Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٩: | سطر ٩: | ||
لكن عندما يضاف إليه الأصول، ويقال: «أصول الفقه» فيراد منه معناه الاصطلاحي وهو: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية»<ref> بدائع الأفكار الرشتي: 6.</ref> أو هو: «العلم الحاصل بجملة من الأحكام الفرعية بالنظر والاستدلال».<ref> الإحكام «الآمدي» 1 ـ 2: 8.</ref> | لكن عندما يضاف إليه الأصول، ويقال: «أصول الفقه» فيراد منه معناه الاصطلاحي وهو: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية»<ref> بدائع الأفكار الرشتي: 6.</ref> أو هو: «العلم الحاصل بجملة من الأحكام الفرعية بالنظر والاستدلال».<ref> الإحكام «الآمدي» 1 ـ 2: 8.</ref> | ||
وقد وقع البحث في المراد بالأصل عندما يضاف إلى الفقه، فقد ذهب [[التفتازاني]] إلى أنّ المراد هو: معناه اللغوي؛ أي اساس الفقه، وما يبني عليه الفقه؛ لأنّ مخالفة الأصل اللغوي لا يصار إليها إلاّ عند الضرورة. <ref> التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 28.</ref> | وقد وقع البحث في المراد بالأصل عندما يضاف إلى الفقه، فقد ذهب [[التفتازاني]] إلى أنّ المراد هو: معناه اللغوي؛ أي اساس الفقه، وما يبني عليه الفقه؛ لأنّ مخالفة الأصل اللغوي لا يصار إليها إلاّ عند الضرورة. <ref> التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 28.</ref> | ||
بينما يذهب كلّ من المرتضى<ref> الذريعة 1: 7.</ref> | بينما يذهب كلّ من المرتضى<ref> الذريعة 1: 7.</ref> و[[الطوسي]]<ref> العدّة في أصول الفقه 1: 7.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2: 8، 10.</ref> والنسفي<ref> كشف الأسرار 1: 9.</ref> والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 1: 111.</ref> والإصفهاني<ref> الفصول الغروية: 9.</ref> وغيرهم إلى أنّ المعنى الأقرب له هو الدليل، فيكون معناه مضافا إلى الفقه هو أدلّة الفقه. | ||
<br>'''الثانية:''' باعتبار كونه علما. | <br>'''الثانية:''' باعتبار كونه علما. | ||
<br>عرّف علم الأصول بعدّة تعريفات: | <br>عرّف علم الأصول بعدّة تعريفات: | ||
<br>فقد عرّفه المشهور بأنّه: «العلم بالقواعد الممهدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية». أو ما هو قريب منه<ref> أنظر: منتهى الوصول ابن الحاجب: 3، كشف الأسرار (النسفي) 1: 9، شرح مختصر الروضة 1: 120، شرح مختصر المنتهى 1: 4، زبدة الأصول (البهائي): 41، الفصول الغروية: 9، أصول الفقه (الخضري): 13.</ref> أو تعريفه بأنّه عبارة عن: «أدلّة الأحكام ومعرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل». وما هو قريب منه. <ref> أنظر: المستصفى 1: 9، المحصول 1: 11، روضة الناظر: 4، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 8، منتهى السول: 8، منهاج الوصول: 210، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1: 66، الوافية: 59.</ref> | <br>فقد عرّفه المشهور بأنّه: «العلم بالقواعد الممهدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية». أو ما هو قريب منه<ref> أنظر: منتهى الوصول ابن الحاجب: 3، كشف الأسرار (النسفي) 1: 9، شرح مختصر الروضة 1: 120، شرح مختصر المنتهى 1: 4، زبدة الأصول (البهائي): 41، الفصول الغروية: 9، أصول الفقه (الخضري): 13.</ref> أو تعريفه بأنّه عبارة عن: «أدلّة الأحكام ومعرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل». وما هو قريب منه. <ref> أنظر: المستصفى 1: 9، المحصول 1: 11، روضة الناظر: 4، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 8، منتهى السول: 8، منهاج الوصول: 210، نهاية الوصول ([[العلاّمة الحلّي]]) 1: 66، الوافية: 59.</ref> | ||
وأهمّ إشكال يوجّه إلى مثل هذه التعريفات أنّها لا تشمل الأصول العملية. العلم بالقواعد الممهدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية. <ref> أنظر: بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 1: 20.</ref> | وأهمّ إشكال يوجّه إلى مثل هذه التعريفات أنّها لا تشمل الأصول العملية. العلم بالقواعد الممهدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية. <ref> أنظر: بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 1: 20.</ref> | ||
ولذا عرفه [[الآخوند الخراساني]] بأنّه: «صناعة يُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».<ref> كفاية الأصول: 9.</ref> | ولذا عرفه [[الآخوند الخراساني]] بأنّه: «صناعة يُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».<ref> كفاية الأصول: 9.</ref> |