انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضمان»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ١٧: سطر ١٧:
<br>لنا أنه ضمن علي ( عليه السلام ) و [[أبو قتادة]] عن الميت وأجاز النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك مطلقا ولم يفصل ، وأيضا ما روي عن [[أنس بن مالك]] أنه قال : من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل ، فإني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد أتي بجنازة ليصلي عليها ، فقال : هل عليه دين ؟ فقالوا : نعم ، فقال : ما تنفعه صلاتي وهو مرتهن بدينه ، فلو قام أحدكم فضمن عنه وصليت عليه ، كانت تنفعه صلاتي ، وهذا صريح في جواز ابتداء الضمان بعد موت المضمون عنه. <ref> الخلاف : 3 / 320 مسألة 14 .</ref>
<br>لنا أنه ضمن علي ( عليه السلام ) و [[أبو قتادة]] عن الميت وأجاز النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك مطلقا ولم يفصل ، وأيضا ما روي عن [[أنس بن مالك]] أنه قال : من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل ، فإني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد أتي بجنازة ليصلي عليها ، فقال : هل عليه دين ؟ فقالوا : نعم ، فقال : ما تنفعه صلاتي وهو مرتهن بدينه ، فلو قام أحدكم فضمن عنه وصليت عليه ، كانت تنفعه صلاتي ، وهذا صريح في جواز ابتداء الضمان بعد موت المضمون عنه. <ref> الخلاف : 3 / 320 مسألة 14 .</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]