انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تنصيص العلّة»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٣٣: سطر ٣٣:
لا خلاف بين [[أهل السنّة]] في جواز الأخذ بالعلة إذا كانت منصوصة في كلام [[الشارع]]، إنّما الخلاف عندهم في أنّ هذا هل هو من [[القياس]] أم من الأخذ بالنصّ<ref>. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 346، إرشاد الفحول 2: 145 ـ 147.</ref>، أمّا [[الشيعة]] [[الإمامية]] فإنّ الخلاف عندهم واقع في الأمرين معا وإن كان اكثرهم يذهب إلى حجّيته<ref>. أنظر: الوافية: 237، القوانين المحكمة 2: 292 ـ 293.</ref>.
لا خلاف بين [[أهل السنّة]] في جواز الأخذ بالعلة إذا كانت منصوصة في كلام [[الشارع]]، إنّما الخلاف عندهم في أنّ هذا هل هو من [[القياس]] أم من الأخذ بالنصّ<ref>. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 346، إرشاد الفحول 2: 145 ـ 147.</ref>، أمّا [[الشيعة]] [[الإمامية]] فإنّ الخلاف عندهم واقع في الأمرين معا وإن كان اكثرهم يذهب إلى حجّيته<ref>. أنظر: الوافية: 237، القوانين المحكمة 2: 292 ـ 293.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]