انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوديعة»

أُزيل ٧ بايت ،  ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الوديعة:''' وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي، فإن تصرف فيها أو في بعضها، ضمنها وما أربحت،...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ٣: سطر ٣:
=الوديعة=
=الوديعة=
المرء مخير في قبول الوديعة والامتناع من ذلك ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، ويجب حفظها بعد القبول لها ، كحفظ ماله .
المرء مخير في قبول الوديعة والامتناع من ذلك ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، ويجب حفظها بعد القبول لها ، كحفظ ماله .
<br>وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي ، فإن تصرف فيها أو في بعضها ، ضمنها وما أربحت ، وكذا إن فك ختمها ، أو حل شدها ، أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه ، كان متعديا ويلزمه [[الضمان]] ، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة - من خوف غرق أو نهب أو غيرهما – فسافر بها ، أو أودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر ، أو خالف مرسوم صاحبها في كيفية حفظها. <ref> الغنية 283 .</ref> (1 ) .
<br>وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي ، فإن تصرف فيها أو في بعضها ، ضمنها وما أربحت ، وكذا إن فك ختمها ، أو حل شدها ، أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه ، كان متعديا ويلزمه [[الضمان]] ، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة - من خوف غرق أو نهب أو غيرهما – فسافر بها ، أو أودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر ، أو خالف مرسوم صاحبها في كيفية حفظها. <ref> الغنية 283 .</ref>
<br>وفي البداية للحنفية : له أن يسافر بها وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة وما لا ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 214 .</ref>
<br>وفي البداية للحنفية : له أن يسافر بها وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة وما لا ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 214 .</ref>
<br>وفيه أيضا إذا قال المودع : لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لا يضمن ، وفي الجامع الصغير : إذا نهاه أن يدفعها إلى أحد من عياله ، فدفعها إلى من لا بد له منه لم يضمن ، فإن كان له منه بد ضمن ، وإن قال : احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن وإن حفظها في دار أخرى ضمن. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 216 .</ref>
<br>وفيه أيضا إذا قال المودع : لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لا يضمن ، وفي الجامع الصغير : إذا نهاه أن يدفعها إلى أحد من عياله ، فدفعها إلى من لا بد له منه لم يضمن ، فإن كان له منه بد ضمن ، وإن قال : احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن وإن حفظها في دار أخرى ضمن. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 216 .</ref>
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل