confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦٤: | سطر ٦٤: | ||
==حجية الشهرة العملية== | ==حجية الشهرة العملية== | ||
المشهور [[حجية الشهرة|حجّية الشهرة العملية]]، بمعنى انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور بها، وتضعيفها وسقوطها عن الحجّية بإعراضهم عنها، ولو كانت صحيحة سندا إذا كانت الرواية بمرأى ومسمع منهم وإلاّ فمع احتمال عدم اطّلاعهم عليها فإنّ إعراضهم لايوجب تضعيفها، فلا بدّ في الرجوع إلى دليل آخر إن كان، وإلاّ فإلى الأصل العملي <ref>. أجود التقريرات 3: 279، نهاية الأفكار 4ق2: 205، اُنظر: ما نقله عنهم في مصباح الاُصول الخوئي 2: 249، القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 321.</ref>. | المشهور [[حجية الشهرة|حجّية الشهرة العملية]]، بمعنى انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور بها، وتضعيفها وسقوطها عن الحجّية بإعراضهم عنها، ولو كانت صحيحة سندا إذا كانت الرواية بمرأى ومسمع منهم وإلاّ فمع احتمال عدم اطّلاعهم عليها فإنّ إعراضهم لايوجب تضعيفها، فلا بدّ في الرجوع إلى دليل آخر إن كان، وإلاّ فإلى الأصل العملي <ref>. أجود التقريرات 3: 279، نهاية الأفكار 4ق2: 205، اُنظر: ما نقله عنهم في مصباح الاُصول الخوئي 2: 249، القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 321.</ref>. | ||
<br>وخالف في ذلك [[ | <br>وخالف في ذلك [[أبو القاسم الخوئي|السيّد الخوئي]]، مؤكّدا عدم إمكان الاعتماد على الخبر الفاقد لشرائط الحجّية لمجرّد عمل المشهور به؛ لأنّه من مصاديق اتّباع الظنّ، وهو لا يغني من الحقّ شيئا. | ||
<br>كما لا يمكن طرح الخبر الجامع لشرائط الحجّية، والأخذ بغيره، لمجرّد مخالفة المشهور له؛ لكون ذلك طرح لما أوجب الشارع العمل به <ref>. مصباح الاُصول 2: 203.</ref>. | <br>كما لا يمكن طرح الخبر الجامع لشرائط الحجّية، والأخذ بغيره، لمجرّد مخالفة المشهور له؛ لكون ذلك طرح لما أوجب الشارع العمل به <ref>. مصباح الاُصول 2: 203.</ref>. | ||
<br>وبعبارة اُخرى: إن كان المراد استلزام عمل المشهور الاطمئنان الشخصي بصدور الخبر فهو غير واقع، إذ ربّما لا يحصل ذلك من عملهم، وإن كان المراد استلزامه [[حجية الاطمئنان|الاطمئنان النوعي]] بالصدور، فهو على فرض حصوله ليس بحجّة؛ لأنّ الثابت حجّيته بـ [[السيرة|سيرة العقلاء]] وبعض الآيات والروايات هو الخبر الذي يحصل به الظنّ النوعي بوثاقة الراوي ـ بمعنى كونه محترزا عن الكذب ـ لا حجّية الخبر الضعيف الذي يحصل الوثوق النوعي بصدقه ومطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دليل على حجّية الخبر الضعيف الذي يحصل منه اليقين النوعي بصدقه إذا لم يحصل اليقين أو [[حجية الاطمئنان|الاطمئنان الشخصي]] منه، فلا بدّ في حجّية الخبر إمّا من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي، أو الوثوق الشخصي بصدق الخبر ومطابقته للواقع، ولو من جهة عمل المشهور، وأمّا مع انتفاء كلا الأمرين فلا دليل على حجّيته ولو مع حصول الوثوق النوعي، بل اليقين النوعي بوثاقة الخبر <ref>. مصباح الاُصول 2: 240 ـ 241.</ref>. | <br>وبعبارة اُخرى: إن كان المراد استلزام عمل المشهور الاطمئنان الشخصي بصدور الخبر فهو غير واقع، إذ ربّما لا يحصل ذلك من عملهم، وإن كان المراد استلزامه [[حجية الاطمئنان|الاطمئنان النوعي]] بالصدور، فهو على فرض حصوله ليس بحجّة؛ لأنّ الثابت حجّيته بـ [[السيرة|سيرة العقلاء]] وبعض الآيات والروايات هو الخبر الذي يحصل به الظنّ النوعي بوثاقة الراوي ـ بمعنى كونه محترزا عن الكذب ـ لا حجّية الخبر الضعيف الذي يحصل الوثوق النوعي بصدقه ومطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دليل على حجّية الخبر الضعيف الذي يحصل منه اليقين النوعي بصدقه إذا لم يحصل اليقين أو [[حجية الاطمئنان|الاطمئنان الشخصي]] منه، فلا بدّ في حجّية الخبر إمّا من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي، أو الوثوق الشخصي بصدق الخبر ومطابقته للواقع، ولو من جهة عمل المشهور، وأمّا مع انتفاء كلا الأمرين فلا دليل على حجّيته ولو مع حصول الوثوق النوعي، بل اليقين النوعي بوثاقة الخبر <ref>. مصباح الاُصول 2: 240 ـ 241.</ref>. |