انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعبدي»

أُضيف ١٤ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
واستدلّ لأصالة التعبّدية بعدّة وجوه:
واستدلّ لأصالة التعبّدية بعدّة وجوه:


====الدليل الأول====
=====الدليل الأول=====
إنّ مقتضى الإتيان به مع قصد القربة يوجب البراءة والخروج عن عهدة التكليف، بخلاف ما لو أتى به من دون قصد القربة، فإنّه لايوجب البراءة والخروج عن العهدة، فيقع الشكّ في تحقّق [[الامتثال]] وعدمه وفي مثله تجري [[قاعدة الاشتغال|أصالة الاشتغال]] ولزوم الإتيان بالمأمور به مع قصد القربة<ref>. المصدر السابق.</ref>.
إنّ مقتضى الإتيان به مع قصد القربة يوجب البراءة والخروج عن عهدة التكليف، بخلاف ما لو أتى به من دون قصد القربة، فإنّه لايوجب البراءة والخروج عن العهدة، فيقع الشكّ في تحقّق [[الامتثال]] وعدمه وفي مثله تجري [[قاعدة الاشتغال|أصالة الاشتغال]] ولزوم الإتيان بالمأمور به مع قصد القربة<ref>. المصدر السابق.</ref>.


====الدليل الثاني====
=====الدليل الثاني=====
مقتضى اللغة اعتبار قصد القربة في المأمور به، فإنّ ظاهر الأمر في اللغة اعتبار قصد القربة واستحقاق تاركه العقاب، وأنّ الذي يأتي به لا على وجه القربة يكون عاصيا حكما وهو موضع ذمّ العقل أيضا<ref>. المصدر السابق.</ref>.
مقتضى اللغة اعتبار قصد القربة في المأمور به، فإنّ ظاهر الأمر في اللغة اعتبار قصد القربة واستحقاق تاركه العقاب، وأنّ الذي يأتي به لا على وجه القربة يكون عاصيا حكما وهو موضع ذمّ العقل أيضا<ref>. المصدر السابق.</ref>.


====الدليل الثالث====
=====الدليل الثالث=====
قوله تعالى: '''«وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»'''<ref>. البيّنة: 5.</ref>. فإنّ الآية تدلّ على أنّ تكاليفه وأوامره تعالى يجب إتيانها بقصد القربة والتعبُّد بها إلى اللّه‏ تعالى، فإنّ ذلك هو الغاية من وضع التكاليف والأوامر على العباد<ref>. العناوين 1: 380، الذخيرة 1: 241.</ref>.
قوله تعالى: '''«وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»'''<ref>. البيّنة: 5.</ref>. فإنّ الآية تدلّ على أنّ تكاليفه وأوامره تعالى يجب إتيانها بقصد القربة والتعبُّد بها إلى اللّه‏ تعالى، فإنّ ذلك هو الغاية من وضع التكاليف والأوامر على العباد<ref>. العناوين 1: 380، الذخيرة 1: 241.</ref>.


====الدليل الرابع====
=====الدليل الرابع=====
قوله تعالى: '''«أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ»'''<ref>. النساء: 59.</ref>. ومفاد الآية لزوم اطاعة أوامره تعالى، والإطاعة هي الإتيان بالمأمور به على قصد القربة والانقياد لأوامره تعالى<ref>. العناوين 1: 384.</ref>.
قوله تعالى: '''«أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ»'''<ref>. النساء: 59.</ref>. ومفاد الآية لزوم اطاعة أوامره تعالى، والإطاعة هي الإتيان بالمأمور به على قصد القربة والانقياد لأوامره تعالى<ref>. العناوين 1: 384.</ref>.


====الدليل الخامس====
=====الدليل الخامس=====
أدلّة وروايات النية نحو قوله  عليه‏السلام: «لا عمل إلاّ بنيّة»<ref>. وسائل الشيعة 1: 47 أبواب مقدمة العبادات، باب 5 ، ح 3.</ref>، وقوله  عليه‏السلام: «إنّما الأعمال بالنيات»<ref>. المصدر السابق: 48 أبواب مقدمة العبادات، باب 5 ، ح 6.</ref>، وقوله  عليه‏السلام: «لكلّ امرئ ما نوى»<ref>. المصدر السابق: ح 7.</ref>، فمفاد هذه الأحاديث والروايات هو نفي صحّة العمل وعدم جواز الإتيان به بدون قصد القربة، وهو معنى عباديّة العمل<ref>. العناوين 1: 386، أنظر: مجمع الفائدة والبرهان 1: 99، مدارك الأحكام 1: 184، الذخيرة 1: 241، بداية المجتهد 1: 65 ـ 66.</ref>.
أدلّة وروايات النية نحو قوله  عليه‏السلام: «لا عمل إلاّ بنيّة»<ref>. وسائل الشيعة 1: 47 أبواب مقدمة العبادات، باب 5 ، ح 3.</ref>، وقوله  عليه‏السلام: «إنّما الأعمال بالنيات»<ref>. المصدر السابق: 48 أبواب مقدمة العبادات، باب 5 ، ح 6.</ref>، وقوله  عليه‏السلام: «لكلّ امرئ ما نوى»<ref>. المصدر السابق: ح 7.</ref>، فمفاد هذه الأحاديث والروايات هو نفي صحّة العمل وعدم جواز الإتيان به بدون قصد القربة، وهو معنى عباديّة العمل<ref>. العناوين 1: 386، أنظر: مجمع الفائدة والبرهان 1: 99، مدارك الأحكام 1: 184، الذخيرة 1: 241، بداية المجتهد 1: 65 ـ 66.</ref>.
<br>ذكر المراغي: «طريقة [[الفقهاء]] خلفا وسلفا الاستدلال بهذه الروايات، وتلك تكشف عن كونها دالّة على هذا المعنى»<ref>. العناوين 1: 384.</ref>. وهو يريد بذلك أن يؤكّد جابرية عمل المشهور لضعف تلك الروايات سندا أو متنا.
<br>ذكر المراغي: «طريقة [[الفقهاء]] خلفا وسلفا الاستدلال بهذه الروايات، وتلك تكشف عن كونها دالّة على هذا المعنى»<ref>. العناوين 1: 384.</ref>. وهو يريد بذلك أن يؤكّد جابرية عمل المشهور لضعف تلك الروايات سندا أو متنا.
سطر ٥٦: سطر ٥٦:
وقد بحثوا ذلك في مقامين:
وقد بحثوا ذلك في مقامين:


