Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''المنجزية والمعذرية:''' المنجزية هو حكم العقل بلزوم امتثال ما قامت عليه الحجة من تكليف، و...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٤١: | سطر ٤١: | ||
لا خلاف يُعتد به بين الاُصوليين ـ سواء على [[حق الطاعة|مسلك حقّ الطاعة]] أم على [[قبح العقاب بلا بيان|مسلك قبح العقاب بلا بيان]] ـ في [[الحرمة|حرمة المخالفة القطعية]] للعلم الإجمالي، فالمكلّف ملزم بجميع الأطراف، حيث تحرم عليه المخالفة القطعية، فلا بدّ أن يلتزم بمقدار ما يتنجز به الجامع. ومثاله: العلم بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة وهي: أمّا الظهر أو الجمعة دون أن تقدر على تعيين الوجوب في إحداهما بالتحديد<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 391، فوائد الاُصول 4: 36، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد 1: 47، نهاية الأفكار 3: 305 ـ 306، منتقى الاُصول الروحاني 5: 70، القطع (الحيدري): 451.</ref>، ولكن هناك فرق في منشأ الحرمة بين المسلكين: | لا خلاف يُعتد به بين الاُصوليين ـ سواء على [[حق الطاعة|مسلك حقّ الطاعة]] أم على [[قبح العقاب بلا بيان|مسلك قبح العقاب بلا بيان]] ـ في [[الحرمة|حرمة المخالفة القطعية]] للعلم الإجمالي، فالمكلّف ملزم بجميع الأطراف، حيث تحرم عليه المخالفة القطعية، فلا بدّ أن يلتزم بمقدار ما يتنجز به الجامع. ومثاله: العلم بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة وهي: أمّا الظهر أو الجمعة دون أن تقدر على تعيين الوجوب في إحداهما بالتحديد<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 391، فوائد الاُصول 4: 36، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد 1: 47، نهاية الأفكار 3: 305 ـ 306، منتقى الاُصول الروحاني 5: 70، القطع (الحيدري): 451.</ref>، ولكن هناك فرق في منشأ الحرمة بين المسلكين: | ||
<br>فبناءً على مسلك حقّ الطاعة الذي يذهب إليه [[محمد باقر الصدر|السيّد الصدر]] قدسسره: فالجامع منجز بالعلم، وكلّ من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال، وبذلك تحرم المخالفة القطعية، وتجب الموافقة القطعيّة عقلاً <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 391.</ref>. | <br>فبناءً على مسلك حقّ الطاعة الذي يذهب إليه [[محمد باقر الصدر|السيّد الصدر]] قدسسره: فالجامع منجز بالعلم، وكلّ من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال، وبذلك تحرم المخالفة القطعية، وتجب الموافقة القطعيّة عقلاً <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 391.</ref>. | ||
<br>وأمّا بناءً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي يذهب إليها المشهور: فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم، وهو الجامع، فكلّ من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعه، وينتج حينئذٍ أنّ [[العلم الإجمالي]] يستتبع عقلاً [[الحرمة|حرمة المخالفة القطعية]]<ref>. فوائد الاُصول 4: 36، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد 1: 47، نهاية الأفكار البروجردي 3: 305 ـ 306، منتقى الاُصول (الروحاني) 5: 70، القطع (الحيدري): 451.</ref>. | <br>وأمّا بناءً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي يذهب إليها المشهور: فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم، <br> | ||
وهو الجامع، فكلّ من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعه، وينتج حينئذٍ أنّ [[العلم الإجمالي]] يستتبع عقلاً [[الحرمة|حرمة المخالفة القطعية]]<ref>. فوائد الاُصول 4: 36، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد 1: 47، نهاية الأفكار البروجردي 3: 305 ـ 306، منتقى الاُصول (الروحاني) 5: 70، القطع (الحيدري): 451.</ref>. | |||
<br>وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم التفصيلي به، ويمتاز مسلك حقّ الطاعة بتنجز الطرفين بالاحتمال. | <br>وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم التفصيلي به، ويمتاز مسلك حقّ الطاعة بتنجز الطرفين بالاحتمال. | ||
===الثاني: منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية=== | ===الثاني: منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية=== | ||
لم يقع الإشكال من أحد من المحقّقين في أنّ العلم الإجمالي منجزٌ لحرمة المخالفة القطعية التي تحصل بترك كلتا الصلاتين معا في المثال المتقدّم، واستحقاق المكلّف للعقاب؛ لأنّ العلم الإجمالي ـ مهما تصوّرناه ـ فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين تكليفين. وإنّما وقع الخلاف على وجوب الموافقة القطعية على قولين: | لم يقع الإشكال من أحد من المحقّقين في أنّ العلم الإجمالي منجزٌ لحرمة المخالفة القطعية التي تحصل بترك كلتا الصلاتين معا في المثال المتقدّم، <br> | ||
واستحقاق المكلّف للعقاب؛ لأنّ العلم الإجمالي ـ مهما تصوّرناه ـ فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين تكليفين. وإنّما وقع الخلاف على وجوب الموافقة القطعية على قولين: | |||
<br>'''الأوّل:''' عدم وجوب الموافقة القطعية وهو [[الشهرة|المشهور]] بين الاُصوليين<ref>. حكاه المحقّق العراقي عن المشهور في نهاية الأفكار 3: 331.</ref>، وهذا ما ذهب إليه كلّ من المحقّق النائيني<ref>. فوائد الاُصول 4: 36.</ref>، و [[الخوئي، أبو القاسم|السيّد الخوئي]]<ref>. أجود التقريرات 3: 412 و419.</ref>. | <br>'''الأوّل:''' عدم وجوب الموافقة القطعية وهو [[الشهرة|المشهور]] بين الاُصوليين<ref>. حكاه المحقّق العراقي عن المشهور في نهاية الأفكار 3: 331.</ref>، وهذا ما ذهب إليه كلّ من المحقّق النائيني<ref>. فوائد الاُصول 4: 36.</ref>، و [[الخوئي، أبو القاسم|السيّد الخوئي]]<ref>. أجود التقريرات 3: 412 و419.</ref>. | ||
<br>'''الثاني:''' القول بأنّه يقتضي بنفسه وبذاته وجوب الموافقة القطعية كاقتضائه لحرمة المخالفة القطعية، وهو ما ذهب إليه المحقّق العراقي<ref>. مقالات الاُصول 2: 29 ـ 30.</ref> والسيّد البروجردي<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 3: 307 ـ 308.</ref> وغيره<ref>. أنوار الهداية 1: 160.</ref>. | <br>'''الثاني:''' القول بأنّه يقتضي بنفسه وبذاته وجوب الموافقة القطعية كاقتضائه لحرمة المخالفة القطعية، وهو ما ذهب إليه المحقّق العراقي<ref>. مقالات الاُصول 2: 29 ـ 30.</ref> والسيّد البروجردي<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 3: 307 ـ 308.</ref> وغيره<ref>. أنوار الهداية 1: 160.</ref>. |