انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجاري الأصول»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٦: سطر ٦:


=تعريف مجاري الأصول اصطلاحاً=
=تعريف مجاري الأصول اصطلاحاً=
المستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من قبل [[أصول الفقه|علماء الاُصول]] هو أنّ المراد من مجاري الاُصول كونها إشارة إلى موضوع جريان هذه الاُصول، أو موارد تنطبق عليها. لأنَّ منها ما يختصّ بـ [[الشبهة|الشبهة الموضوعيّة]] ومنها ما يختصّ بـ [[الشبهة|الشبهة الحكميّة]] ومنها ما يجري فيهما. وبعبارة اُخرى كما  صرّح البعض: المعتبر في الجميع، الجهل بـ  [[الحکم|الحکم الشرعي]]؛ لأنّ المكلّف إذا إلتفت إلى حكم شرعي فإمّا أن يحصل له [[الشك]] فيه أو [[القطع]] أو [[الظن]]، فإن حصل له [[الشك]] فالمرجع فيه القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمّى بالاُصول العملية، وهي منحصرة في الأربعة؛ لأنّ الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. وعلى الثاني فإمّا أن يمكن [[الاحتياط]] فيه أم لا. وعلى الأول فإمّا أن يكون [[الشك]] في التكليف أو المكلّف به. فالأوّل مجرى [[الاستصحاب]]، والثاني مجرى [[أصالة البرائة]]، والثالث مجرى [[الاحتياط]]، والرابع مجرى [[التخيير]]<ref>. تقريرات الشيرازي للزوردري: 224، كتاب القضاء ميرزا حبيب اللّه‏ الرشتي: 290، الرسائل الفشاركية: 9، بحر الفوائد في شرح الفرائد: 1/2 ـ 4 و 2/3 ـ 7، فرائد الاُصول: 1/26، درر الفرائد في الحاشية على الفرائد: 1/23، اُصول الفقه للمظفر: 1/32، معتمد الاُصول (الخميني): 489.</ref>. وهكذا  في [[الأصل اللفظي|الأصول اللفظية]] المعتبر [[الشك]] في المراد من اللفظ؛ من [[العموم|عموم]] أو [[التخصيص|خصوص]] و [[الإطلاق|إطلاق]] أو [[التقييد|تقييد]] وحقيقة أو مجاز ونحو ذلك.
المستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من قبل [[أصول الفقه|علماء الاُصول]] هو أنّ المراد من مجاري الاُصول كونها إشارة إلى موضوع جريان هذه الاُصول، أو موارد تنطبق عليها. لأنَّ منها ما يختصّ بـ [[الشبهة|الشبهة الموضوعيّة]] ومنها ما يختصّ بـ [[الشبهة|الشبهة الحكميّة]] ومنها ما يجري فيهما. وبعبارة اُخرى كما  صرّح البعض: المعتبر في الجميع، الجهل بـ  [[الحکم|الحکم الشرعي]]؛ لأنّ المكلّف إذا إلتفت إلى حكم شرعي فإمّا أن يحصل له [[الشك]] فيه أو [[القطع]] أو [[الظن]]، فإن حصل له [[الشك]] فالمرجع فيه القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمّى بالاُصول العملية، وهي منحصرة في الأربعة؛ لأنّ الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. وعلى الثاني فإمّا أن يمكن [[الاحتياط]] فيه أم لا. وعلى الأول فإمّا أن يكون [[الشك]] في التكليف أو المكلّف به. فالأوّل مجرى [[الاستصحاب]]، والثاني مجرى [[أصالة البرائة]]، والثالث مجرى [[الاحتياط]]، والرابع مجرى [[التخيير]]<ref>. تقريرات الشيرازي للزوردري: 224، كتاب القضاء ميرزا حبيب اللّه‏ الرشتي: 290، الرسائل الفشاركية: 9، بحر الفوائد في شرح الفرائد: 1/2 ـ 4 و 2/3 ـ 7، فرائد الاُصول: 1/26، درر الفرائد في الحاشية على الفرائد: 1/23، اُصول الفقه للمظفر: 1/32، معتمد الاُصول (الخميني): 489.</ref>. وهكذا  في [[الأصل اللفظي|الأصول اللفظية]] المعتبر [[الشك]] في المراد من اللفظ؛ من [[العموم الاستغراقي|عموم]] أو [[التخصيص|خصوص]] و [[الإطلاق|إطلاق]] أو [[التقييد|تقييد]] وحقيقة أو مجاز ونحو ذلك.


=مجاري الأصول المختلفة=
=مجاري الأصول المختلفة=
سطر ٢٠: سطر ٢٠:


=البحث الأوّل: مجاري الاُصول اللفظية=
=البحث الأوّل: مجاري الاُصول اللفظية=
[[الأصل اللفظي|الاُصول اللفظية]] تجري عرفا عند [[الشك]] في المراد من اللفظ؛ من [[العموم|عموم]] أو [[التخصيص|خصوص]] و [[الإطلاق|إطلاق]] أو [[التقييد|تقييد]] وحقيقة أو مجاز ونحو ذلك، كما لو احتملنا إرادة المتكلّم لأحد معنيين حقيقي أو مجازي ولم نتمكّن من تعيينه، فأصالة الحقيقة تعين المعنى الحقيقي منهما <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 224 ـ 225.</ref>. ومن هنا فقد أطلق بعض الاُصوليين اسم «الاُصول المرادية» على الاُصول اللفظية؛ لأنّها تنقح مراد المتكلّم وتجري عند الشكّ فيه<ref>. نهاية الأفكار 4 ق 2: 102، وسيلة الوصول 1: 65، جواهر الاُصول الخميني 1: 222.</ref>.
[[الأصل اللفظي|الاُصول اللفظية]] تجري عرفا عند [[الشك]] في المراد من اللفظ؛ من [[العموم الاستغراقي|عموم]] أو [[التخصيص|خصوص]] و [[الإطلاق|إطلاق]] أو [[التقييد|تقييد]] وحقيقة أو مجاز ونحو ذلك، كما لو احتملنا إرادة المتكلّم لأحد معنيين حقيقي أو مجازي ولم نتمكّن من تعيينه، فأصالة الحقيقة تعين المعنى الحقيقي منهما <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 224 ـ 225.</ref>. ومن هنا فقد أطلق بعض الاُصوليين اسم «الاُصول المرادية» على الاُصول اللفظية؛ لأنّها تنقح مراد المتكلّم وتجري عند الشكّ فيه<ref>. نهاية الأفكار 4 ق 2: 102، وسيلة الوصول 1: 65، جواهر الاُصول الخميني 1: 222.</ref>.


=البحث الثاني: مجاري الاُصول العملية=
=البحث الثاني: مجاري الاُصول العملية=
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل