confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) ط (نقل Mohsenmadani صفحة جامع الخلاف والوفاق (القبلة) إلى القبلة) |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
''' | '''القبلة:''' وهي الکعبة ويجب الاستقبال إلی الکعبة حين الصلاة فهل يجب التوجه إلی عين الکعبة؟ أو يکفي التوجه إلی جهتها؟ فيه تفصيل ولها أحکام اخر و آراء للفقهاء من [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]] نقدمها للقارئ الکريم. | ||
=فصل في القبلة ومعرفتها= | =فصل في القبلة ومعرفتها= | ||
[[القبلة]] هي [[الكعبة]]، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ، ومن شاهد المسجد ولم يشاهد الكعبة ، وجب عليه التوجه إليه ، ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف<ref> الغنية 68 .</ref> والحرم قبلة لمن كان خارجا | [[القبلة]] هي [[الكعبة]]، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ، ومن شاهد المسجد ولم يشاهد الكعبة ، وجب عليه التوجه إليه ، ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف<ref> الغنية 68 .</ref> والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، لقوله تعالى : '''«فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره»''' <ref> البقرة : 144 .</ref> وهذا يدل على أن القبلة جهة الكعبة وجهة المسجد فلو زالت البنية صلى إلى جهتهما كما يصلي من هو أعلى موقفا منها وإذا ثبت أن القبلة جهة الكعبة لمن يراها بالاتفاق وجهة المسجد لمن لا يراها بالنص ثبت أن القبلة جهة الحرم لمن نأي عنه لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين. | ||
وخالف فيه الفقهاء فقال [[الشافعية|أصحاب الشافعي]]: كلف الناس التوجه إلى عين الكعبة. وقال بعضهم: إلى الجهة التي فيها الكعبة وبه قال [[أبو حنيفة]]. <ref> الخلاف : 1 / 295 مسألة 41 .</ref> | |||
<br>ومن صلى في جوف الكعبة صلى إلى أي جدرانها شاء على كراهية في الفريضة ولو صلى على سطحها أبرز من بين يديه شيئا منه، لأنه لو جازت الصلاة خارج العرصة لجازت في العرصة إذا أبرز المصلي بين يديه شيئا منها والأول حسن فالثاني مثله والجامع بينهما التوجه إلى العرصة. | |||
<br>ومن صلى في جوف الكعبة صلى إلى أي جدرانها شاء على كراهية في الفريضة ولو صلى على سطحها أبرز من بين يديه شيئا | |||
<br>خلافا للشافعية فإنهم لا يجوزون الصلاة على سطحها ولا في عرصتها إذا انهدمت الكعبة بل يجب أن يصلي خارج العرصة متوجها إليها. <ref> الخلاف : 1 / 440 مسألة 187 - 188 ، الوجيز : 1 / 38 .</ref> | <br>خلافا للشافعية فإنهم لا يجوزون الصلاة على سطحها ولا في عرصتها إذا انهدمت الكعبة بل يجب أن يصلي خارج العرصة متوجها إليها. <ref> الخلاف : 1 / 440 مسألة 187 - 188 ، الوجيز : 1 / 38 .</ref> | ||
<br>" وفرض المتوجه العلم بجهة القبلة ، فإن تعذر العلم قام الظن مقامه. ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة ، وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة ، لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجز. | <br>" وفرض المتوجه العلم بجهة القبلة ، فإن تعذر العلم قام الظن مقامه. ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة ، وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة ، لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجز. | ||
<br>ومن توجه مع الظن، ثم تبين له أن توجهه إلى غير القبلة ، أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن يكون استدبر القبلة ، فإنه يعيد على كل حال " . <ref> الغنية 69 .</ref> | <br>ومن توجه مع الظن، ثم تبين له أن توجهه إلى غير القبلة ، أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن يكون استدبر القبلة ، فإنه يعيد على كل حال " . <ref> الغنية 69 .</ref> | ||
<br>وقال الشافعي : إن [ كان ] بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد وأعاد إن بان له بيقين ففي قوله القديم لا يعيد. وبه قال [[أبو حنيفة]]: وفي قوله الثاني في الأم: يعيد. وهو الصحيح عند أصحابه. <ref> الخلاف : 1 / 303 مسألة 51 .</ref> | <br>وقال الشافعي : إن [ كان ] بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد وأعاد إن بان له بيقين ففي قوله القديم لا يعيد. وبه قال [[أبو حنيفة]]: وفي قوله الثاني في الأم: يعيد. وهو الصحيح عند أصحابه. <ref> الخلاف : 1 / 303 مسألة 51 .</ref> | ||
<br> | <br>والدليل علی الإعادة قوله تعالى: '''«وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره»''' <ref> البقرة : 144 .</ref> والفرض استقباله في [[القبلة]] في الصلاة، وهو لم يستقبل القبلة فيجب الإعادة ، ولأبي حنيفة قوله تعالى : '''«فأينما تولوا فثم وجه الله»''' <ref> البقرة : 115 .</ref>، قلنا : إن الآية نزلت فيمن صلى التطوع على الراحلة ولو كانت عامة لما تعينت القبلة. | ||
