انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «منی»

أُضيف ١ بايت ،  ٩ فبراير ٢٠٢٢
 
سطر ٣: سطر ٣:
=منى=
=منى=
وحدها من وادي محسر إلى العقبة ، ومن [[السنة]] المبيت بها ليلة عرفة ونزولها يوم النحر لقضاء المناسك من رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق ، و [[التقصير]] ، وكذلك نزولها [[أيام التشريق]] للرمي ، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين الإفاضة بلا خلاف ، فإن ترك المبيت بها مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فعليه دمان ، فإن ترك الثالث فلا شئ عليه ، لأن له أن ينفر في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن لم ينفر حتى غربت الشمس ، فعليه المبيت الليلة الثالثة ، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث. <ref> الغنية 186 .</ref>
وحدها من وادي محسر إلى العقبة ، ومن [[السنة]] المبيت بها ليلة عرفة ونزولها يوم النحر لقضاء المناسك من رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق ، و [[التقصير]] ، وكذلك نزولها [[أيام التشريق]] للرمي ، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين الإفاضة بلا خلاف ، فإن ترك المبيت بها مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فعليه دمان ، فإن ترك الثالث فلا شئ عليه ، لأن له أن ينفر في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن لم ينفر حتى غربت الشمس ، فعليه المبيت الليلة الثالثة ، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث. <ref> الغنية 186 .</ref>
==رأي الشافعي=
==رأي الشافعي==
وللشافعي ثلاثة أقوال إن ترك ليلة ، أحدها : عليه مد والآخر عليه ثلث دم والثالث قاله في مختصر الحج : في ليلة درهم وفي ليلتين در همان وفي الثالثة عليه دم ، على أحد قوليه ، والقول الآخر : لا شئ عليه.
وللشافعي ثلاثة أقوال إن ترك ليلة ، أحدها : عليه مد والآخر عليه ثلث دم والثالث قاله في مختصر الحج : في ليلة درهم وفي ليلتين در همان وفي الثالثة عليه دم ، على أحد قوليه ، والقول الآخر : لا شئ عليه.
==رأي الإمامية==
==رأي الإمامية==
٤٬٩٤١

تعديل