Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
==الفعل نوع بيان== | ==الفعل نوع بيان== | ||
نفى البعض جواز البيان بالفعل، وحُكي هذا عن أبي إسحاق الإسفراييني وأبي الحسن الكرخي<ref> التبصرة: 247.</ref>، إلاَّ أنَّ جلَّ الأصوليين يرون صحَّة بيان [[الرسول]] بالفعل<ref> الذريعة 2: 585 ـ 587، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 582 ـ 583، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 148، معارج الأصول: 120، البحر المحيط 4: 189.</ref>. | نفى البعض جواز البيان بالفعل، وحُكي هذا عن أبي إسحاق الإسفراييني وأبي الحسن الكرخي<ref> التبصرة: 247.</ref>، إلاَّ أنَّ جلَّ الأصوليين يرون صحَّة بيان [[الرسول]] بالفعل<ref> الذريعة 2: 585 ـ 587، العدّة في أصول الفقه [[الطوسي]] 2: 582 ـ 583، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 148، معارج الأصول: 120، البحر المحيط 4: 189.</ref>. | ||
<br>إنَّ البيان من وظائف الرسول الأساسية، كما ورد في الآية الكريمة: '''«وَأنْزَلْنَا إليْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إلَيْهِمْ»'''<ref> النحل: 44.</ref> وقد كان يبيِّن ويبلّغ الأحكام بأفعاله كما يبلّغ بأقواله، وقد صرَّح [[القرآن الكريم]] بذلك في مواطن، من قبيل: '''«زَوَّجْنَاكَها لِكَيْلا يَكون عَلى المُؤْمِنينَ حَرَجٌ»'''<ref> الأحزاب: 37.</ref> كما أنَّ الرسول صرَّح أو أشار إلى هذا في عدّة موارد، من قبيل قوله: «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي»<ref> السنن الكبرى البيهقي 2: 345، كتاب الصلاة، باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حديث مالك بن الحويرث، صحيح مسلم بشرح النووي 4: 197، كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، الذريعة 1: 342، العدّة في أصول الفقه (الطوسي) 2: 419، بحار الأنوار 82: 279.</ref> وقوله «ألا أخبرتِه أنّي أفعل ذلك؟»<ref> المسند الشافعي: 240، فتح الباري 4: 121 كتاب الصوم باب المباشرة للصائم.</ref> في جواب [[اُمّ سلمة]] عندما سألها رجل عمَّن قبَّل امرأته وهو صائم. | <br>إنَّ البيان من وظائف الرسول الأساسية، كما ورد في الآية الكريمة: '''«وَأنْزَلْنَا إليْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إلَيْهِمْ»'''<ref> النحل: 44.</ref> وقد كان يبيِّن ويبلّغ الأحكام بأفعاله كما يبلّغ بأقواله، وقد صرَّح [[القرآن الكريم]] بذلك في مواطن، من قبيل: '''«زَوَّجْنَاكَها لِكَيْلا يَكون عَلى المُؤْمِنينَ حَرَجٌ»'''<ref> الأحزاب: 37.</ref> كما أنَّ الرسول صرَّح أو أشار إلى هذا في عدّة موارد، من قبيل قوله: «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي»<ref> السنن الكبرى البيهقي 2: 345، كتاب الصلاة، باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حديث مالك بن الحويرث، صحيح مسلم بشرح النووي 4: 197، كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، الذريعة 1: 342، العدّة في أصول الفقه (الطوسي) 2: 419، بحار الأنوار 82: 279.</ref> وقوله «ألا أخبرتِه أنّي أفعل ذلك؟»<ref> المسند الشافعي: 240، فتح الباري 4: 121 كتاب الصوم باب المباشرة للصائم.</ref> في جواب [[اُمّ سلمة]] عندما سألها رجل عمَّن قبَّل امرأته وهو صائم. | ||
<br>وأحيانا يكون بيانه بالإقرار أو الإنكار، فقد أقرَّ موارد كثيرة من قبيل أنَّ [[رسول اللّه]] رأى قيسا يصلّي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فلم ينكر عليه<ref> سنن الترمذي 2: 285 أبواب الصلاة، باب 313 ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصلّيهما بعد الفجر ح 422 ، وأنظر : اللمع: 147.</ref>. أو أنَّه روي إنَّ معاذا كان يصلّي العشاء مع النبي (ص) ثُمَّ يأتي قومه في بني سلمة فيصلّي بهم، وهي له تطوّع ولهم فريضة العشاء ولم ينكر عليه<ref> صحيح مسلم بشرح النووي 4: 134 كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام، وأنظر: اللمع: 148.