Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٢٧٠: | سطر ٢٧٠: | ||
<br>5 ـ التوقُّف فيما لم يدلّ عليه شيء من السنَّة، من المستجدات، فيحكم في التدخين مثلاً بالتوقُّف؛ باعتبار عدم ورود نصٍّ فيه. <ref> الفوائد المدنية: 32، أدوار الفقه الإمامي: 252.</ref> | <br>5 ـ التوقُّف فيما لم يدلّ عليه شيء من السنَّة، من المستجدات، فيحكم في التدخين مثلاً بالتوقُّف؛ باعتبار عدم ورود نصٍّ فيه. <ref> الفوائد المدنية: 32، أدوار الفقه الإمامي: 252.</ref> | ||
وقد تُذكر فوارق جزئية اُخرى: | وقد تُذكر فوارق جزئية اُخرى: | ||
<br>'''منها:''' عدم جواز العمل بـ [[البراءة الأصلية]] لنفي حرمة فعل وجودي، مثل: مسّ المحدث بالحدث الأصغر لكتابة | <br>'''منها:''' عدم جواز العمل بـ [[البراءة الأصلية]] لنفي حرمة فعل وجودي، مثل: مسّ المحدث بالحدث الأصغر لكتابة [[القرآن الکریم|القرآن]]، أو لنفي حكم وضعي، كنفي الخارج عن غير السبيلين، لكنَّهم يجيزونه في نفي وجوب فعل وجودي، مثل: نفي وجوب صلاة الوتر؛ باعتبار ما ورد في الروايات من أنَّ الناس في سعة ممَّا لايعلمون. | ||
<br>'''ومنها:''' عدم جواز الترجيح بـ [[البراءة الأصلية]] عند التعارض، بينما يرجّح [[الأصوليون]] بها أحيانا. | <br>'''ومنها:''' عدم جواز الترجيح بـ [[البراءة الأصلية]] عند التعارض، بينما يرجّح [[الأصوليون]] بها أحيانا. | ||
<br>'''ومنها:''' عند تعارض الأخبار لايرجِّحون بعضها على الآخر إلاَّ بالقواعد الممهِّدة الوارد ذكرها في «الكافي»<ref> الكافي 1: 67، 69 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح9، وباب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ح3، 4.</ref> وهي من قبيل: موافقة الكتاب أو الأخذ بالأحدث. <ref> أنظر: روضات الجنات 4: 243 ـ 244.</ref> | <br>'''ومنها:''' عند تعارض الأخبار لايرجِّحون بعضها على الآخر إلاَّ بالقواعد الممهِّدة الوارد ذكرها في «الكافي»<ref> الكافي 1: 67، 69 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح9، وباب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ح3، 4.</ref> وهي من قبيل: موافقة الكتاب أو الأخذ بالأحدث. <ref> أنظر: روضات الجنات 4: 243 ـ 244.</ref> |