انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعبدي»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
سطر ٩٧: سطر ٩٧:
<br>'''الثاني:''' الاتّحاد بينهما بنحو العموم والخصوص المطلق، فهنا تجري عليه أحكام اجتماع الأمر والنهي، فإن قيل: بالامتناع وتقديم جانب النهي فهنا ما يقع لايصلح أن يكون مصداقا للمأمور به، وإن قيل: بجواز الاجتماع، فقد يقال: بصحة الإتيان بالمأمور به حينئذٍ؛ لأنّه مصداق للأمر، وقد يقال: بعدم صحّة ما يؤتى به حينئذٍ لكون مصداق الأمر لايتضمّن الحسن الفاعلي بسبب اجتماعه مع النهي وإن وجد فيه ملاك الأمر، وفي مثله لايصحّ التقرّب به بسبب مصادفته للحرام<ref>. المصدر السابق.</ref>.
<br>'''الثاني:''' الاتّحاد بينهما بنحو العموم والخصوص المطلق، فهنا تجري عليه أحكام اجتماع الأمر والنهي، فإن قيل: بالامتناع وتقديم جانب النهي فهنا ما يقع لايصلح أن يكون مصداقا للمأمور به، وإن قيل: بجواز الاجتماع، فقد يقال: بصحة الإتيان بالمأمور به حينئذٍ؛ لأنّه مصداق للأمر، وقد يقال: بعدم صحّة ما يؤتى به حينئذٍ لكون مصداق الأمر لايتضمّن الحسن الفاعلي بسبب اجتماعه مع النهي وإن وجد فيه ملاك الأمر، وفي مثله لايصحّ التقرّب به بسبب مصادفته للحرام<ref>. المصدر السابق.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]