له بالاستدلال على بطلان [[البيع الفضولي]] بأنّه عقد في حقّ الغير بلا ولاية ولا نيابة، كما إذا اشترى لغيره بغير إذنه. | ويمثّل له بالاستدلال على بطلان [[البيع الفضولي]] بأنّه عقد في حقّ الغير بلا ولاية ولا نيابة، كما إذا اشترى لغيره بغير إذنه. | ||
<br>فيعترض عليه: بأنّه بالإمكان تصحيح [[البيع والشراء]] في حقّ العاقد نفسه. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 294.</ref> | <br>فيعترض عليه: بأنّه بالإمكان تصحيح [[البيع والشراء]] في حقّ العاقد نفسه. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 294.</ref> | ||
====القسم الثاني: ما يدلّ على إبطال مذهب المستدلّ==== | =====القسم الثاني: ما يدلّ على إبطال مذهب المستدلّ===== | ||
ويمثّل له باستدلال [[الحنفي]] على [[عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح]]، بأنّه ممسوح فلايجب استيعابه بالمسح كالخف. | ويمثّل له باستدلال [[الحنفي]] على [[عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح]]، بأنّه ممسوح فلايجب استيعابه بالمسح كالخف. | ||
<br>فيعترض عليهم: بأنّه ممسوح فلايقدر بمقدار الربع كما هو مذهبهم. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 520 ـ 521.</ref> | <br>فيعترض عليهم: بأنّه ممسوح فلايقدر بمقدار الربع كما هو مذهبهم. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 520 ـ 521.</ref> | ||
سطر ٨٨: | سطر ٨٨: | ||
وهو أن يظنّ المعلِل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم المسألة المتنازع فيها، مع كونه غير مستلزم. <ref> البحر المحيط 5: 297.</ref> | وهو أن يظنّ المعلِل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم المسألة المتنازع فيها، مع كونه غير مستلزم. <ref> البحر المحيط 5: 297.</ref> | ||
<br>وهو نوعان: | <br>وهو نوعان: | ||
====النوع الأوّل: أن يكون المعلِل في مقام الاستدلال على مذهبه==== | =====النوع الأوّل: أن يكون المعلِل في مقام الاستدلال على مذهبه===== | ||
ويُمثّل له باستدلال [[الشافعية]] على جواز استيفاء [[القصاص]] من الملتجئ إلى الحرم بأنّ سبب جواز استيفاء القصاص موجود فوجب استيفاؤه. | ويُمثّل له باستدلال [[الشافعية]] على جواز استيفاء [[القصاص]] من الملتجئ إلى الحرم بأنّ سبب جواز استيفاء القصاص موجود فوجب استيفاؤه. | ||
<br>فيعترض عليه: بأنّه لا مانع من الأخذ بموجب هذا الدليل والقول بجواز استيفاء [[القصاص]]، وإنّما النزاع واقع في جواز هتك حرمة الحرم وعدمه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.</ref> | <br>فيعترض عليه: بأنّه لا مانع من الأخذ بموجب هذا الدليل والقول بجواز استيفاء [[القصاص]]، وإنّما النزاع واقع في جواز هتك حرمة الحرم وعدمه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.</ref> | ||
====النوع الثاني: أن يكون المعلِل في مقام إبطال ما يظن أنّه مدرك الخصم==== | =====النوع الثاني: أن يكون المعلِل في مقام إبطال ما يظن أنّه مدرك الخصم===== | ||
ويمثّل له باستدلال الشافعية في مسألة استيلاد الأب جارية ابنه وثبوت المهر عليه باعتبار أنّ وجوب القيمة لايمنع من ثبوت المهر في حقه. | ويمثّل له باستدلال الشافعية في مسألة استيلاد الأب جارية ابنه وثبوت المهر عليه باعتبار أنّ وجوب القيمة لايمنع من ثبوت المهر في حقه. | ||
<br>فيعترض عليه: بأنّه وإن سلّمنا كون وجوب القيمة لايمنع ثبوت المهر، لكن النزاع باقٍ في وجوب المهر من جهة انتفاء المقتضي لوجوبه هنا لا لوجود مانع ثبوت القيمة. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.</ref> | <br>فيعترض عليه: بأنّه وإن سلّمنا كون وجوب القيمة لايمنع ثبوت المهر، لكن النزاع باقٍ في وجوب المهر من جهة انتفاء المقتضي لوجوبه هنا لا لوجود مانع ثبوت القيمة. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.</ref> | ||
