انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجرح والتعديل»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢: سطر ٢:


=الجرح والتعديل في الحكم=
=الجرح والتعديل في الحكم=
==قول الطوسي==
قال [[الطوسي|الشيخ الطوسي]] في الخلاف: الجرح والتعديل لا يقبل إلا عن اثنين يشهدان بذلك، فإذا شهدا بذلك عمل عليه، وبه قال مالك ومحمد والشافعي. <ref> الخلاف: 6 / 218 مسألة 11، نقلاً عن کتاب الأم 6 : 205 ، ومختصر المزني : 300 ، والمدونة الكبرى 5 : 202 ، والنتف 2 : 775 و 776 ، وبدائع الصنائع 7 : 11 ، والهداية 6 : 15 ، وشرح فتح القدير 6 : 15 ، والمغني لابن قدامة 11 : 422 ، ورحمة الأمة 2 : 191 ، والميزان الكبرى 2 : 190 ، والوجيز 2 : 242 ، وكفاية الأخيار 2 : 162 ، والمجموع 20 : 135 ، وحلية العلماء 8 : 129 ، والحاوي الكبير 16 : 187 .</ref>
قال [[الطوسي|الشيخ الطوسي]] في الخلاف: الجرح والتعديل لا يقبل إلا عن اثنين يشهدان بذلك، فإذا شهدا بذلك عمل عليه، وبه قال مالك ومحمد والشافعي. <ref> الخلاف: 6 / 218 مسألة 11، نقلاً عن کتاب الأم 6 : 205 ، ومختصر المزني : 300 ، والمدونة الكبرى 5 : 202 ، والنتف 2 : 775 و 776 ، وبدائع الصنائع 7 : 11 ، والهداية 6 : 15 ، وشرح فتح القدير 6 : 15 ، والمغني لابن قدامة 11 : 422 ، ورحمة الأمة 2 : 191 ، والميزان الكبرى 2 : 190 ، والوجيز 2 : 242 ، وكفاية الأخيار 2 : 162 ، والمجموع 20 : 135 ، وحلية العلماء 8 : 129 ، والحاوي الكبير 16 : 187 .</ref>
<br>وقال [[أبو حنيفة]] و [[أبو يوسف]]: يجوز أن يقتصر على واحد ، لأنه إخبار<ref>النتف 2 : 776 ، وبدائع الصنائع 7 : 11 ، والهداية 6 : 15 ، وشرح فتح القدير 6 : 15 ، والمغني لابن قدامة 11 : 422 ، ورحمة الأمة 2 : 191 ، والميزان الكبرى 2 : 190 ، وحلية العلماء 8 : 129 ، والحاوي الكبير 16 : 187 .</ref> وذكر الداركي<ref>أبو القاسم ، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي ، درس بنيسابور ثم رحل إلى بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم بها ، وكان أبوه محدث أصفهان في وقته ، توفي هو ببغداد يوم الجمعة لثلاث عشر ليلة خلت من شوال سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ، طبقات الشافعية : 31 ، وطبقات الشافعية الكبرى 2 : 240 .</ref>، عن أبي إسحاق<ref>هو أبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد</ref> أنه قال: العدد معتبر فيمن يزكي الشاهدين، ولا يعتبر في أصحاب مسائله، فإذا عاد إليه صاحب مسألة فإن جرح توقف في الشهادة، وإن زكاه بعث الحاكم إلى المسؤول عنه، وإذا زكاه اثنان عمل على ذلك. <ref>حلية العلماء 8 : 129 .</ref> دليلنا : أن الجرح والتعديل حكم من الأحكام ، ولا يثبت الأحكام إلا بشهادة شاهدين، ولأن ما قلناه مجمع على وقوع الجرح به ، وما ذكروه ليس عليه دليل.
 
