Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''نكاح المتعة:''' وهو نكاح جائز وبه قال علي (عليه السلام) على ما رواه أصحابنا. وروي ذلك عن ابن مس...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
<br>ويستحب ذكر ما عدا هذين الشرطين، نحو أن يقول: علي أن لا ترثيني ولا أرثك، وأن أضع الماء حيث شئت، وأنه لا سكنى لك ولا نفقة، وعليك العدة إذا انقضت المدة. | <br>ويستحب ذكر ما عدا هذين الشرطين، نحو أن يقول: علي أن لا ترثيني ولا أرثك، وأن أضع الماء حيث شئت، وأنه لا سكنى لك ولا نفقة، وعليك العدة إذا انقضت المدة. | ||
<br>والمتمتع بها لا يتعلق بها حكم [[الإيلاء]]، ولا يقع بها طلاق، ولا يصح بينها وبين الزوج لعان، ويصح [[الظهار]]، وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام [[الطلاق]]، ولا سكنى لها، ولا نفقة، ولا توارث بينهما، بلا خلاف بينهم، ولو شرط ذلك كله، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا، لأنه شرط يخالف [[السنة]]، وعند بعضهم يثبت بالشرط. | <br>والمتمتع بها لا يتعلق بها حكم [[الإيلاء]]، ولا يقع بها طلاق، ولا يصح بينها وبين الزوج لعان، ويصح [[الظهار]]، وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام [[الطلاق]]، ولا سكنى لها، ولا نفقة، ولا توارث بينهما، بلا خلاف بينهم، ولو شرط ذلك كله، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا، لأنه شرط يخالف [[السنة]]، وعند بعضهم يثبت بالشرط. | ||
=الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع= | |||
ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع، ولا يلزم العدل بينهن في المبيت، ويلحق الولد بالزوج، ويلزمه الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل الماء. <ref> الغنية : 355 - 356 .</ref> | |||
<br>وهذا النكاح أعني نكاح المتعة مباح لا خلاف بين أصحابنا وبه قال علي (عليه السلام) على ما رواه أصحابنا. وروي ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع<ref> سلمة بن عمرو بن الأكوع، أبو إياس، وأبو عامر، المدني، شهد بيعة الرضوان، روى عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وروى عنه: ابنه إياس، وبريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، والحسن بن محمد بن الحنفية وغيرهم، مات بالمدينة سنة 74 وهو ابن 80 سنة. تهذيب الكمال: 11 / 301 رقم 2462.</ref> وأبي سعيد الخدري وابن عباس والمغيرة بن شعبة<ref> المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود توفي سنة (49) بالكوفة، أنظر ترجمته في تهذيب الكمال: 28 / 369 رقم 6132.</ref> ومعاوية بن أبي سفيان<ref> معاوية بن صخر بن حرب أمية، أسلم يوم الفتح، واستخلفه أبو بكر على الشام ولم يزل واليا عليه خلافة عمر وعثمان ولم يبايع عليا (عليه السلام) فكان وقعة صفين وتوفي سنة (60). أسد الغابة: 4 / 433 الرقم 4977.</ref> وسعيد بن جبير ومجاهد، وعطاء، خلافا لجميع الفقهاء. | <br>وهذا النكاح أعني نكاح المتعة مباح لا خلاف بين أصحابنا وبه قال علي (عليه السلام) على ما رواه أصحابنا. وروي ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع<ref> سلمة بن عمرو بن الأكوع، أبو إياس، وأبو عامر، المدني، شهد بيعة الرضوان، روى عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وروى عنه: ابنه إياس، وبريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، والحسن بن محمد بن الحنفية وغيرهم، مات بالمدينة سنة 74 وهو ابن 80 سنة. تهذيب الكمال: 11 / 301 رقم 2462.</ref> وأبي سعيد الخدري وابن عباس والمغيرة بن شعبة<ref> المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود توفي سنة (49) بالكوفة، أنظر ترجمته في تهذيب الكمال: 28 / 369 رقم 6132.</ref> ومعاوية بن أبي سفيان<ref> معاوية بن صخر بن حرب أمية، أسلم يوم الفتح، واستخلفه أبو بكر على الشام ولم يزل واليا عليه خلافة عمر وعثمان ولم يبايع عليا (عليه السلام) فكان وقعة صفين وتوفي سنة (60). أسد الغابة: 4 / 433 الرقم 4977.</ref> وسعيد بن جبير ومجاهد، وعطاء، خلافا لجميع الفقهاء. | ||
=دليل الإمامية= | |||
لنا ما يدل على مذهبنا أولا أن [[أصالة الإباحة|الأصل الإباحة]]، و [[الحرمة|التحريم]] يحتاج إلى [[الدليل|دليل شرعي قطعي]]، وأيضا فإن هذا النكاح كان مباحا في عهد النبي (عليه السلام) بلا خلاف وإنما ادعي [[النسخ]] وعلى من ادعاه [[الدليل]]، وقوله تعالى: '''{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}'''<ref> النساء: 3.</ref> وهذا مما طاب له منهن، وقوله: '''{فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}'''<ref> النساء: 24.</ref> وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، ولفظة الاستمتاع لا تفيد عند [[الإطلاق]] إلا نكاح المتعة. <ref> الخلاف: 4 / 340 مسألة 119.</ref> | |||
<br>فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع الالتذاذ هاهنا والانتفاع دون العقد المخصوص بدليل أن قوله: '''{وأحل لكم ما وراء ذلكم}''' يتناول عقد الدوام بلا خلاف. | <br>فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع الالتذاذ هاهنا والانتفاع دون العقد المخصوص بدليل أن قوله: '''{وأحل لكم ما وراء ذلكم}''' يتناول عقد الدوام بلا خلاف. | ||
<br>قلنا: لا يجوز حمل الاستمتاع على ما ذكر لأمرين: أحدهما: أنه يجب حمل الألفاظ الواردة في [[الکتاب|القرآن]] على ما يقتضيه [[العرف|العرف الشرعي]]، دون الوضع اللغوي، على ما تبين في [[أصول الفقه]]، والثاني: أن الإلتذاذ لا اعتبار به في وجوب المهر، لأنا لو قدرنا ارتفاعه عمن وطئ زوجته ولم يلتذ، لأن نفسه كرهتها، أو لغير ذلك، لوجب المهر بالاتفاق، فثبت أن المراد ما قلناه. | <br>قلنا: لا يجوز حمل الاستمتاع على ما ذكر لأمرين: أحدهما: أنه يجب حمل الألفاظ الواردة في [[الکتاب|القرآن]] على ما يقتضيه [[العرف|العرف الشرعي]]، دون الوضع اللغوي، على ما تبين في [[أصول الفقه]]، والثاني: أن الإلتذاذ لا اعتبار به في وجوب المهر، لأنا لو قدرنا ارتفاعه عمن وطئ زوجته ولم يلتذ، لأن نفسه كرهتها، أو لغير ذلك، لوجب المهر بالاتفاق، فثبت أن المراد ما قلناه. |