<br>" ومن لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها توجه بالصلاة إلى أربع جهات لكل جهة مرة بدليل طريقة [[الاحتياط]] " . <ref> الغينة 69 .</ref> ولو ضاق الوقت فإلى أي جهة شاء . ولو استطال صفه المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت [[الكعبة]] بطلت صلاة ذلك البعض . | <br>" ومن لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها توجه بالصلاة إلى أربع جهات لكل جهة مرة بدليل طريقة [[الاحتياط]] " . <ref> الغينة 69 .</ref> ولو ضاق الوقت فإلى أي جهة شاء . ولو استطال صفه المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت [[الكعبة]] بطلت صلاة ذلك البعض . | ||
<br>وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم فأهل العراق إلى العراقي وهو الذي فيه الحجر وأهل الشام إلى الشامي وأهل الغرب إلى الغربي وأهل اليمن إلى اليماني ، و أهل [[العراق]] ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر والمغرب على الأيمن والجدي خلف المنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ويستحب لهم التياسر قليلا فإن فقد الإمارات عمل على غلبة الظن وإذا اجتهد وأخبره غيره بخلاف اجتهاده إذا كان الخبر أوثق في نفسه عول عليه وإلا عول على اجتهاده . | <br>وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم فأهل العراق إلى العراقي وهو الذي فيه الحجر وأهل الشام إلى الشامي وأهل الغرب إلى الغربي وأهل اليمن إلى اليماني ، و أهل [[العراق]] ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر والمغرب على الأيمن والجدي خلف المنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ويستحب لهم التياسر قليلا فإن فقد الإمارات عمل على غلبة الظن وإذا اجتهد وأخبره غيره بخلاف اجتهاده إذا كان الخبر أوثق في نفسه عول عليه وإلا عول على اجتهاده . | ||
سطر ١٧: | سطر ١٥: | ||
<br>ولا يجوز للمسافر أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة إن أمكن ، فإن لم يتمكن فما أمكنه وينحرف إلى القبلة كلما انحرف الدابة فإن لم يتمكن استقبل بـ [[تكبيرة الإحرام]] ولو لم يتمكن أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا ، وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت<ref> الشرايع : 1 / 79 .</ref> وعند [[الشافعية]] وغيرهم لا تؤدي فريضة على الراحلة ولا مندوبة لأن الركن الأظهر فيها القيام بخلاف السفينة الجارية لأنها كالسرير والماء كالأرض<ref> الخلاف : 1 / 300 مسألة 47 .</ref> | <br>ولا يجوز للمسافر أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة إن أمكن ، فإن لم يتمكن فما أمكنه وينحرف إلى القبلة كلما انحرف الدابة فإن لم يتمكن استقبل بـ [[تكبيرة الإحرام]] ولو لم يتمكن أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا ، وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت<ref> الشرايع : 1 / 79 .</ref> وعند [[الشافعية]] وغيرهم لا تؤدي فريضة على الراحلة ولا مندوبة لأن الركن الأظهر فيها القيام بخلاف السفينة الجارية لأنها كالسرير والماء كالأرض<ref> الخلاف : 1 / 300 مسألة 47 .</ref> | ||
<br>وأما النوافل فيجوز إقامتها راكبا وماشيا في السفر الطويل، وفي القصير قولان و لا يجوز في الحضر، ولا يضر انحراف الدابة عن القبلة ويجب الاستقبال عند تكبيرة الإحرام. وقيل لا يجب إلا إذا كان العنان بيده. <ref> الخلاف : 1 / 299 مسألة 44 .</ref> | <br>وأما النوافل فيجوز إقامتها راكبا وماشيا في السفر الطويل، وفي القصير قولان و لا يجوز في الحضر، ولا يضر انحراف الدابة عن القبلة ويجب الاستقبال عند تكبيرة الإحرام. وقيل لا يجب إلا إذا كان العنان بيده. <ref> الخلاف : 1 / 299 مسألة 44 .</ref> | ||
<br> | <br>والدليل علی جواز الصلاة على الراحلة مضطرا فقدان إمكان القيام والقدرة عليه فإذا فقد الإمكان سقط عنه القيام لأن بناء التكليف على الإمكان والقدرة . | ||
<br>ويجب استقبال القبلة في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح خلافا لهما فإنه عندهما سنة<ref> الخلاف : 6 / 50 مسألة 11 .</ref> وسنذكره في باب الذبح إن شاء الله تعالى ، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه. <ref> الشرايع : 1 / 80 .</ref>. | <br>ويجب استقبال القبلة في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح خلافا لهما فإنه عندهما سنة<ref> الخلاف : 6 / 50 مسألة 11 .</ref> وسنذكره في باب الذبح إن شاء الله تعالى ، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه. <ref> الشرايع : 1 / 80 .</ref>. | ||