<br>وإذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل، وجب على الحاكم أن يتوقف لأنه إذا تقابلت الشهادتان وجب التوقف. وقال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل. وقال أبو حنيفة: يقبل الأمرين فيقاس الجرح على التزكية<ref> الخلاف: 6 / 219 مسألة 12.</ref>، يجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق و [[النكاح]] بالاستفاضة، كالملك المطلق والنسب، لأنه لا خلاف أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي (عليه السلام)، ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة.
==قول أبي حنيفة وأبي يوسف==
قال [[أبو حنيفة]] و [[أبو يوسف]]: يجوز أن يقتصر على واحد ، لأنه إخبار<ref>النتف 2 : 776 ، وبدائع الصنائع 7 : 11 ، والهداية 6 : 15 ، وشرح فتح القدير 6 : 15 ، والمغني لابن قدامة 11 : 422 ، ورحمة الأمة 2 : 191 ، والميزان الكبرى 2 : 190 ، وحلية العلماء 8 : 129 ، والحاوي الكبير 16 : 187 .</ref> وذكر الداركي<ref>أبو القاسم ، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي ، درس بنيسابور ثم رحل إلى بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم بها ، وكان أبوه محدث أصفهان في وقته ، توفي هو ببغداد يوم الجمعة لثلاث عشر ليلة خلت من شوال سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ، طبقات الشافعية : 31 ، وطبقات الشافعية الكبرى 2 : 240 .</ref>، عن أبي إسحاق<ref>هو أبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد</ref> أنه قال: العدد معتبر فيمن يزكي الشاهدين، ولا يعتبر في أصحاب مسائله، فإذا عاد إليه صاحب مسألة فإن جرح توقف في الشهادة، وإن زكاه بعث الحاكم إلى المسؤول عنه، وإذا زكاه اثنان عمل على ذلك. <ref>حلية العلماء 8 : 129 .</ref> دليلنا : أن الجرح والتعديل حكم من الأحكام ، ولا يثبت الأحكام إلا بشهادة شاهدين، ولأن ما قلناه مجمع على وقوع الجرح به ، وما ذكروه ليس عليه دليل.
=إذا شهد إثنان بالجرح وآخران بالتعىيل=
وإذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل، وجب على الحاكم أن يتوقف لأنه إذا تقابلت الشهادتان وجب التوقف. وقال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل. وقال أبو حنيفة: يقبل الأمرين فيقاس الجرح على التزكية<ref> الخلاف: 6 / 219 مسألة 12.</ref>، يجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق و [[النكاح]] بالاستفاضة، كالملك المطلق والنسب، لأنه لا خلاف أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي (عليه السلام)، ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة.
<br>وأما الوقف فمبني على التأبيد فلو لم تجز [[الشهادة]] فيه بالاستفاضة لأدى إلى بطلان الوقوف، فإن شهود الأصل لا يبقون. وللشافعي فيه وجهان: قال [[الأصطخري]] مثل ما قلناه، وقال غيره لا يثبت شئ من ذلك بالاستفاضة، ولا يشهد عليها بملك. <ref> الخلاف: 6 / 265 مسألة 15.</ref> لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي، لأن الوقف ليس بمال للموقوف عليه بل له الانتفاع به فقط. والأخبار الواردة بالشاهد الواحد مع اليمين مختصة بالأموال.
<br>وأما الوقف فمبني على التأبيد فلو لم تجز [[الشهادة]] فيه بالاستفاضة لأدى إلى بطلان الوقوف، فإن شهود الأصل لا يبقون. وللشافعي فيه وجهان: قال [[الأصطخري]] مثل ما قلناه، وقال غيره لا يثبت شئ من ذلك بالاستفاضة، ولا يشهد عليها بملك. <ref> الخلاف: 6 / 265 مسألة 15.</ref> لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي، لأن الوقف ليس بمال للموقوف عليه بل له الانتفاع به فقط. والأخبار الواردة بالشاهد الواحد مع اليمين مختصة بالأموال.
<br>وللشافعي فيه قولان، بناء على الوقف إلى من ينتقل، فإذا قال: ينتقل إلى الله فلا يثبت إلا بشاهدين، وإذا قال ينتقل إلى الموقوف عليه يثبت بشاهد واحد ويمين. <ref> الخلاف: 6 / 280 مسألة 25.</ref>
<br>وللشافعي فيه قولان، بناء على الوقف إلى من ينتقل، فإذا قال: ينتقل إلى الله فلا يثبت إلا بشاهدين، وإذا قال ينتقل إلى الموقوف عليه يثبت بشاهد واحد ويمين. <ref> الخلاف: 6 / 280 مسألة 25.</ref>
٤٬٩٤١

تعديل