====المقام الأوّل: مقتضى الدليل اللفظي====
=====المقام الأوّل: مقتضى الدليل اللفظي=====
فهنا ذهبوا إلى أن مقتضى الدليل اللفظي هو التوصلية، واستدلّوا لذلك بعدّة وجوه:
فهنا ذهبوا إلى أن مقتضى الدليل اللفظي هو التوصلية، واستدلّوا لذلك بعدّة وجوه:
<br>'''الوجه الأوّل:''' مقتضى الدليل اللفظي لكلّ واجب هو التوصلية ما لم يقيّد بالتعبّد وقصد القربة؛ لأنّ الشارع  لو أراد التعبّدية لقيد ذلك في دليل الواجب، وبما أنّه أطلق ولم يقيد من هذه الناحية فيكون مقتضاه هو التوصلية<ref>. الفصول الغروية: 69، أنظر: مطارح الأنظار 1: 302.</ref>.
<br>'''الوجه الأوّل:''' مقتضى الدليل اللفظي لكلّ واجب هو التوصلية ما لم يقيّد بالتعبّد وقصد القربة؛ لأنّ الشارع  لو أراد التعبّدية لقيد ذلك في دليل الواجب، وبما أنّه أطلق ولم يقيد من هذه الناحية فيكون مقتضاه هو التوصلية<ref>. الفصول الغروية: 69، أنظر: مطارح الأنظار 1: 302.</ref>.
سطر ٦٤: سطر ٦٤:
<br>'''الوجه الرابع:''' إنّ ظاهر الأمر يقتضي التوصلية إذ ليس مدلوله إلاّ طلب إيجاد الفعل في الخارج، وبعد حصوله خارجا لا مناص من سقوط الطلب لامتناع طلب الحاصل مرة اُخرى<ref>. مطارح الأنظار 1: 304.</ref>.
<br>'''الوجه الرابع:''' إنّ ظاهر الأمر يقتضي التوصلية إذ ليس مدلوله إلاّ طلب إيجاد الفعل في الخارج، وبعد حصوله خارجا لا مناص من سقوط الطلب لامتناع طلب الحاصل مرة اُخرى<ref>. مطارح الأنظار 1: 304.</ref>.


====المقام الثاني: مقتضى الأصل العملي====
=====المقام الثاني: مقتضى الأصل العملي=====
فهنا إذا لم يمكن التمسّك بمقتضى الدليل اللفظي بأن لم يكن لدليل الواجب إطلاق لعدم كونه في [[البيان|مقام البيان]]، أو لكون الدليل لبيا كالإجماع، أو بناءً على عدم إمكان التقييد الموجب لعدم إمكان الإطلاق، فهنا لابدّ من ملاحظة مقتضى الأصل العملي وهل يقتضي التوصلّية أو التعبديّة؟
فهنا إذا لم يمكن التمسّك بمقتضى الدليل اللفظي بأن لم يكن لدليل الواجب إطلاق لعدم كونه في [[البيان|مقام البيان]]، أو لكون الدليل لبيا كالإجماع، أو بناءً على عدم إمكان التقييد الموجب لعدم إمكان الإطلاق، فهنا لابدّ من ملاحظة مقتضى الأصل العملي وهل يقتضي التوصلّية أو التعبديّة؟
<br>فبناءً على مبنى من يقول بإمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه ـ سواء كان ذلك بأمر واحد أو أمرين ـ يكون الشكّ فيه شكّا بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين الذي يقتضي البراءة عنه عقلاً ونقلاً <ref>. أنظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 168 ـ 169، مصباح الأصول 1 ق 1: 331.</ref>.
<br>فبناءً على مبنى من يقول بإمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه ـ سواء كان ذلك بأمر واحد أو أمرين ـ يكون الشكّ فيه شكّا بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين الذي يقتضي البراءة عنه عقلاً ونقلاً <ref>. أنظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 168 ـ 169، مصباح الأصول 1 ق 1: 331.</ref>.