Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''زکاة الإبل:''' وهو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من حق الل...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
<br>إذا بلغت الإبل خمسا ، ففيها شاة ثم ليس فيها شئ إلى تسع وفيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، فما زاد وقص ، ويسمى شنقا . وبه قال أبو حنيفة . | <br>إذا بلغت الإبل خمسا ، ففيها شاة ثم ليس فيها شئ إلى تسع وفيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، فما زاد وقص ، ويسمى شنقا . وبه قال أبو حنيفة . | ||
<br>وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن الشاة واجبة في التسع كلها. <ref> الخلاف : 2 / 13 مسألة 7 .</ref> | <br>وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن الشاة واجبة في التسع كلها. <ref> الخلاف : 2 / 13 مسألة 7 .</ref> | ||
<br>إذا بلغت الإبل مئتين ، كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون وفاقا للشافعي في أحد قوليه ، والآخر ، أربع حقاق لا غير وبه قال [[أبو حنيفة]]. | <br>إذا بلغت الإبل مئتين ، <br> | ||
كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون وفاقا للشافعي في أحد قوليه ، والآخر ، أربع حقاق لا غير وبه قال [[أبو حنيفة]]. | |||
<br>لنا ما ورد في [[الخبر|الأخبار]] أنه إذا زادت على مأة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهذا عدد اجتمع فيه خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا . <ref> الخلاف : 2 / 14 مسألة 8 .</ref> | <br>لنا ما ورد في [[الخبر|الأخبار]] أنه إذا زادت على مأة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهذا عدد اجتمع فيه خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا . <ref> الخلاف : 2 / 14 مسألة 8 .</ref> | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |