انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحبوة»

أُضيف ١٥٣ بايت ،  ٢ يناير ٢٠٢٢
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''الحبوة:''' اصطلاح في باب [[الإرث]]، وهو اختصاص بعض الأشياء بالولد الأكبر أي أكبر الذكور من تركة أبيه، وهذا الحباء من متفردات فقه [[الإمامية]] ومستنده روايات كثيرة عن أئمتهم.<ref>وسائل الشيعة(اسلامية)، ج 17 ص 439، الباب الثالث، الأحاديث</ref> واختلفوا في هذه الأشياء والمشهور بينهم أنها خمسة أشياء: الثياب والعمامة والخاتم والسيف والمصحف. واختلفوا أيضاً أن هذا الحباء علی سبيل الاستحقاق أو علی سبیل [[الاستحباب]]؟ والأکثر أنه علی سبيل [[الاستحباب]] وعلى المحبو قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام.
'''الحبوة:''' اصطلاح في باب [[الإرث]]، وهو اختصاص بعض الأشياء بالولد الأكبر أي أكبر الذكور من تركة أبيه، وهذا الحباء من متفردات فقه [[الإمامية]] ومستنده روايات كثيرة عن أئمتهم.<ref>وسائل الشيعة(اسلامية)، ج 17 ص 439، الباب الثالث، الأحاديث</ref>  
==الإختلاف فی تعیین مصاديق الأشياء==
واختلفوا في هذه الأشياء والمشهور بينهم أنها خمسة أشياء: الثياب والعمامة والخاتم والسيف والمصحف. واختلفوا أيضاً أن هذا الحباء علی سبيل الاستحقاق أو علی سبیل [[الاستحباب]]؟ والأکثر أنه علی سبيل [[الاستحباب]] وعلى المحبو قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام.


=الحبوة=
=المستحبات في الحبوة=
ويستحب أن يخص الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك، ومن أصحاب [[الإمامية]] من قال يحتسب بقيمة ذلك من سهمه ليجمع بين [[الظهور|ظاهر القرآن]] وما أجمعت الطائفة عليه. <ref> الغنية 323 - 324.</ref>
ويستحب أن يخص الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك،  
==رأي بعض أصحاب الإمامية في الحبوة==
من أصحاب [[الإمامية]] من قال يحتسب بقيمة ذلك من سهمه ليجمع بين [[الظهور|ظاهر القرآن]] وما أجمعت الطائفة عليه. <ref> الغنية 323 - 324.</ref>
<br>خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنهم لا يخصون الأكبر من الأولاد.<ref> الخلاف: 4 / 115 مسألة 129 - 131.</ref>
<br>خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنهم لا يخصون الأكبر من الأولاد.<ref> الخلاف: 4 / 115 مسألة 129 - 131.</ref>


٤٬٩٤١

تعديل