انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدية»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ١٤٠: سطر ١٤٠:
<br>ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو غير فعله، ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة، ولا للمدافع عن النفس والمال، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية، وعلى جميع ذلك [[الإجماع|إجماع الإمامية]]. <ref> الغنية 420.</ref>.
<br>ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو غير فعله، ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة، ولا للمدافع عن النفس والمال، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية، وعلى جميع ذلك [[الإجماع|إجماع الإمامية]]. <ref> الغنية 420.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]