انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الطلاق»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ١١١: سطر ١١١:
<br>لنا قوله تعالى: { فلا جناح عليهما فيما افتدت به }<ref> البقرة: 229.</ref> فأضاف الفداء إليها، فدل على أن فداء غيرها لا يجوز، وأيضا فلا دلالة في الشرع على جواز ذلك. <ref> الخلاف: 4 / 440 مسألة 26.</ref>
<br>لنا قوله تعالى: { فلا جناح عليهما فيما افتدت به }<ref> البقرة: 229.</ref> فأضاف الفداء إليها، فدل على أن فداء غيرها لا يجوز، وأيضا فلا دلالة في الشرع على جواز ذلك. <ref> الخلاف: 4 / 440 مسألة 26.</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]