انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشبهة»

أُضيف ٧ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ١٢٤: سطر ١٢٤:
<br>د ـ الشبهة الموضوعية التحريمية لأجل خلط الاُمور الخارجية.
<br>د ـ الشبهة الموضوعية التحريمية لأجل خلط الاُمور الخارجية.


====المسألة الاُولى: في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النصّ===
=====المسألة الاُولى: في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النصّ===
إذا شكّ في حرمة شيء لأجل عدم النصّ عليها في الشريعة، فقد ذهب الاُصوليون إلى [[أصالة البرائة|البراءة]] <ref>. الموجز في اُصول الفقه 2: 113، واُنظر: نهاية الأفكار 3: 262.</ref> مستدلّين عليه  بالكتاب و [[السنة]]، أمّا الكتاب فكقوله تعالى: '''«...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»''' <ref>. الإسراء: 15.</ref>، وبعث الرسول كناية عن  [[البيان]] الواصل للمكلّف؛ لأنّه لو بعث الرسول ولم يكن هناك بيان أو كان ولم يصل إلى المكلّف، لما صحّ التعذيب ولقبح عقابه. فالدافع لقبح العقاب هو [[البيان|البيان الواصل]]، بمعنى وجوده في مظانه على وجه لو تفحص عنه المكلّف لوجده ولعثر عليه.
إذا شكّ في حرمة شيء لأجل عدم النصّ عليها في الشريعة، فقد ذهب الاُصوليون إلى [[أصالة البرائة|البراءة]] <ref>. الموجز في اُصول الفقه 2: 113، واُنظر: نهاية الأفكار 3: 262.</ref> مستدلّين عليه  بالكتاب و [[السنة]]، أمّا الكتاب فكقوله تعالى: '''«...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»''' <ref>. الإسراء: 15.</ref>، وبعث الرسول كناية عن  [[البيان]] الواصل للمكلّف؛ لأنّه لو بعث الرسول ولم يكن هناك بيان أو كان ولم يصل إلى المكلّف، لما صحّ التعذيب ولقبح عقابه. فالدافع لقبح العقاب هو [[البيان|البيان الواصل]]، بمعنى وجوده في مظانه على وجه لو تفحص عنه المكلّف لوجده ولعثر عليه.
<br>والمفروض أنّ [[المجتهد]] تفحص في مظان الحكم ولم يعثر على شيء يدلّ على الحرمة لا بالعنوان الأولي ولا بالعنوان الثانوي، فينطبق عليه مفاد الآية، وهو أنّ التعذيب فرع البيان الواصل والمفروض عدم التالي فيكون المقدّم مثله. وغيرها من الآيات.
<br>والمفروض أنّ [[المجتهد]] تفحص في مظان الحكم ولم يعثر على شيء يدلّ على الحرمة لا بالعنوان الأولي ولا بالعنوان الثانوي، فينطبق عليه مفاد الآية، وهو أنّ التعذيب فرع البيان الواصل والمفروض عدم التالي فيكون المقدّم مثله. وغيرها من الآيات.
<br>وأمّا [[السنة]] فقد استدلّوا بأحاديث منها [[حديث الرفع]] وهو ما رواه الصدوق عن أبي عبد اللّه‏  عليه‌السلام قال: «قال رسول اللّه‏(ص): رفع عن أمّتي تسعة أشياء: الخطأ و... وما لا يعلمون...» <ref>. الوسائل 15: 369 ب 56، ح 1.</ref>. بتقريب أنّ  المراد من الرفع هو رفع جميع الآثار أو الآثار البارزة سواء تعلّق الجهل بالحكم كما في [[الشبهة الحكمية]] أو بالموضوع كما في [[الشبهة الموضوعية]]، ويستثنى من ذلك ـ من الرفع ـ ما دلّ الدليل على عدم رفعه.
<br>وأمّا [[السنة]] فقد استدلّوا بأحاديث منها [[حديث الرفع]] وهو ما رواه الصدوق عن أبي عبد اللّه‏  عليه‌السلام قال: «قال رسول اللّه‏(ص): رفع عن أمّتي تسعة أشياء: الخطأ و... وما لا يعلمون...» <ref>. الوسائل 15: 369 ب 56، ح 1.</ref>. بتقريب أنّ  المراد من الرفع هو رفع جميع الآثار أو الآثار البارزة سواء تعلّق الجهل بالحكم كما في [[الشبهة الحكمية]] أو بالموضوع كما في [[الشبهة الموضوعية]]، ويستثنى من ذلك ـ من الرفع ـ ما دلّ الدليل على عدم رفعه.


====المسألة الثانية: الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النصّ====
=====المسألة الثانية: الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النصّ=====
فلو تردّد الغناء بين كونه مطلق الترجيع أو الترجيع المطرب، فيكون الترجيع المطرب قطعي الحرام، والترجيع بلا طرب مشكوك الحكم، فيكون مجرى البراءة <ref>. نهاية الأفكار 3: 262.</ref>.
فلو تردّد الغناء بين كونه مطلق الترجيع أو الترجيع المطرب، فيكون الترجيع المطرب قطعي الحرام، والترجيع بلا طرب مشكوك الحكم، فيكون مجرى البراءة <ref>. نهاية الأفكار 3: 262.</ref>.


====المسألة الثالثة: الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصّين====
=====المسألة الثالثة: الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصّين=====
فلو دلّ الدليل على الحرمة ودلّ دليل آخر على [[أصالة الإباحة|الإباحة]]، ولم يكن لأحدهما مرجّح، فلا يجب [[الاحتياط]] بالأخذ بجانب الحرمة؛ لعدم الدليل عليه. نعم، ورد [[الاحتياط]] في رواية وردت في «غوالي اللآلي» نقلها عن العلاّمة رفعها إلى زرارة عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال في الخبرين المتعارضين: «خذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر». إلاّ أنّ الرواية ضعيفة السند لا يحتجّ بها.
فلو دلّ الدليل على الحرمة ودلّ دليل آخر على [[أصالة الإباحة|الإباحة]]، ولم يكن لأحدهما مرجّح، فلا يجب [[الاحتياط]] بالأخذ بجانب الحرمة؛ لعدم الدليل عليه. نعم، ورد [[الاحتياط]] في رواية وردت في «غوالي اللآلي» نقلها عن العلاّمة رفعها إلى زرارة عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال في الخبرين المتعارضين: «خذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر». إلاّ أنّ الرواية ضعيفة السند لا يحتجّ بها.


====المسألة الرابعة: الشبهة الموضوعية التحريمية====
=====المسألة الرابعة: الشبهة الموضوعية التحريمية=====
إذا دار الأمر بين كون الشيء حراما ومباحا لأجل الاشتباه في بعض الاُمور الخارجية، كما إذا شكّ في حرمة مائع أو إباحته للتردد في أنّه خل أو خمر، فالظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل [[أصالة الإباحة|الإباحة]]؛ للأخبار، كقوله  عليه‌السلام: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه...» <ref>. الوسائل 17: 89 ب 4، ح 4.</ref>.
إذا دار الأمر بين كون الشيء حراما ومباحا لأجل الاشتباه في بعض الاُمور الخارجية، كما إذا شكّ في حرمة مائع أو إباحته للتردد في أنّه خل أو خمر، فالظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل [[أصالة الإباحة|الإباحة]]؛ للأخبار، كقوله  عليه‌السلام: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه...» <ref>. الوسائل 17: 89 ب 4، ح 4.</ref>.