</ref>. | <br>وأحيانا يكون بيانه بالإقرار أو الإنكار، فقد أقرَّ موارد كثيرة من قبيل أنَّ [[رسول اللّه]] رأى قيسا يصلّي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فلم ينكر عليه<ref> سنن الترمذي 2: 285 أبواب الصلاة، باب 313 ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصلّيهما بعد الفجر ح 422 ، وأنظر : اللمع: 147.</ref>. أو أنَّه روي إنَّ معاذا كان يصلّي العشاء مع النبي (ص) ثُمَّ يأتي قومه في بني سلمة فيصلّي بهم، وهي له تطوّع ولهم فريضة العشاء ولم ينكر عليه<ref> صحيح مسلم بشرح النووي 4: 134 كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام، وأنظر: اللمع: 148.</ref>. | ||
سطر ٤٢: | سطر ٤٢: | ||
<br>وقد ناقش بعض الأصوليين في الطابع الشرعي للفعل الذي همَّ به الرسول، وفي المجال رأيان: | <br>وقد ناقش بعض الأصوليين في الطابع الشرعي للفعل الذي همَّ به الرسول، وفي المجال رأيان: | ||
<br>'''الرأي الأوّل:''' كونه حجَّة، ذهب إليه الزركشي وذكر له مصداقا، وهو ذهاب [[الشافعي]]<ref> الأم 1: 251.</ref> إلى استحباب تنكيس الرداء مع تحويله بالنسبة إلى الخطيب عند [[الاستسقاء]]، محتجّا بما ورد من: «أنَّ النبي(ص) استسقى وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلمَّا ثقلت قلبها على عاتقه»<ref> سنن أبي داود 1: 302 كتاب الصلاة، باب جماع أبواب الصلاة الاستسقاء وتفريعها ح1164.</ref>. | <br>'''الرأي الأوّل:''' كونه حجَّة، ذهب إليه الزركشي وذكر له مصداقا، وهو ذهاب [[الشافعي]]<ref> الأم 1: 251.</ref> إلى استحباب تنكيس الرداء مع تحويله بالنسبة إلى الخطيب عند [[الاستسقاء]]، محتجّا بما ورد من: «أنَّ النبي(ص) استسقى وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلمَّا ثقلت قلبها على عاتقه»<ref> سنن أبي داود 1: 302 كتاب الصلاة، باب جماع أبواب الصلاة الاستسقاء وتفريعها ح1164.</ref>. | ||
<br>وبذلك جعل الزركشي الهمّ من [[السنَّة]] واعتبره حجّة وذات دلالة. وفي مقام التعارض نقل عن الشافعية ومنهم الرافعي قولهم بتقديم القول على الفعل ثُمَّ الهمّ<ref> البحر المحيط 4: 211.</ref>. | <br>وبذلك جعل الزركشي الهمّ من [[السنَّة]] واعتبره حجّة وذات دلالة. وفي مقام التعارض نقل عن [[الشافعية]] ومنهم الرافعي قولهم بتقديم القول على الفعل ثُمَّ الهمّ<ref> البحر المحيط 4: 211.</ref>. | ||
<br>'''الرأي الثاني:''' كونه غير حجّة، ذهب إلى ذلك الشوكاني، ولم يعتبره من [[أقسام السنَّة]]، معلِّلاً ذلك بأنَّه مجرّد خطور شيء على البال من دون تنجيز له، ولايكون مصداقا لما آتانا الرسول ولا ممَّا أمر اللّه سبحانه وتعالى بالتأسي به. مضافا إلى أنَّ الرسول(ص) أحيانا يخبر بما همَّ به للزجر عنه<ref> إرشاد الفحول 1: 183.</ref>، كما ورد أنَّه قال: «لقد هممت أن اُخالف إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم»<ref> صحيح البخاري 1: 231 كتاب الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة، ح618، السنن الكبرى البيهقي 3: 55 كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة من غير عذر.</ref>. | <br>'''الرأي الثاني:''' كونه غير حجّة، ذهب إلى ذلك الشوكاني، ولم يعتبره من [[أقسام السنَّة]]، معلِّلاً ذلك بأنَّه مجرّد خطور شيء على البال من دون تنجيز له، ولايكون مصداقا لما آتانا الرسول ولا ممَّا أمر اللّه سبحانه وتعالى بالتأسي به. مضافا إلى أنَّ الرسول(ص) أحيانا يخبر بما همَّ به للزجر عنه<ref> إرشاد الفحول 1: 183.</ref>، كما ورد أنَّه قال: «لقد هممت أن اُخالف إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم»<ref> صحيح البخاري 1: 231 كتاب الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة، ح618، السنن الكبرى البيهقي 3: 55 كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة من غير عذر.</ref>. | ||