confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الوديعة:''' وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي، فإن تصرف فيها أو في بعضها، ضمنها وما أربحت،...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
=الوديعة= | =الوديعة= | ||
المرء مخير في قبول الوديعة والامتناع من ذلك ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، ويجب حفظها بعد القبول لها ، كحفظ ماله . | المرء مخير في قبول الوديعة والامتناع من ذلك ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، ويجب حفظها بعد القبول لها ، كحفظ ماله . | ||
<br>وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي ، فإن تصرف فيها أو في بعضها ، ضمنها وما أربحت ، وكذا إن فك ختمها ، أو حل شدها ، أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه ، كان متعديا ويلزمه [[الضمان]] ، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة - من خوف غرق أو نهب أو غيرهما – فسافر بها ، أو أودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر ، أو خالف مرسوم صاحبها في كيفية حفظها. <ref> الغنية 283 .</ref> | <br>وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي ، فإن تصرف فيها أو في بعضها ، ضمنها وما أربحت ، وكذا إن فك ختمها ، أو حل شدها ، أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه ، كان متعديا ويلزمه [[الضمان]] ، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة - من خوف غرق أو نهب أو غيرهما – فسافر بها ، أو أودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر ، أو خالف مرسوم صاحبها في كيفية حفظها. <ref> الغنية 283 .</ref> | ||
<br>وفي البداية للحنفية : له أن يسافر بها وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة وما لا ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 214 .</ref> | <br>وفي البداية للحنفية : له أن يسافر بها وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة وما لا ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 214 .</ref> | ||
<br>وفيه أيضا إذا قال المودع : لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لا يضمن ، وفي الجامع الصغير : إذا نهاه أن يدفعها إلى أحد من عياله ، فدفعها إلى من لا بد له منه لم يضمن ، فإن كان له منه بد ضمن ، وإن قال : احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن وإن حفظها في دار أخرى ضمن. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 216 .</ref> | <br>وفيه أيضا إذا قال المودع : لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لا يضمن ، وفي الجامع الصغير : إذا نهاه أن يدفعها إلى أحد من عياله ، فدفعها إلى من لا بد له منه لم يضمن ، فإن كان له منه بد ضمن ، وإن قال : احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن وإن حفظها في دار أخرى ضمن. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 216 .</ref> |