سطر ١٨٤: | سطر ١٨٤: | ||
<br>والفرق بين النقض وبين المعارضة، أنّ كلّ نقض معارضة وليس كلّ معارضة نقضا فبينهما عموم وخصوص مطلق<ref> المصدر نفسه.</ref>. وذهب الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2: 241.</ref> إلى التباين بينهما. | <br>والفرق بين النقض وبين المعارضة، أنّ كلّ نقض معارضة وليس كلّ معارضة نقضا فبينهما عموم وخصوص مطلق<ref> المصدر نفسه.</ref>. وذهب الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2: 241.</ref> إلى التباين بينهما. | ||
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: | وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: | ||
====القسم الأوّل: المعارضة في الأصل==== | =====القسم الأوّل: المعارضة في الأصل===== | ||
وهي أن يذكر علّة أخرى في الأصل سوى العلّة التي علل بها المستدلّ وتكون العلّة معدومة في الفرع. <ref> المصدر السابق: 242.</ref> | وهي أن يذكر علّة أخرى في الأصل سوى العلّة التي علل بها المستدلّ وتكون العلّة معدومة في الفرع. <ref> المصدر السابق: 242.</ref> | ||
<br>ويمثّل له بمعارضة من علل تحريم الربا في البُر بالطعم فيعارض بالكيل أو بالقوت. أو معارضة من علل وجوب [[القصاص في القتل]] بالمثقل بالقتل العدوان بالجارح. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 341.</ref> | <br>ويمثّل له بمعارضة من علل تحريم الربا في البُر بالطعم فيعارض بالكيل أو بالقوت. أو معارضة من علل وجوب [[القصاص في القتل]] بالمثقل بالقتل العدوان بالجارح. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 341.</ref> | ||
====القسم الثاني: المعارضة في الفرع==== | =====القسم الثاني: المعارضة في الفرع===== | ||
وهي أن يُعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده بنصّ أو إجماع أو بوجود مانع أو بفوات شرط. <ref> إرشاد الفحول 2: 243.</ref> | وهي أن يُعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده بنصّ أو إجماع أو بوجود مانع أو بفوات شرط. <ref> إرشاد الفحول 2: 243.</ref> | ||
<br>ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على صحّة بيع الجارية إلاّ حملها قياسا على بيع الصيعان إلاّ صاعا. | <br>ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على صحّة بيع الجارية إلاّ حملها قياسا على بيع الصيعان إلاّ صاعا. | ||
فيعترض عليه: بأنّه لايصحّ كما لو باع الجارية إلاّ يدها. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 339.</ref> | فيعترض عليه: بأنّه لايصحّ كما لو باع الجارية إلاّ يدها. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 339.</ref> | ||
====القسم الثالث: المعارضة في الوصف==== | =====القسم الثالث: المعارضة في الوصف===== | ||
ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على وجوب النية في الوضوء، بأنّها طهارة حكمية فتفتقر إلى النية قياسا له على [[التيمم]]. | ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على وجوب النية في الوضوء، بأنّها طهارة حكمية فتفتقر إلى النية قياسا له على [[التيمم]]. | ||
<br>فيعترض عليه: بأنّه طهارة بالماء فلايفتقر إلى النية قياسا له على إزالة النجاسة. <ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 244.</ref> | <br>فيعترض عليه: بأنّه طهارة بالماء فلايفتقر إلى النية قياسا له على إزالة النجاسة. <ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 244.</ref> |